عاد الجدل داخل البرلمان، حول الضريبة على الإرث، بمناسبة مناقشة لجنة المالية بمجلس النواب، يوم أمس، تعديلا ورد في القانون المالي 2016، يهم الضريبة على بيع العقارات المملوكة عبر الإرث. في القانون الحالي، يستفيد الورثة خلال نقل ملكية العقارات إليهم من الشخص المتوفى من امتيازات، حيث لا يؤدون سوى 1 في المائة كرسم تسجيل. وعند بيع العقار يتم فرض ضريبة على الأرباح أخذا بعين الاعتبار «قيمة العقار خلال الفترة التي توفي فيها الهالك». يقول وزير المالية، محمد بوسعيد، أن كثيرا من الورثة «سامحهم الله» يلجؤون إلى التصريح عند حيازتهم للعقار بالإرث، بقيمة مرتفعة، تضاعف ثمنه الحقيقي، «لكي يتهربوا من أداء ضريبة الأرباح». ولقطع الطريق على هذه الممارسة، فإن الإجراء الجديد الذي أتى به قانون المالية، هو الأخذ بعين الاعتبار «ثمن العقار يوم وفاة الهالك»، مع تقييمه خلال البيع بناء على الأسعار المرجعية الحالية للعقارات التي وضعتها مديرية الضرائب. هذا التعديل أثار اعتراض عمر بلافريج، الذين انتقد عدم فرض ضريبة على الإرث، مشددا على أنه لا يجب استهداف «الورثة الذين يرثون بيتا صغيرا» مخصصا للسكن، إنما «يجب استهداف الذين يرثون الفنادق والعقارات الكبيرة ذات القيمة العالية»، داعيا إلى «فرض 20 في المائة ضريبة على هؤلاء». عبد اللطيف برحو، من البيجيدي، دعا وزير المالية إلى توضيح الأمور، حول ما إذا كان هذا المقتضى يتعلق بضريبة على الإرث، فرد وزير المالية بأنه «لا توجد ضريبة مفروضة على الإرث»، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يثير «حساسية». وشدد بوسعيد على أن المقتضيات الجديدة تسري «على الكبير والصغير»، دون تمييز بين من ورث بيتا للسكن أو من ورث عمارات وضيعات.