12 فبراير, 2016 - 04:36:00 قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم بخمسة آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط لفائدة النقيب عبد الرحمن بنعمرو. ويقضي الحكم الصادر عن نفس المحكمة يوم 10 فبراير 2016 و الحامل لرقم 355 ، بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والذي هو 22 يونيو 2015. وكان النقيب بنعمرو قد رفع دعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، ضد المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ، عام 2011 يطعن فيه بعدم قانونية استغلال الشركة لمواقف السيارات بتراب الجماعة الحضرية بالرباط. وكان حكم المحكمة الصادر عام 2014 قد قضى بعدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ (الصابو) ، عند عدم الأداء. وتم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عام 2015 . وعند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم وهو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي عام 2015 . إلا أن التنفيذ يقتضي الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ (الصابوات) منها. وحسب مصادر مقربة من النقيب بنعمرو فإن "شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة، و لغاية تاريخه، تعمل في استخلاص الرسوم، و بقي عمال الشركة، لحد الآن، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد". ووفقا للمصدر ذاته قام دفاع النقيب بنعمرو بواسطة مفوض قضائي باتباث "استمرار المحكوم عليهما (المجلس و الشركة)، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي، ورفع دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ (المجلس و الشركة) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، أي منذ 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها الصادر يوم 10 فبراير 2016 ".