أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم حكما،مثيرا، يقضي برفض طلب جمعية "الحرية الآن"، إلغاء قرار ولاية الرباط، القاضي بمنع تأسيسها. وقدمت المحكمة التي ترأسها القاضي مصطفى السيمو، مبررات غير مسبوقة لرفض الطلب، حيث اعتبرت في الحكم الذي صدر اليوم ، أن مؤسسي جمعية الحرية الآن، غير مؤهلين للتقاضي ضد ولاية الرباط، لأنهم لا يتوفرون على الشخصية المعنوية. وجاء في الحكم الذي حصلت " اليوم24" على نسخة منه، أن مؤسسي جميعة "الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير" قدموا ملف التصريح بواسطة مفوض قضائي، غير أن الإدارة رفضت تسلم ملفهم ومنحهم الوصل، ولم يحصلوا تبعا لذلك على أي وصل مؤقت أو نهائي بالتصريح بتأسيسها". واعتبرت المحكمة انه "لما كان مؤسسوا الجمعية الطاعنة لم يحصلوا على وصل، بل لم يتم قبول تسلم تصريحهم كمنطلق لاحتساب أجل 60 يوما، لذا فإنه بغض النظر عن مشروعية هذا الرفض من عدمها، فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها" ويضيف الحكم أن الشخصية القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل، أو باستصدار أعضائها لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يلغي قرار رفض تسليم الوصل ويكون من آثاره اكتساب الجمعية للشخصية القانونية". ولهذا اعتبرت المحكمة أن رفع الجمعية لدعوى في شخص رئيسها وقبل ثبوت اكتسابها الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي والترافع أمام المحاكم بهذه الصفة، فإن "الطلب على الشكل الذي قدم به حاليا غير مقبول عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها "لا يحصل التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. ولهذا اعتبرت المحكمة الدعوى "غير مستوفية لشروط قبولها الشكلية ومآلها عدم القبول". وفي تعليقه على هذا الحكم، قال عبد الرحمان بنعمور، دفاع جمعية "الحرية الآن،" ل"اليوم24"، إن هذا الحكم "خاطئ"، مضيفا أن قانون تأسيس الجمعيات، ينص على أن "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم ونشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم". مضيفا أن الشخصية القانون للجمعية تتحقق بمجرد اتفاق هؤلاء على تأسيس الجمعية، وعلق بنعمرو، أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط، وضع اجتهادا غير مسبوق يعطي الحق لمصالح وزارة الداخلية في منع تأسيس الجمعيات بعدم تسلم الوصل.
خلفيات سياسية.. بن الصديق يمس المقدسات وبغض النظر عن منطوق الحكم، يرى متتبعون ملف الحرية الآن، ان الخلفيات السياسية، حاضرة في هذا الملف، حيث سبق لمصالح وزارة الداخلية أن رفعت مذكرة الى المحكمة تنتقد وجود أشخاص غير مرغوب فيهم ضمن مؤسسي الجمعية، وهما أحمد بن الصديق الذي جاء في مذكرة ولاية الرباط الى المحكمة، أنه يمس "بالمقدسات وتوابث الأمة"، والثاني هو رضا بنعثمان، بسبب سوابقه، حيث سبق أن حكم ضده بعقوبة جنائية. وجاء في المذكرة، الى أنه "حيث إن الأبحاث التي تم إجراؤها خلصت من ضمن النتائج المتوصل اليها الى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية متورطين في قضايا جنائية أدينوا من أجلها وصدرت في حقهم عقوبات زجرية من جرائها كما هو الشأن بالنسبة لحالة رضا بن عثمانّ" وتضيف " كما أن أحد هؤلاء الأعضاء وهو أحمد بن الصديق معروف بميولاته ونزوعاته المتسمة بالمساس بالمقدسات وثوابت الأمة"، وأشارت المذكرة الى نسخة من الرسالة التي نشرها بن الصديق عبر الانترنيت وموقعه الاجتماعي، "يعلن فيها صراحة أنه خلع من عنقه البيعة"، "بل ضمنها عبارات" وصفتها الداخلية بأنها "تربأ عن ترديدها امتثالا لواجب الاحترام الواجب التقيد به في التعامل مع صاحب الجلالة، وفق ما شدد عليه الفصل 46 من الدستور الذي نص على أنه "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام". وتخلص مذكرة الداخلية الى أن هذه المعطيات تفيد من جهة أن التصريح بالتأسيس لا تتوفر فيه الصبغة القانونية، حتى يسلم عنه وصل لكون بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة صدرت في حقهم عقوبات زجرية، ومن جهة أخرى فإن الأدبيات الصادرة عن بعض هؤلاء تمس بثوابت الأمة، وتقوض المصالح العليا للبلد". ولهذا دعت مصالح الداخلية الى أن يقضي قاضي الإلغاء برفض الطلب، مادامت مراقبته للمشروعية تأخذ بعين الاعتبار كل ملابسات الملف والمعطيات المحيطة به". ولوحظ ان المحكمة الإدارية لم تعتمد على هذه المبررات، لكون الشخصيين المعنيين لم يصدر في حقهما أي حكم يمنعهما من تأسيس الجمعيات، حسب رد للمحامي بنعمرو، لكن بالمقابل اتجهت المحكمة الى اجتهاد مثير من شانه أن يخلف ردود فعل كبيرة كونه يقيد حرية تأسيس الجمعيات، ويعطي المشروعية المسبقة لسلوك مصالح وزارة الداخلية الرافض لتسلم ملف الجمعيات غير المرغوب فيها. هذا وذكرت مصادر من الجمعية أن أعضاءها سيعقدون اجتماعا قريبا لاتخاذ قرار بكيفية التعامل مع حكم المحكمة.