الحكم الصادر في 27 نونبر الماضي، قال إنه وإن كان الإضراب حق مضمون دستوريا، فإن حق رئيس الإدارة يبقى قائما في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط، لفائدة أحد موظفي كتابة الضبط ضد وزارة العدل والحريات، والقاضي بإلغاء الاقتطاع الذي تعرّض له اجر الموظّف بعد مشاركته في إضراب عن العمل؛ استند إلى عدم إثبات الوزارة قيامها بإشعار الموظف قبل الاقتطاع، لكنه أقر في المقابل بمشروعية الاقتطاع من الأجر بسبب المشاركة في الإضراب. الحكم الصادر في 27 نونبر الماضي، قال إنه وإن كان الإضراب حق مضمون دستوريا، فإن حق رئيس الإدارة يبقى قائما في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب. وأضاف النص الكامل للحكم أن من بين الإجراءات التي يمكن لرئيس الإدارة اللجوء إليها، يوجد الاقتطاع من الأجر "طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42، من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا". هنا توقّفت هيئة الحكم التي ترأستها القاضية فدوى العزوزي، لتقول إن الإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل، "يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء (الاقتطاع) عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، مادام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الإضراب". وحرص الحكم على تأكيد أن تفعيل الإدارة للاقتطاع، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء، وهو ما أدى إلى صدور حكم بإلغاء اقتطاع الدولة من أجر رافع الدعوة، لكون وزارة العدل لم تدل بما يثبت توصّله بإشعار قبل الإقدام على الاقتطاع. فيما كان وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، قد قال حول هذا الحكم القضائي، إنه يعتزم استئنافه، مشددا على اقتناعه بصواب إجراء الاقتطاع من أجور المضربين.