أدخل الوزير، في المذكرة التقديمية للتعديلات، التي يرغب في إجرائها على مواد القانون الجنائي للفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام، فصلا جديدا تحت رقم 276.5 إلى الكتاب الثالث معنون ب"إهانة علم المملكة ورموزها"، الذي سيعدل إلى "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها". وأوضحت المذكرة إلى أن هذا الفصل سيجرم من خلاله كل شخص سيسيء إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، والتحريض ضد الوحدة الترابية، إذ سيعاقب مرتكب هذه الأفعال بعقوبة زجرية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مضيفا أن العقوبة يمكن أن تتضاعف ما بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، في حال تحقق شرط العلنية عن طريق ارتكابها في الأماكن العامة والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات أو مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية. كما يمكن للمحكمة، في إطار التعديل نفسه، أن تقضي على مرتكبي هذه الأفعال بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، طبقا لمقتضيات الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي. ومن المنتظر أن يحال هذا الفصل إلى جانب فصول أخرى، تهم بعض الجوانب المتعلقة بالإساءة إلى ثوابت المملكة والوحدة الترابية والنظام الملكي، على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.