من أجل تولي منصب رئيس مجلس جماعي، يجب أن يتوفر المستشار المنتخب على شهادة مدرسية تثبت متابعته لخمس سنوات من الدراسة في السلك الابتدائي. ولإثبات المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، يجب على المعني بالأمر أن يدلي بشهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية، ولن تقبل منه شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم الأصيل، أي تلك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في الملف كان موضوع دعوى وصلت إلى محكمة النقض، استبعد القضاء الشهادة المدرسية الصادرة عن عميد مدرسة للتعليم الأصيل واعتبرها صادرة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، وبذلك تكون المحكمة "قد اولت المادة المذكورة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا"، يقول قرار المحكمة العليا بالمغرب. ويستفاد من وثائق الملف، أن المنتخب الجماعي عبد الله وحمان تقدّم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه انعقد في يوم 7 أكتوبر 2011، اجتماع بالمجلس القروي لجماعة بوابوض امدلان، لانتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له بناء على قرار صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يقضي بإبطال انتخاب مكتب المجلس لخرقه المادة 28 من الميثاق الجماعي، على أساس أن محمد المرابط لا يتوفر على الشهادة المدرسية التي يلزم توفرها، وان هذا الأخير فاز للمرة الثانية بمنصب الرئيس. وبعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي محمد المرابط، وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا. الرئيس المنتخب طعن في القرار، باعتباره متوفرا عى مستوى تعليمي "ممتاز" يخوله تسيير الإدارة المحلية، وهي غاية المشرع في التنصيص على ما يعادل الخمس سنوات من التعليم الابتدائي. لكن المحكمة استبعدت الشهادة المقدمة لكونها صادرة عن عميد مدرسة أولاد عبد المولى للتعليم الأصيل بإقليم شيشاوة، التي يشهد فيها بأن الطالب تابع دروسه بهذه المدرسة مدة سبع سنوات متتالية، واعتبرت أن تلك الشهادة صادرة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية، ولكون المستوى التعليمي الوارد فيها لا يوازي المستوى المطلوب، "وهي بذلك تكون قد أوّلت المادة المحتج بها تأويلا صحيحا، مادامت الشهادة المطلوبة هي الصادرة عن مؤسسات تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية فيما يخص البرامج والدروس الملقنة بهذه المؤسسات"، يقول قرار لمحكمة النقض.