بعد الجدل الذي خلقته مواقف السيارات المؤدى عنها، والحكم القضائي الذي أكد عدم قانونية حجز السيارات عن طريق "الصابو"، والذي تلجأ إليه هذه الشركات في حق "المخالفين" أصدر القضاء الإداري حكما جديدا في هذه القضية. ويتعلق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية هذه المرة بعمدة مدينة الرباط، بصفته الشخصية، وذلك بتحديد غرامة تهديدية في حقه تقدر بثلاثة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بعدم قانونية استخلاص الرسوم عن وقوف السيارات بتراب مدينة الرباط، ووضع الفخ على عجلات السيارت "المخالفة"، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي حددته المحكمة ابتداء من 22 من شهر يونيو الماضي، وإلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر. وعللت المحكمة القرار بالتأكيد على أن الحكم موضوع التنفيذ القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بشأن استغلال مواقف السيارات بتراب الجماعة الحضرية للرباط "يقتضي تنفيذه قيام الجهة نفسها المصدرة له بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار، أي اتخاذ رئيس المجلس المعني تدابير لإنهاء العمل بالقرار الملغى"، وهو ما لم يثبت قيامه به، حسب المصدر ذاته، ما يجعل "التنفيذ في هذه النازلة يعني بالدرجة الأولى مصدر القرار دون غيره، وتبعات عدم التنفيذ والامتناع عنه تقع بالبداهة على عاتق هذا المسؤول لوحده طالما لم يثبت أنه قام بتوجيه تعليمات إلى الشركة المستغلة لمواقف السيارات بالتوقف عن الاستغلال وأن هذه الأخيرة امتنعت عن الامتثال لذلك"، يوضح المصدر ذاته. وجدير بالذكر أن مجلس مدينة الرباط أجل في دورته الأخيرة البت في نقطة مبرمجة في جدول أعماله، تتعلق بمناقشة وضعية شركة التنمية "الرباط باركينغ"، و"المشاكل التي يعرفها نظام تدبير هذا المرفق"، وذلك بعد توصل الجماعة الحضرية للرباط، بعدة شكايات من المواطنين، يعبرون من خلالها عن "تضررهم من الانعكاسات السلبية على راحتهم وسلامتهم جراء الاكتظاظ الذي تعرفه مواقف السيارات"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لهذه النقطة في جدول الأعمال، والتي أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الرباط باركينغ" تدر دخلا ماليا "لا يستهان به"، رغم المشاكل المتعددة، خصوصا في ظل وجود حكم استئنافي يؤيد حكما ابتدائيا بعدم قانونية مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط تثبيت العربات بالفخ "الصابو".