صادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروعي قانون يتعلق الاول بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والثاني بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها. وينص المشروع الاول ، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاربعاء خلال جلسة قاطعتها فرق المعارضة ، على انه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من الملك محمد السادس أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية. وبخصوص دواعي مقاطعة المعارضة لجلسة التصويت على هذا المشروع أبرزت ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن فرق المعارضة شاركت في النقاش السياسي وأن مقاطعتها لجلسة التصويت جاءت "للاحتجاج على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حق البرلمان في التشريع" مذكرة بأن مشروع القانون جاء بعدما كانت لجنة العدل قد صوتت أواخر السنة الماضية على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان. واضافت أن الحكومة بدل أن تؤكد على ضرورة إغناء المقترح طالبت بإغناء المشروع وهو ما ادى بالفريقين، وهما من الاغلبية، الى سحب مقترح القانون، مضيفة أن هذا الأمر لا يتماشى مع المقتضيات الدستورية ومع التوجيهات الملكية التي تؤكد على حق البرلمان في التشريع. من جهة أخرى صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها. وقد انصب النقاش بالخصوص على المادة 32 من مشروع القانون المتعلقة بحالة التنافي حيث تم التنصيص في التعديل الذي وافقت عليه اللجنة على "تتنافي العضوية في الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان وفي منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ". وتتنافي العضوية أيضا "مع رئاسة الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعي أو مجلس عمالة او إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية" ومع "مزاولة لكل مهمة عمومية في مصالح الدولة او الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية أو الاشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها".