كما سبق القول فان الدساتير الستة المتعاقبة ، قد اجمعت على عدم ذكر المحامين في اي فصل من فصولها ، لدرجة ان الدستور الحالي قد تجنب ذكر كلمة محام حتى في الفصل 23 منه الذي ينص على انه : " يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله ، على الفور وبكيفية يفهمها ، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ، ومن بينها حقه في التزام الصمت ويحق له الاستفادة ، في اقرب وقت ممكن ، من مساعدة قانونية ، ومن امكانيات الاتصال بأقربائه ، طبقا للقانون ." ويتضح من ذلك ان المشرع الدستوري اثر استعمال جملة "ويحق له الاستفادة… من مساعدة قانونية …" وذلك لتفادي ذكر كلمة " محام " وتجنب النص صراحة على وجوب اخبار من تم اعتقاله بحقه في الاتصال بمحاميه او المحامي الذي يختاره لمؤازرته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية وما يجري به العمل في جل دساتير الدول المتحضرة . وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على مدى توتر العلاقة بين الدستور والمحامين ، كما يفسر من جانب اخر لماذا يتم تهميش هيئات المحامين وعدم تخويلها اي تمثيلية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة بسن القوانين، مما يؤدي الى صدور قوانين تفاقم اكثر ازمة المحاماة بدلا من التخفيف منها واذا كان من بين المستجدات الهامة لدستور 2011 تخصيصه عدة فصول للأحزاب السياسية ونقابات الاجراء والغرف المهنية ومنظمات المشغلين والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني وغيرها ، وان الفصل 71 منه قد ادرج ضمن ميدان القانون عشرات من الانظمة القانونية لمختلف القطاعات سواء العامة او الخاصة ومن بينها انظمة التعاضديات والشركات ونحوها ، اضافة الى بابه الثاني عشر المخصص لهيئات حماية الحقوق والحريات ، دون تخويل اي تمثيلية فيها لهيات المحامين بمقتضى الدستور نفسه باعتبارها في طليعة الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان فلماذا لم يخصص الدستور ولو فصلا واحدا لهيات المحامين والعديد من الهيئات المهنية ؟ ولماذا اجمعت على ذلك كافة الدساتير التي عرفها المغرب الى الان ، دون اهتمام كبير بذلك من طرف المحامين ، ودون دفاع يذكر على حق هيئاتهم في تمثيلية مناسبة في المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالتشريع التي تخول لهم الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية وغيرها من المطالب المشروعة خلال سن القوانين المرتبطة بالمحاماة ؟ وتجدر الاشارة الى ان اراء المحامين بشان الدستور متباينة اصلا ، فمنهم من رحب به منذ البداية وظل يدافع عنه باستمرار ، ومنهم من سار في الاتجاه الرافض لبعض او سائر الدساتير المتعاقبة ، ومنهم من يرى بان الدستور شان سياسي ولا يهم الشأن المهني ؛ وكيف ما كان الامر ، ومع احترامنا لمختلف الآراء ، فان المحاماة حتى وان حاولت الابتعاد عن السياسة فان السياسة لن تتركها وشانها لأسباب عديدة من اهمها : ان السياسة اصبحت تهيمن على كل شيء ، وان مهنة المحاماة مهنة حقوقية بطبيعتها للدفاع عن الحقوق والحريات بأبعادها السياسية ، ولا تقتصر فقط على النيابة عن الاطراف وفق نظرية الوكالة ، وانها في طليعة المهن القضائية والقانونية باعتبار القانون ادة سياسية لإدارة شؤون الدولة واخضاع المجتمع لمنظومتها الفكرية (وليس القانون بمفهومه الانجلو – ساكسوني) . وبالتالي ، اذا كان سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها من اهم اختصاصات المؤسسات الدستورية ، وان هيئات المحامين ليست ممثلة في اي واحدة منها مما يفاقم اكثر ازمة المحاماة ؛ فإلى متى ستبقى العلاقة متوترة ان لم تكن مقطوعة بين الدستور والمحامين ؟ !