المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2011

تقدم المستشار بالجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي عمالة تزنيت الحسن دانكو أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 23/06/2009، بعريضة يطعن بمقتضاها في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة إداوكوكمار المجرى يوم 23/06/2009، والذي يعد «باطلا لخرقه للمقتضيات القانونية من جهة تولي الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة مباشرة بعد الانتهاء من انتخابه وانتخاب نوابه. ونفس الشيء تم بالنسبة لكاتب الجلسة، علما بأن مهام العضو الأكبر سنا لا تنتهي كرئيس الجلسة إلا بتشكيل وانتخاب كل هياكل المجلس، كما أن كاتب المجلس وقع على محضر انتخابه بصفته كاتبا للمجلس قبل أن تكون له الصفة. ومن جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 28 و11 من الميثاق الجماعي لكون الرئيس المنتخب لايتوفر على المستوى التعليمي المطلوب ولكون كاتب المجلس لا يحسن القراءة والكتابة»، ملتمسا الحكم ببطلان محضر اجتماع المجلس القروي لجماعة اداوكوكمار المنعقد بتاريخ 23/06/2009 المخصص لانتخاب الأجهزة المساعدة للمجلس والحكم بإلغاء انتخاب رئيس المجلس وكاتبه مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي بإبطال انتخاب كاتب المجلس لجماعة اداوكوكمار بإقليم تزنيت وإعادة انتخابه وفق القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وبرفض باقي الطلبات.هذا الحكم استأنفه المستشار الحسن دانكو لأنه خرق نص وروح مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي لعدم توفر الرئيس المنتخب على المستوى التعليمي المطلوب، لكون الشهادة الصادرة عن المدرسة العتيقة بوكرفا بجماعة تيوغزة والتي يشهد فيها فقيه المدرسة أنه بناء على ما ثبت لديه من معلومات أن احمد بن احمد بن محمد بن ابريك اضرضور كان يتابع دروسه التعليمية بالمدرسة العلمية العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة ايت باعمران لدى الفقيه الجليل سيدي علي او حسن المجاطي التجاني من بداية 1966 ميلادية إلى نهاية سنة 1972 ميلادية، لا تصلح لاثبات المستوى المذكور، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء انتخاب المجلس الجماعي لاداوكوكمار عمالة تزنيت.
وبعد إدراج القضية بجلسة 12/10/2009 تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/10/2009 . وبعد المداولة طبقا للقانون، جاء في أسباب الاستئناف ، أن المستأنف (يؤاخذ) على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على اعتبار أن الرئيس لا يتوفر على المؤهل العلمي المطلوب بمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2003 في الملف 1031/03 تحت عدد، 262/03 ، لكن و لما كانت قاعدة نسبة الأحكام تجعل الأحكام حجة فيما فصلت فيه فقط ولا تتعدى ذلك إلى الوقائع اللاحقة عنه ، ولما كان الحكم المتمسك به يتعلق بواقعة غير الواقعة موضوع النازلة، فإن الوسيلة المثارة في هذا الشأن تبقى غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها. وبما أن المستأنف عليه أدلى بشهادة مدرسية صادرة عن فقيه المدرسة العتيقة بجماعة تيوغزة دائرة سيدي افني إقليم تزنيت، تفيد بأنه تابع دراسته بها خلال السنوات من 1966 إلى 1972 وان المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية كما أنها غير مشهود لها من طرف وزار ة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمنح شواهد تعادل ما هو مطلوب قانونيا، فيكون الشرط المحدد بمقتضى المادة المذكورة للترشيح لمنصب الرئيس غير متوفر في المطعون ضده - المستأنف عليه - وهذا ما ذهب إلى إقرار الغرفة الإدارية عدد 865 بتاريخ 22/12/2004 في الملف عدد 37/4/2 /04 ، والذي جاء فيه أن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد المدرسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه ... فيكون الحكم الابتدائي عندما ذهب خلاف ذلك، قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة اداوكوكمار والحكم بإعادته من جديد طبقا للقانون». لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا حضوريا انتهائيا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي اداوكوكمار والحكم تصديا بإلغاء انتخابه وإعادة العملية الانتخابية من جديد.
ولم يتقبل رئيس جماعة اداوكوكمار حكم محكمة الاستئناف ، ومر إلى المجلس الأعلى والذي اصدر بتاريخ 06/05/2010 القرار عدد 344 ملف إداري عدد 1220/4/1 /2009 في جلسة علنية فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وهكذا أعيد ملف رئاسة الجماعة القروية اداوكوكمار إلى محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعدم قبول الطعن وليبقى رئيس جماعة اداوكوكمار حاملا الصفة القانونية رغم أن الشهادة التي يملكها لا توازي الشهادة المطلوبة كما هو منصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي. لكن الغريب في الأمر أن المستشار صاحب الطعن والحاصل على الإجازة في الشريعة تأكد لديه ، بواسطة مفوض قضائي انتقل معه إلى المدرسة العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة، أن الفقيه الموقع عليها لم يلتحق بها إلا في سنة 1972 !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.