الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية    حين يتحول الوزير إلى معارض .. ملامح فتور سياسي داخل التحالف الحكومي    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    شرطة الجديدة تتعقب أشخاصا متورطين في تبادل العنف    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2011

تقدم المستشار بالجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي عمالة تزنيت الحسن دانكو أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 23/06/2009، بعريضة يطعن بمقتضاها في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة إداوكوكمار المجرى يوم 23/06/2009، والذي يعد «باطلا لخرقه للمقتضيات القانونية من جهة تولي الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة مباشرة بعد الانتهاء من انتخابه وانتخاب نوابه. ونفس الشيء تم بالنسبة لكاتب الجلسة، علما بأن مهام العضو الأكبر سنا لا تنتهي كرئيس الجلسة إلا بتشكيل وانتخاب كل هياكل المجلس، كما أن كاتب المجلس وقع على محضر انتخابه بصفته كاتبا للمجلس قبل أن تكون له الصفة. ومن جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 28 و11 من الميثاق الجماعي لكون الرئيس المنتخب لايتوفر على المستوى التعليمي المطلوب ولكون كاتب المجلس لا يحسن القراءة والكتابة»، ملتمسا الحكم ببطلان محضر اجتماع المجلس القروي لجماعة اداوكوكمار المنعقد بتاريخ 23/06/2009 المخصص لانتخاب الأجهزة المساعدة للمجلس والحكم بإلغاء انتخاب رئيس المجلس وكاتبه مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي بإبطال انتخاب كاتب المجلس لجماعة اداوكوكمار بإقليم تزنيت وإعادة انتخابه وفق القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وبرفض باقي الطلبات.هذا الحكم استأنفه المستشار الحسن دانكو لأنه خرق نص وروح مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي لعدم توفر الرئيس المنتخب على المستوى التعليمي المطلوب، لكون الشهادة الصادرة عن المدرسة العتيقة بوكرفا بجماعة تيوغزة والتي يشهد فيها فقيه المدرسة أنه بناء على ما ثبت لديه من معلومات أن احمد بن احمد بن محمد بن ابريك اضرضور كان يتابع دروسه التعليمية بالمدرسة العلمية العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة ايت باعمران لدى الفقيه الجليل سيدي علي او حسن المجاطي التجاني من بداية 1966 ميلادية إلى نهاية سنة 1972 ميلادية، لا تصلح لاثبات المستوى المذكور، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء انتخاب المجلس الجماعي لاداوكوكمار عمالة تزنيت.
وبعد إدراج القضية بجلسة 12/10/2009 تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/10/2009 . وبعد المداولة طبقا للقانون، جاء في أسباب الاستئناف ، أن المستأنف (يؤاخذ) على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على اعتبار أن الرئيس لا يتوفر على المؤهل العلمي المطلوب بمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2003 في الملف 1031/03 تحت عدد، 262/03 ، لكن و لما كانت قاعدة نسبة الأحكام تجعل الأحكام حجة فيما فصلت فيه فقط ولا تتعدى ذلك إلى الوقائع اللاحقة عنه ، ولما كان الحكم المتمسك به يتعلق بواقعة غير الواقعة موضوع النازلة، فإن الوسيلة المثارة في هذا الشأن تبقى غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها. وبما أن المستأنف عليه أدلى بشهادة مدرسية صادرة عن فقيه المدرسة العتيقة بجماعة تيوغزة دائرة سيدي افني إقليم تزنيت، تفيد بأنه تابع دراسته بها خلال السنوات من 1966 إلى 1972 وان المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية كما أنها غير مشهود لها من طرف وزار ة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمنح شواهد تعادل ما هو مطلوب قانونيا، فيكون الشرط المحدد بمقتضى المادة المذكورة للترشيح لمنصب الرئيس غير متوفر في المطعون ضده - المستأنف عليه - وهذا ما ذهب إلى إقرار الغرفة الإدارية عدد 865 بتاريخ 22/12/2004 في الملف عدد 37/4/2 /04 ، والذي جاء فيه أن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد المدرسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه ... فيكون الحكم الابتدائي عندما ذهب خلاف ذلك، قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة اداوكوكمار والحكم بإعادته من جديد طبقا للقانون». لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا حضوريا انتهائيا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي اداوكوكمار والحكم تصديا بإلغاء انتخابه وإعادة العملية الانتخابية من جديد.
ولم يتقبل رئيس جماعة اداوكوكمار حكم محكمة الاستئناف ، ومر إلى المجلس الأعلى والذي اصدر بتاريخ 06/05/2010 القرار عدد 344 ملف إداري عدد 1220/4/1 /2009 في جلسة علنية فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وهكذا أعيد ملف رئاسة الجماعة القروية اداوكوكمار إلى محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعدم قبول الطعن وليبقى رئيس جماعة اداوكوكمار حاملا الصفة القانونية رغم أن الشهادة التي يملكها لا توازي الشهادة المطلوبة كما هو منصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي. لكن الغريب في الأمر أن المستشار صاحب الطعن والحاصل على الإجازة في الشريعة تأكد لديه ، بواسطة مفوض قضائي انتقل معه إلى المدرسة العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة، أن الفقيه الموقع عليها لم يلتحق بها إلا في سنة 1972 !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.