في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس. وتعليقا على هذا التعديل الذي ورد في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على فيسبوك، إن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.