وشملت عملية تبادل الكراسي في مختلف محاكم المجلس المالية، 9 قضاة. وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت هاته الحركة الواسعة أيضا، تعيين مسؤولين جدد على رأس سبعة مجالس جهوية للحسابات من أصل تسعة. ويتعلق الأمر بالمجالس الجهوية لوجدة وطنجة وفاس والدار البيضاء وسطات ومراكش وأكادير. كذلك، وحسب المصادر ذاتها، كان من بين القرارات التي تحمل بصمة جطو، إحداث غرفة خاصة بالتصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية. مما جعل عدد غرف هذا المجلس يرتفع إلى سبعة غرف. بهذا الخصوص تؤكد مصادر عليمة بهذه المؤسسة أن إحداث هذه الغرفة ينخرط في سياق ما سماه «تعزيز حكامة تدبير الدعم المالي للدولة، المخصص للأحزاب السياسية»، وكذلك في سياق ما كشف عنه مجلس جطو من أن ثلث مصاريف الأحزاب السياسية من الدعم المالي المخصص من ميزانية الدولة التي أطلع عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات كانت «غير مبررة» وأن أكثر من 28 مليون درهم، اعتبرت مصاريف غير مبررة، لعدم وجود وثائق صحيحة وقانونية، تبرر صرفها من مجموع الدعم المالي الذي يفوق 89 مليون درهم.
100 ألف تصريح كما تروم هذه العملية الأخيرة تعزيز قدرات المجلس على القيام بدوره الرقابي على نظام التصريح الإجباري بالممتلكات. بهذا الخصوص تؤكد المصادر ذاتها أن مجلس جطو توصل إلى حدود الآن بأكثر من 100 ألف تصريح بالممتلكات، 70 بالمائة منها توصلت بها المجالس الجهوية للحسابات، فيما وجه المجلس تنبيهات إلى مجموعة من المعنيين بقانون التصريح الإجباري بالممتلكات الذين تقدموا إما بتصريحات ناقصة أو كاذبة، وإمهالهم 60 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، قبل إحالة ملفاتهم على المجلس الدستوري لاتخاد المتعين بمقتضى المادة 158 من الدستور الجديد، والتي تنص على تجريد كل الأشخاص الذين لا يصرحون بممتلكاتهم، أو لا يصححون تصريحاتهم الناقصة أو الكاذبة من المسؤولية الوظيفية بقرار من المجلس الدستوري.
جطو على محك يوجد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أمام محك استخدام المادة 35 من القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الدستوري باللجوء للمجلس الدستوري والمادة 158 من الدستور الجديد، التي تلزم كل شخص منتخب أو معين ويمارس مسؤولية عمومية أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها، وعند انتهائها إلى الهيئة التي يترأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى والمكلفة بمراقبة وتتبع هاته التصريحات، والمحدثة بمقتضى المادة 10 مكرر من القانون التنظيمي رقم97-31. وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، كشفت هيئة مراقبة وتتبع التصريحات وجود تصريحات لوزراء وبرلمانيون سابقين وحاليين، لا تتضمن ممتلكات أو حسابات مصرفية موجودة بالخارج أو مسجلة تحت أسماء شركات أو امتلاكهم لعقارات تخلوا عنها بالبيع أو بالتفويت لأشخاص لا يتحدث عنهم ظهير 2008 أو يمتلكون تحف وجواهر بصفة مشتركة مع أغيار. وهكذا يوجد مجلس جطو في وضعية تجعله يلجأ لمقتضيات الباب العاشر مكرر، المتعلق بقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، والذي ينص على أن «كل عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم التنبيهات الموجهة إليهم، يتعرض لفقدان صفته كعضو مجلس النواب». وكان عشرات البرلمانيين أدلوا بتصريحات ناقصة، وتقاعسوا عن استكمال تصريحاتهم بالرغم من منشور الأمين العام للحكومة الموجه لرئيس الحكومة، ولرئيسي مجلس النواب والمستشارين في 20 فبراير 2012، بشأن التصريح الإجباري بالممتلكات داخل أجل 90 يوما من تاريخ انتخاب أو تعيين المعنيين بتقديم التصريحات الإجبارية بالممتلكات. يشار إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان تقدم مؤخرا بمقترح قانون، يضيف لقائمة المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في ظهير2008، كبار العسكريين والمسؤولين الذين يعينهم الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وكذلك بعض المسؤولين الأمنيين الكبار. من بين القرارات التي اتخذها إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، إحداث غرفة خاصة بالتصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية. وبذلك، ارتفع عدد غرف المجلس الأعلى للحسابات إلى سبعة غرف. بهذا الخصوص تؤكد مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات أن إحداث هاته الغرفة ينخرط في سياق تعزيز حكامة تدبير الدعم المالي للدولة المخصص للأحزاب السياسية، وما كشف عنه مجلس جطو من أن ثلث مصاريف الأحزاب السياسية من الدعم المالي المخصص من ميزانية الدولة التي اطلع عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات كانت غير مبررة، وأن أكثر من 28 مليون درهم اعتبرت مصاريف غير مبررة، لعدم وجود وثائق صحيحة وقانونية تبرر صرفها من مجموع الدعم المالي الذي يفوق 89 مليون درهم.