الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم عبد القادر لشهب        انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    برفقة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين.. السفير الفرنسي في الرباط يواصل زيارة الأقاليم الجنوبية        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    تبخر مشروع بناء قاعة سينمائية بالناظور بسبب عدم التزام الجهة المنظمة لمهرجان سينما الذاكرة المشتركة    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    "النخلة" يتفاعل مع اعتقال تالموست    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية        أبو خلال مرشح للعودة إلى عرين أسود الأطلس لتعويض إلياس أخوماش المصاب        كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي المغربي يعتبر دعارة المتزوجات خيانة زوجية
نشر في التجديد يوم 14 - 12 - 2008


بداية يمكننا القول إن أشكال الفساد المشار إليها في الفصول 491 ,490 ,483 المنصوص عليها في القانون الجنائي لا تتضمن دعارة المتزوجات التي تتكيف دائما أمام القضاء بكونها خيانة زوجية ليس إلا. وجميع القضايا المعروضة أمام القضاء في هذا الموضوع، والتي صدرت بشأنها قرارات أمام المجلس الأعلى منذ سنة 1966 لغاية 1995 تم تكييفها إما خيانة زوجية، أوانتفت لانعدام وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة على المتهم أواعتراف قضائي. والتلبس حددت حالاته المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية التي تحتاج إلى تعديل تبعا لظروف الحال، والواقع خاصة في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية. فجرائم العرض تعني ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية المشروعة، والتحريض على ممارسة الجنس، أوإعمال الوساطة أوالاتجار والمساعدة والتسهيل فيها، وجلب الأشخاص علنا للدعارة، أوالتحريض عليها، وتضمنت نصوص القانون الجنائي المغربي ذلك الانحراف الأخلاقي والخلقي إلا أنها لم تفرد فصلا خاصا بدعارة المتزوجات وهذا ما نحاول مناقشته في هذا الإطار. فالملفت للنظر أن القانون والقضاء المغربي قدما تساهلات على مستوى العقاب فيما يخص جرائم العرض، إذ في مثل هذه الحالات التي تمارس فيها الزوجة الدعارة برضا زوجها، يحكم القضاء بالبراءة ـ على أساس أنها وصفت كخيانة زوجية ـ في حالة عدم تقديم شكاية من الزوج، وذلك بحماية من الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية المنصوص عليهما في الفصلين 490 و 491 القانون الجنائي، لا تثبت إلا بضبط المتزوجة وشريكها يمارسان أعمال التنفيذ، وذلك بمعاينة إيلاج العنصر التناسلي في عضو التأنيث، ودون معاينة هذا الوصف من قبل ضابط الشرطة يبقى التبليغ أمام النيابةالعامة أوالشرطة القضائية بشأن الأفعال المحرمة المذكورة للمتزوجة مباحة ولا عقاب عليها، وذلك ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى بالرجوع إلى القرار 11174 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1989 ملف جنحي 23464/85 المنشور بمجلة قضاءالمجلس الأعلى عدد 39 صفحة ,245 والقرار عدد 62444 في الملف الجنحي عقاري بتاريخ 11/7/1986 المنشور بمجلة المحاماة عدد 28 ، سنة 1988 صفحة 102 و القرار 6702 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1987 ملف جنحي 14222/85 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية من 1981 إلى 1995 صفحة 231 . وبالتالي فإن العلاقات الجنسية غير المشروعة التي لاتتحقق فيها إحدى جرائم العرض المعاقب عليها بنصوص خاصة أطلق عليها المشرع وصف جريمة الفساد، وميز بين هذه الأخيرة والخيانة الزوجية، على أساس أن طرفي العلاقة في الحالة الأولى غير متزوجين، و في الحالة الثانية يكون أحدهما على الأقل متزوجا، والجريمتان معا تخضعان لأحكام واحدة بالنسبة لوسائل الإثبات، المشار إليهما مع اختلافهما في العقوبة وكذا إثارة المتابعة، ودون إفراد لنصوص أوفصول خاصة بدعارة المتزوجات، أوظروف التشديد بشأن انحرافهن، ويبرز ذلك في إطار الفصل 491 القانونالجنائي الذي يعاقب على الخيانة الزوجية على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة حيث احتاط الإسلام فجعل عقوبة الزاني البكر الحر محددة في 100 جلدة سواء في ذلك الرجال أوالنساء لقوله سبحانه و تعالى في سورة النور الزانية و الزاني فاجلدوا كلواحد منهما 100 جلدة، ولاتأخذكم بهما رأفة غير أن العقوبة كانت مشددة باتفاق الفقهاء بالنسبة للمتزوج أوالمتزوجة حيث العقوبة هي الرجم حتى الموت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.