كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    يهم الموظفين.. الدفعة الثانية من زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    انتخاب البابا الجديد ..    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2011

تقدم المستشار بالجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي عمالة تزنيت الحسن دانكو أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 23/06/2009، بعريضة يطعن بمقتضاها في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة إداوكوكمار المجرى يوم 23/06/2009، والذي يعد «باطلا لخرقه للمقتضيات القانونية من جهة تولي الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة مباشرة بعد الانتهاء من انتخابه وانتخاب نوابه. ونفس الشيء تم بالنسبة لكاتب الجلسة، علما بأن مهام العضو الأكبر سنا لا تنتهي كرئيس الجلسة إلا بتشكيل وانتخاب كل هياكل المجلس، كما أن كاتب المجلس وقع على محضر انتخابه بصفته كاتبا للمجلس قبل أن تكون له الصفة. ومن جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 28 و11 من الميثاق الجماعي لكون الرئيس المنتخب لايتوفر على المستوى التعليمي المطلوب ولكون كاتب المجلس لا يحسن القراءة والكتابة»، ملتمسا الحكم ببطلان محضر اجتماع المجلس القروي لجماعة اداوكوكمار المنعقد بتاريخ 23/06/2009 المخصص لانتخاب الأجهزة المساعدة للمجلس والحكم بإلغاء انتخاب رئيس المجلس وكاتبه مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي بإبطال انتخاب كاتب المجلس لجماعة اداوكوكمار بإقليم تزنيت وإعادة انتخابه وفق القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وبرفض باقي الطلبات.هذا الحكم استأنفه المستشار الحسن دانكو لأنه خرق نص وروح مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي لعدم توفر الرئيس المنتخب على المستوى التعليمي المطلوب، لكون الشهادة الصادرة عن المدرسة العتيقة بوكرفا بجماعة تيوغزة والتي يشهد فيها فقيه المدرسة أنه بناء على ما ثبت لديه من معلومات أن احمد بن احمد بن محمد بن ابريك اضرضور كان يتابع دروسه التعليمية بالمدرسة العلمية العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة ايت باعمران لدى الفقيه الجليل سيدي علي او حسن المجاطي التجاني من بداية 1966 ميلادية إلى نهاية سنة 1972 ميلادية، لا تصلح لاثبات المستوى المذكور، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء انتخاب المجلس الجماعي لاداوكوكمار عمالة تزنيت.
وبعد إدراج القضية بجلسة 12/10/2009 تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/10/2009 . وبعد المداولة طبقا للقانون، جاء في أسباب الاستئناف ، أن المستأنف (يؤاخذ) على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على اعتبار أن الرئيس لا يتوفر على المؤهل العلمي المطلوب بمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2003 في الملف 1031/03 تحت عدد، 262/03 ، لكن و لما كانت قاعدة نسبة الأحكام تجعل الأحكام حجة فيما فصلت فيه فقط ولا تتعدى ذلك إلى الوقائع اللاحقة عنه ، ولما كان الحكم المتمسك به يتعلق بواقعة غير الواقعة موضوع النازلة، فإن الوسيلة المثارة في هذا الشأن تبقى غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها. وبما أن المستأنف عليه أدلى بشهادة مدرسية صادرة عن فقيه المدرسة العتيقة بجماعة تيوغزة دائرة سيدي افني إقليم تزنيت، تفيد بأنه تابع دراسته بها خلال السنوات من 1966 إلى 1972 وان المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية كما أنها غير مشهود لها من طرف وزار ة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمنح شواهد تعادل ما هو مطلوب قانونيا، فيكون الشرط المحدد بمقتضى المادة المذكورة للترشيح لمنصب الرئيس غير متوفر في المطعون ضده - المستأنف عليه - وهذا ما ذهب إلى إقرار الغرفة الإدارية عدد 865 بتاريخ 22/12/2004 في الملف عدد 37/4/2 /04 ، والذي جاء فيه أن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد المدرسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه ... فيكون الحكم الابتدائي عندما ذهب خلاف ذلك، قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة اداوكوكمار والحكم بإعادته من جديد طبقا للقانون». لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا حضوريا انتهائيا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي اداوكوكمار والحكم تصديا بإلغاء انتخابه وإعادة العملية الانتخابية من جديد.
ولم يتقبل رئيس جماعة اداوكوكمار حكم محكمة الاستئناف ، ومر إلى المجلس الأعلى والذي اصدر بتاريخ 06/05/2010 القرار عدد 344 ملف إداري عدد 1220/4/1 /2009 في جلسة علنية فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وهكذا أعيد ملف رئاسة الجماعة القروية اداوكوكمار إلى محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعدم قبول الطعن وليبقى رئيس جماعة اداوكوكمار حاملا الصفة القانونية رغم أن الشهادة التي يملكها لا توازي الشهادة المطلوبة كما هو منصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي. لكن الغريب في الأمر أن المستشار صاحب الطعن والحاصل على الإجازة في الشريعة تأكد لديه ، بواسطة مفوض قضائي انتقل معه إلى المدرسة العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة، أن الفقيه الموقع عليها لم يلتحق بها إلا في سنة 1972 !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.