وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفصول القانونية التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في قفص الاتهام معتبرا إياها مسؤولة عن بعض من أوجه الحيف والتمييز التي تلحق بكل من المرأة والطفل. ففي مشروع تقريره الخاص بوضعية المرأة والمساواة في المغرب، والذي ناقشه المجلس في دورته الأخيرة، أوصى المجلس بإلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائيّ، موضحا أنهما و"بتجريمهما للعلاقات الجنسيّة الرّضائيّة وغير الرّضائيّة خارج إطار الزّوَاج، يقفان حَاجِزًا أمام حقّ النّساء في التبليغِ عن الاغتصاب". الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". فيما يقضي الفصل 491 بأنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة". الدورة نفسها التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، شهدت المصادقة النهائية على تقرير آخر يهم وضعية الأطفال بالمغرب، وعاد المجلس فيه الى مهاجمة نفس الفصول القانونية، متهما إياها بالمساهمة في استمرار بعض مظاهر الحيف تجاه الأطفال. "انتشارالموانع والطابوهات التي تحيط بالمسائل الجنسية يؤدي إلىالتَّستُّر على الاعتداءات الجنسية وعدم التبليغ عنها، وإلى إخضاع مسألة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواجل أحكام القانون الجنائي"، يقول التقرير، مضيفا أنه "والحال أن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والصورة السلبية المكرَّسَة عن النساء العازبات وعن أبنائهن، الناتجة عن تجريم تلك العلاقات، يشكلان انتهاكا لمبدأي عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليهما في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".