الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    الدار البيضاء …إجراءات إيداع شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتهديده الأمن العمومي وتعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    بوريطة وبارو يتطلعان بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب خلال الخريف المقبل    جنود إسرائيليون يشاركون في مناورات "الأسد الإفريقي 25" بالمغرب    الذهب يلمع وسط الضبابية في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية    جيتكس 2025: إبرام سبع شراكات استراتيجية لتسريع فرص العمل بالمغرب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف    ديميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة لحل ملف الصحراء المغربية    باريس تأسف لطرد الجزائر 12 موظفا فرنسيا وتؤكد أنه "لن يمر من دون عواقب"    نقابة تدعو عمال ميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    مراكش: الاتحاد الأوروبي يشارك في معرض جيتكس إفريقيا المغرب    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    السغروشني: المغرب يتطلع إلى تصميم التكنولوجيا بدلا من استهلاكها    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المقاربة الأمنية الجديدة بطنجة.. هل تنجح في محاربة ظاهرة "الكريساج"؟    برادة: إصلاحات في تكنولوجيا التعليم قادرة على الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في مجالي الابتكار والبحث    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    كيوسك القناة | الدول الأكثر امتلاكا لطائرات المهام الخاصة.. المغرب الرابع إفريقيا وال 47 عالميا    الصحافة بين الرسالة والمكاسب المادية: تحول الدور والمسؤولية    هلال: أمريكا عازمة على إغلاق ملف الصحراء ونأمل أن نحتفل بالنهاية السعيدة لهذا النزاع خلال الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها    اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أمن الجديدة يوقف مروجا للأقراص المهلوسة ومتورطا في زنا المحارم    وفاة عاملين بالجرف الأصفر في حادث سقوط رافعة قيد التجريب    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    أسلوب فاشل بالتأكيد    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي ينفذ وعده ويمنع الجمعيات من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 08 - 2024

التزم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتنفيذ وعده المتعلق بمنع الجمعيات من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات، وفق التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، خلال أول اجتماع لها بعد العطلة الصيفية.
وكشف وهبي في وقت سابق أن الحكومة تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مُعلناً أن التعديلات الجديدة ستتضمن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات.
وحسب نص التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية في نسخته الجديدة، فإنه "إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي للمملكة، يُبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تُبلغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها، إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها".
ووفق أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
وخلافاً للفقرة السابقة من المادة الثالثة للمشروع، أكد المشروع الحكومي المنتظر أن يثير جدلاً كبيراً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، أنه "يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم المشار إليها إذا تعلق الأمر بحالة التلبس. وتراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون".
وحسب مضمون التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة العدل على مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على مسطرة المصادقة، تُمارس الدعوى في ارتكابها سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، ويقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. وتسقط الدعوى العمومية بالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية وبالصلح.
وأفاد وهبي، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول "التسريع بإعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة"، قائلاً: "غير اللي جا تيدير جمعية"، ويقدم شكايات برؤساء الجماعات. وأضاف أن هناك من يتحدث عن أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشدداً على أن "المسؤول عن حماية المال العام هو وزير الداخلية".
وأعلن أن تعديلات القانون الجنائي تتضمن مقتضيات ستمنع الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء الجماعات، "لا يمكن تقديم شكاية إلا من خلال وزير الداخلية.. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية".
واعتبر الوزير أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا "قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت تحقيقاً ضدي وأنا سياسي وأمضيت عاماً أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس".
هذا، وأثارت النوايا التي عبّر عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، حفيظة الجمعية المغربية لحماية المال العام، معتبرة أنها "تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره وفقاً لمنطوق الدستور شريكاً في صنع السياسات العمومية وتقييمها".
وشددت الجمعية على أن تصريحات وزير العدل تعد مساساً باستقلال السلطة القضائية وتدخلاً في شأنها، وتقييداً لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناءً فقط على مجرد وشاية، مضيفة أن تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبرت الجمعية أن تلك التصريحات تشكل مساساً خطيراً وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة في المسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية)، داعية البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.