رفض حكم قضائي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إجبار سيدة على المعاشرة الزوجية، بعدما رفع ضدها زوجها دعوى قضائية يطالبها بتمكينه من الدخول بها. وعلّلت هيئة المحكمة حكمها بأن المساكنة الشرعية، التي نصت عليها المادة 51 من مدونة الأسرة، هي في الوقت ذاته واجب وحق لكل الزوجين، كما أنها "تدرك بالصفا لا بالجفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول، قيل وما الرسول يا رسول الله، قال القبلة والكلام". وأوضح الحكم القضائي أن الشرع لم يجعل الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينهما، ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه. واعتبرت هيئة المحكمة أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها "يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل والعفة عن الحرام". يشار إلى أن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الزوج، أفاد بأن زوجته لم تمكنه من الدخول بها ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، لكن الزوجة أجابت بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.