إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موضوع الساعة .. الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح خاص بالقضاء العسكري لملاءمته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 01 - 2014

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 962730 بمثابة قانون القضاء العسكري. ويرتكز هذا المقترح على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية. ويتأسس أيضا من جهة أخرى، حسب المذكرة التقديمية، على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتوخى مقترح الفريق الاشتراكي الذي تقدم به أحمد الزيدي، حسن طارق، على اليازغي، رشيد حموني. عبد الحق أمغار. محمد حماني وعبد الخالق القروطي وباقي أعضاء الفريق، تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن، خاصة وأن اعتماده - يقول الفريق الاشتراكي - يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب 1996
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 962730 بمثابة قانون القضاء العسكري. ويرتكز هذا المقترح على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية. ويتأسس أيضا من جهة أخرى، حسب المذكرة التقديمية، على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتوخى مقترح الفريق الاشتراكي الذي تقدم به أحمد الزيدي، حسن طارق، على اليازغي، رشيد حموني. عبد الحق أمغار. محمد حماني وعبد الخالق القروطي وباقي أعضاء الفريق، تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن، خاصة وأن اعتماده - يقول الفريق الاشتراكي - يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب 1996.
في حين أن الدستور الجديد كرس حقوقا جديدة لاتزال العديد من القوانين تناقضها وتعيق تحققها في الحياة العامة، وفي علاقة الدولة بالمجتمع مما يجعل إصلاح هذه القوانين وتعديلها وإلغاء مقتضيات العديد منها، ضرورة حتى يتحقق التساوق والملاءمة بين القانون الأسمى والقوانين الأخرى التي يحتاج العديد منها إلى التحيين والتعديل والتتميم. ويرى الفريق أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. ويؤكد الفريق أن هذه التعديلات جاءت بحكم أن العديد من المقتضيات أصبحت متجاوزة ولا تلائم السياق الوطني الراهن، وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي. ويروم المقترح إلى إعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري للنظر في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطرافا فيها أمام محاكم مدنية عادية، وذلك بهدف حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية وتقليص اختصاصاته في زمن السلم.
كما تتوخى التعديلات تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني - مادي أو معنوي جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري بأن ينتصب كمطالب بالحق المدني. وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري لمناقضتها للاتفاقية 29 بشأن الأشغال الشاقة التي تدخل في إطار الممارسة المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة البشرية. وكذلك خطر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري لكون القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر.
نص المقترح
الفصل 3
تعدل مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما يلي:
تجري .................................................. المحاكم
أولا على جميع ..................................... منفردين
ثانيا إن أولئك ............................................ لهم
ثالثا على الجنود الممنوحة .................. العمومية؛
رابعا على جميع الأشخاص ................... البشرية؛
ولا تجري ................. الإدارية
والباقي ينسخ
الفصل 5
ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة سواء كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة. وعليها أن تصرح بعدم الاختصاص في هذا الشأن.
والباقي ينسخ
الفصل 9
تبت المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية ويجوز لكل شخص تعرض لأذى جسماني أو مادي أو معنوي مباشر جراء مخالفة أو جنحة أو جناية موضوع دعوى عمومية أمام المحكمة العسكرية أن يطالب بالحق المدني أمام هذه المحكمة.
الفصل 20
وفي ما يخص ..... الشريفة
والباقي ينسخ .
الفصل 21
تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، ليتأتى لهم أن يشاركوا في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم تعيينهم وفق الشروط الذي يتم بها تعيين القضاة العاديين.
ويدخل تعديل ........ العسكرية.
يقوم الضباط والضباط الصغار المقيدون ..... السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني بموجب مقرر معلل بأسباب
في حالة ...
ويجوز.... العسكرية.
الفصل 22
يعين رؤساء المحاكم في بداية السنة القضائية وفق المسطرة الوارد ذكرها في الفصل 21 من هذا القانون
الباقي بدون تغيير
الفصل 34
يقوم بمهام الشرطة القضائية تحت سلطة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري(...)
( والباقي بدون تغيير ).
الفصل82
يسهر رئيس الهيئة على نظامها وعدم الإخلال بأمنها وسلامتها وضمان الصمت والالتزام به من جانب الحضور.
الفصل82 مكرر1
لرئيس الهيئة طرد كل شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي وسيلة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي قد يتعرضون وفق الفصول التالية في هذا القانون.
يتم إعداد محضر في الموضوع تثبت فيه وقائع الإخلال بالجلسة وعناصر هذا الإخلال.
الفصل82 مكرر 2
إذا كان المتهم هو نفسه الذي احدث الاضطراب أو أخل بأمن الجلسة، أمر رئيس الهيئة بطرده من الجلسة على أن تتواصل دون حضوره.
وإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده. ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، يحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية. إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة ومن وسائل الطعن.
سواء كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة أو جناية ، فللهيئة القضائية أن تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وإحالة مرتكب الفعل فورا بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الفصل 99
تنسخ الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل
الفصل 109
الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة العليا الشريفة التي تبت بمحضر جميع غرفها في القضايا وضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وللمحكوم عليه أجل عشرة أيام كاملة ...... بطلب نقضه.
القسم الثاني
في التمرد العسكري نبذ الطاعة
التعدي على الرؤساء بالضرب والإهانة وكذا إهانة الجيش والعلم الوطني
الفصل 152
يعتبر الآتي ذكرهم في حالة تمرد:
1
2
3
يعاقب الجنود في حالة تمرد كما يلي:
من ......................
ومن .....................
ومن ......................
ويعاقب المحرضون على التمرد والجنود الأعلى رتبة حسبما ما يأتي:
- من سنتين الى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل - من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل - من خمس سنوات إلى عشر سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
والباقي بدون تغيير
الفصل 154
كل جندي ارتكب العنف على أحد زملائه أو رؤسائه التراتبيين في القوات المسلحة الملكية بقوة السلاح يعاقب بالسجن لمدة من خمس إلى عشرين سنة سجنا
( الباقي بدون تغيير )
الفصل 4
تجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة في الفصل الثالث من هذا الظهير والمتهمين في قضايا تتعلق ب: جرائم أو جنح تمس بأمن الدولة والمنصوص على عقوباتها في الفصول من 163 إلى 218 من القانون الجنائي جرائم منصوص على عقوباتها في الفصول من 163 الى 8 - 218من القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.