بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الأحمر    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    اللاعب السابق بوهلال في ذمة الله    فيديو على مواقع التواصل يطيح بلصّين في سلا    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    مبرمجة مغربية تصنع الحدث خلال حفل مايكروسوفت وتوجه لها اتهامات بالمشاركة في "الإبادة"    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    أجواء غير مستقرة وأمطار مرتقبة في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    تحت الرئاسة المغربية: مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتمد بالاجماع الموقف المشترك بشأن هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    كأس العرش.. ثلاثة أندية من البطولة الاحترافية مهددة بالخروج مبكرا    بوابة إعلامية بريطانية: أشرف حكيمي.. أيقونة كرة القدم والثقافة    الرباط تحتضن إقصائيات العصبة الإفريقية لكرة السلة "البال"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    المغرب فرنسا.. 3    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موضوع الساعة .. الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح خاص بالقضاء العسكري لملاءمته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 01 - 2014

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 962730 بمثابة قانون القضاء العسكري. ويرتكز هذا المقترح على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية. ويتأسس أيضا من جهة أخرى، حسب المذكرة التقديمية، على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتوخى مقترح الفريق الاشتراكي الذي تقدم به أحمد الزيدي، حسن طارق، على اليازغي، رشيد حموني. عبد الحق أمغار. محمد حماني وعبد الخالق القروطي وباقي أعضاء الفريق، تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن، خاصة وأن اعتماده - يقول الفريق الاشتراكي - يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب 1996
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 962730 بمثابة قانون القضاء العسكري. ويرتكز هذا المقترح على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية. ويتأسس أيضا من جهة أخرى، حسب المذكرة التقديمية، على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتوخى مقترح الفريق الاشتراكي الذي تقدم به أحمد الزيدي، حسن طارق، على اليازغي، رشيد حموني. عبد الحق أمغار. محمد حماني وعبد الخالق القروطي وباقي أعضاء الفريق، تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن، خاصة وأن اعتماده - يقول الفريق الاشتراكي - يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب 1996.
في حين أن الدستور الجديد كرس حقوقا جديدة لاتزال العديد من القوانين تناقضها وتعيق تحققها في الحياة العامة، وفي علاقة الدولة بالمجتمع مما يجعل إصلاح هذه القوانين وتعديلها وإلغاء مقتضيات العديد منها، ضرورة حتى يتحقق التساوق والملاءمة بين القانون الأسمى والقوانين الأخرى التي يحتاج العديد منها إلى التحيين والتعديل والتتميم. ويرى الفريق أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. ويؤكد الفريق أن هذه التعديلات جاءت بحكم أن العديد من المقتضيات أصبحت متجاوزة ولا تلائم السياق الوطني الراهن، وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي. ويروم المقترح إلى إعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري للنظر في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطرافا فيها أمام محاكم مدنية عادية، وذلك بهدف حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية وتقليص اختصاصاته في زمن السلم.
كما تتوخى التعديلات تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني - مادي أو معنوي جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري بأن ينتصب كمطالب بالحق المدني. وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري لمناقضتها للاتفاقية 29 بشأن الأشغال الشاقة التي تدخل في إطار الممارسة المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة البشرية. وكذلك خطر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري لكون القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر.
نص المقترح
الفصل 3
تعدل مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما يلي:
تجري .................................................. المحاكم
أولا على جميع ..................................... منفردين
ثانيا إن أولئك ............................................ لهم
ثالثا على الجنود الممنوحة .................. العمومية؛
رابعا على جميع الأشخاص ................... البشرية؛
ولا تجري ................. الإدارية
والباقي ينسخ
الفصل 5
ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة سواء كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة. وعليها أن تصرح بعدم الاختصاص في هذا الشأن.
والباقي ينسخ
الفصل 9
تبت المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية ويجوز لكل شخص تعرض لأذى جسماني أو مادي أو معنوي مباشر جراء مخالفة أو جنحة أو جناية موضوع دعوى عمومية أمام المحكمة العسكرية أن يطالب بالحق المدني أمام هذه المحكمة.
الفصل 20
وفي ما يخص ..... الشريفة
والباقي ينسخ .
الفصل 21
تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، ليتأتى لهم أن يشاركوا في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم تعيينهم وفق الشروط الذي يتم بها تعيين القضاة العاديين.
ويدخل تعديل ........ العسكرية.
يقوم الضباط والضباط الصغار المقيدون ..... السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني بموجب مقرر معلل بأسباب
في حالة ...
ويجوز.... العسكرية.
الفصل 22
يعين رؤساء المحاكم في بداية السنة القضائية وفق المسطرة الوارد ذكرها في الفصل 21 من هذا القانون
الباقي بدون تغيير
الفصل 34
يقوم بمهام الشرطة القضائية تحت سلطة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري(...)
( والباقي بدون تغيير ).
الفصل82
يسهر رئيس الهيئة على نظامها وعدم الإخلال بأمنها وسلامتها وضمان الصمت والالتزام به من جانب الحضور.
الفصل82 مكرر1
لرئيس الهيئة طرد كل شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي وسيلة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي قد يتعرضون وفق الفصول التالية في هذا القانون.
يتم إعداد محضر في الموضوع تثبت فيه وقائع الإخلال بالجلسة وعناصر هذا الإخلال.
الفصل82 مكرر 2
إذا كان المتهم هو نفسه الذي احدث الاضطراب أو أخل بأمن الجلسة، أمر رئيس الهيئة بطرده من الجلسة على أن تتواصل دون حضوره.
وإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده. ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، يحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية. إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة ومن وسائل الطعن.
سواء كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة أو جناية ، فللهيئة القضائية أن تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وإحالة مرتكب الفعل فورا بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الفصل 99
تنسخ الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل
الفصل 109
الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة العليا الشريفة التي تبت بمحضر جميع غرفها في القضايا وضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وللمحكوم عليه أجل عشرة أيام كاملة ...... بطلب نقضه.
القسم الثاني
في التمرد العسكري نبذ الطاعة
التعدي على الرؤساء بالضرب والإهانة وكذا إهانة الجيش والعلم الوطني
الفصل 152
يعتبر الآتي ذكرهم في حالة تمرد:
1
2
3
يعاقب الجنود في حالة تمرد كما يلي:
من ......................
ومن .....................
ومن ......................
ويعاقب المحرضون على التمرد والجنود الأعلى رتبة حسبما ما يأتي:
- من سنتين الى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل - من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل - من خمس سنوات إلى عشر سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
والباقي بدون تغيير
الفصل 154
كل جندي ارتكب العنف على أحد زملائه أو رؤسائه التراتبيين في القوات المسلحة الملكية بقوة السلاح يعاقب بالسجن لمدة من خمس إلى عشرين سنة سجنا
( الباقي بدون تغيير )
الفصل 4
تجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة في الفصل الثالث من هذا الظهير والمتهمين في قضايا تتعلق ب: جرائم أو جنح تمس بأمن الدولة والمنصوص على عقوباتها في الفصول من 163 إلى 218 من القانون الجنائي جرائم منصوص على عقوباتها في الفصول من 163 الى 8 - 218من القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.