اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات، في إطار التعديلات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، يندرج ضمن توجه يهدف إلى إشاعة الفساد والرشوة والريع وتقويض تخليق الحياة العامة. وأضاف الغلوسي في تصريح لجريدة "العمق"، أن "البند الذي أدرجه وزير العدل ضمن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، والذي سبق للجمعية أن نبهت إلى خطورته في وقت سابق عقب تصريح وهبي بذلك، يعكس توجهًا وإرادة جهات داخل الدولة مستفيدة من زواج المال والسلطة، ومنزعجة من الأصوات الحرة". ولفت المتحدث إلى أن ما أسماه بجهات داخل الدولة، تسعى بشكل صارخ وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها التشريعية، إلى "تقويض المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل للمجتمع المدني دورًا محوريًا في تخليق الحياة العامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في صنع السياسات العمومية وتقييمها". وأشار المتحدث إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل للتنسيق مع باقي الهيئات الحقوقية المناهضة للفساد لتسطير برنامج نضالي للتصدي لما أسماه "ردة حقوقية"، يمثلها مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية وما يثار بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، منتقدًا من أسماها ب "جهة داخل الدولة" تسعى حسب تعبيره للتضييق على المجتمع وتكميم الأفواه، منبهًا أن هذه "الجهة" أبدت معارضتها للتوجهات القضائية الأخيرة التي استحسنها المجتمع. ووفق نص التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية في نسخته الجديدة، فإنه "إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي، يُبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تُبلغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها، إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها." ووفق أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك." ولفت المتحدث إلى أن منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام يعد انتهاكًا واضحًا لاستقلال السلطة القضائية، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها، مما يضعف من قدرة النيابة العامة على أداء دورها في مكافحة الفساد، وأنه تقييد لضباط الشرطة القضائية من خلال منعهم من البحث في هذه الجرائم حتى إن صادفوها. وأكد الغلوسي أن تصريحات وزير العدل تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي تلزم الدول الأطراف بتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن هذه الجرائم. وتتناقض مع مضامين القانون 37.10 الذي أقرته المملكة في إطار استجابتها للالتزامات الدولية ذات الصلة والذي يضمن حماية المبلغين والشهود والضحايا.