قدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تعديلات جديدة على مستوى القانون الجنائي، تهم بالخصوص الجرائم التي ترتكب عن طريق وسائل الإعلام المنظمة داخل قانون الصحافة والنشر. وتهم التعديلات الجديدة، التي ينتظر أن يصادق عليها المجلس الحكومي في أحد لقاءاته المقبلة، الجوانب المتعلقة بالإساءة إلى ثوابت المملكة والوحدة الترابية والنظام الملكي. الرميد طرح تعديلا في مقتضيات الفصل 179 من مجموعة القانون الجنائي، المتعلقة بفعل الإساءة إلى شخص الملك، أو ولي العهد، أو أعضاء الأسرة المالكة، حيث أكد أن هذا التعديل يهدف إلى "تدقيق وضبط مفهوم الإساءة بغاية تحديد الركن المادي للجريمة بدقة". وحدد التعديل أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للملك، وتخصيصها بعقوبات حبسية، أو مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها فعل الإساءة، مع ترك الخيار للقضاة في إمكانية إصدار إحدى العقوبتين. ونصت الفقرة الثانية من الفصل 179 على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من القانون الجنائي".
و تتضاعف العقوبة في حالة تحقق شرط العلنية من خلال الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية. إلى ذلك، أضاف الرميد فصلا جديدا لمجموعة القانون الجنائي هو الفصل 276.5 حيث سيتم تعديل الكتاب الثالث المعنون ب"إهانة علم المملكة ورموزها" ليصير "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها". وجرم الفصل الجديد فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي وكذا فعل التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، حيث سيعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب الفصل الجديد، فإنه إذا ما اتخذت هذه الأفعال صفة العلنية عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية، فإن العقوبة "ترتفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما منح المشروع للمحكمة حق الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي. وتأتي التعديلات الجديدة، بحسب الرميد، لتفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام. وأكد الوزير على أن عدم تجريد الجرائم المذكورة من العقوبات السالبة للحرية أملته عدة اعتبارات تتعلق بخطورتها نظرا لارتباطها بثوابت الأمة المغربية التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وفي باقي فصول.