طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024.. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2011

تقدم المستشار بالجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي عمالة تزنيت الحسن دانكو أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 23/06/2009، بعريضة يطعن بمقتضاها في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة إداوكوكمار المجرى يوم 23/06/2009، والذي يعد «باطلا لخرقه للمقتضيات القانونية من جهة تولي الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة مباشرة بعد الانتهاء من انتخابه وانتخاب نوابه. ونفس الشيء تم بالنسبة لكاتب الجلسة، علما بأن مهام العضو الأكبر سنا لا تنتهي كرئيس الجلسة إلا بتشكيل وانتخاب كل هياكل المجلس، كما أن كاتب المجلس وقع على محضر انتخابه بصفته كاتبا للمجلس قبل أن تكون له الصفة. ومن جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 28 و11 من الميثاق الجماعي لكون الرئيس المنتخب لايتوفر على المستوى التعليمي المطلوب ولكون كاتب المجلس لا يحسن القراءة والكتابة»، ملتمسا الحكم ببطلان محضر اجتماع المجلس القروي لجماعة اداوكوكمار المنعقد بتاريخ 23/06/2009 المخصص لانتخاب الأجهزة المساعدة للمجلس والحكم بإلغاء انتخاب رئيس المجلس وكاتبه مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي بإبطال انتخاب كاتب المجلس لجماعة اداوكوكمار بإقليم تزنيت وإعادة انتخابه وفق القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وبرفض باقي الطلبات.هذا الحكم استأنفه المستشار الحسن دانكو لأنه خرق نص وروح مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي لعدم توفر الرئيس المنتخب على المستوى التعليمي المطلوب، لكون الشهادة الصادرة عن المدرسة العتيقة بوكرفا بجماعة تيوغزة والتي يشهد فيها فقيه المدرسة أنه بناء على ما ثبت لديه من معلومات أن احمد بن احمد بن محمد بن ابريك اضرضور كان يتابع دروسه التعليمية بالمدرسة العلمية العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة ايت باعمران لدى الفقيه الجليل سيدي علي او حسن المجاطي التجاني من بداية 1966 ميلادية إلى نهاية سنة 1972 ميلادية، لا تصلح لاثبات المستوى المذكور، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء انتخاب المجلس الجماعي لاداوكوكمار عمالة تزنيت.
وبعد إدراج القضية بجلسة 12/10/2009 تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/10/2009 . وبعد المداولة طبقا للقانون، جاء في أسباب الاستئناف ، أن المستأنف (يؤاخذ) على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على اعتبار أن الرئيس لا يتوفر على المؤهل العلمي المطلوب بمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2003 في الملف 1031/03 تحت عدد، 262/03 ، لكن و لما كانت قاعدة نسبة الأحكام تجعل الأحكام حجة فيما فصلت فيه فقط ولا تتعدى ذلك إلى الوقائع اللاحقة عنه ، ولما كان الحكم المتمسك به يتعلق بواقعة غير الواقعة موضوع النازلة، فإن الوسيلة المثارة في هذا الشأن تبقى غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها. وبما أن المستأنف عليه أدلى بشهادة مدرسية صادرة عن فقيه المدرسة العتيقة بجماعة تيوغزة دائرة سيدي افني إقليم تزنيت، تفيد بأنه تابع دراسته بها خلال السنوات من 1966 إلى 1972 وان المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية كما أنها غير مشهود لها من طرف وزار ة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمنح شواهد تعادل ما هو مطلوب قانونيا، فيكون الشرط المحدد بمقتضى المادة المذكورة للترشيح لمنصب الرئيس غير متوفر في المطعون ضده - المستأنف عليه - وهذا ما ذهب إلى إقرار الغرفة الإدارية عدد 865 بتاريخ 22/12/2004 في الملف عدد 37/4/2 /04 ، والذي جاء فيه أن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد المدرسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه ... فيكون الحكم الابتدائي عندما ذهب خلاف ذلك، قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة اداوكوكمار والحكم بإعادته من جديد طبقا للقانون». لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا حضوريا انتهائيا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي اداوكوكمار والحكم تصديا بإلغاء انتخابه وإعادة العملية الانتخابية من جديد.
ولم يتقبل رئيس جماعة اداوكوكمار حكم محكمة الاستئناف ، ومر إلى المجلس الأعلى والذي اصدر بتاريخ 06/05/2010 القرار عدد 344 ملف إداري عدد 1220/4/1 /2009 في جلسة علنية فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وهكذا أعيد ملف رئاسة الجماعة القروية اداوكوكمار إلى محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعدم قبول الطعن وليبقى رئيس جماعة اداوكوكمار حاملا الصفة القانونية رغم أن الشهادة التي يملكها لا توازي الشهادة المطلوبة كما هو منصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي. لكن الغريب في الأمر أن المستشار صاحب الطعن والحاصل على الإجازة في الشريعة تأكد لديه ، بواسطة مفوض قضائي انتقل معه إلى المدرسة العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة، أن الفقيه الموقع عليها لم يلتحق بها إلا في سنة 1972 !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.