في سياق تطغى فيه قضايا تشهير على أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشهد تداولا واسعا، في جزء منه داخل الفضاء الحقوقي والإعلامي، مع استياء عارم من تخطي حدود الأخلاق والقوانين التي تحمي الأفراد وتنظم العمل الصحافي، خاصة بعد واقعة نشر فيديو ينسب إلى النقيب محمد زيان ينتهك حياته الخاصة والاعتبارية، نشرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بيانا مطولا ترصد فيه مؤشرات تدهور الوضعية الحقوقية بالمغرب، من خلال كشف ما سمته «مؤشرات التراجع التي تؤكدها باستمرار الخروقات المتوالية التي تستهدف مجالات الحقوق والحريات»، حيث أكدت تنامي ظاهرة التشهير التي قالت إنها تحولت من حالات معزولة إلى «كيان منظم محمي»، وضربت المثل بواقعة المحامي زيان وعدد من الوقائع التي اعتمدتها لتتبع مؤشر «الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان». وقد رصدت العصبة تنامي التشهير والمساس بالحياة الخاصة، بعد انتهاكات الحق في التنظيم، معتبرة أن السنة الأخيرة عرفت «تناميا مطردا للتشهير»، فبالإضافة إلى «حملات الاعتقال والمحاكمات والمضايقات التي يتعرض لها الجسم الحقوقي»، تشير العصبة إلى «ارتفاع وتيرة التشهير، إذ تحولت هذه الظاهرة من حالات معزولة إلى كيان منظم محمي من لدن جهات رسمية، وحرفة تمارسها مواقع بعينيها، تمدها بعض الأجهزة بالمعلومات وتضمن لها الحماية وعدم المتابعة، فأصبحت تتطاول على الشرفاء من أبناء هذا الوطن وتمارس ضدهم الدجل الإعلامي، وتستهدف شرفهم واعتبارهم وشرف عائلاتهم وشخصيتهم، دون أي تقدير لأخلاقيات مهنة الصحافة، في ظل استمرار الحياد السلبي لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة التي يفترض أن تكون الحارس الفعلي لهذه الأخلاقيات». وأعلنت العصبة تضامنها مع حالتين لمدافعين عن حقوق الإنسان استأثرت قضيتهما ولاتزال باهتمام الرأي العام أخيرا، وهما الناشط الحقوقي والأكاديمي، معطي منجب، والنقيب محمد زيان، الذي صارت قضيته مثار جدل واسع يسائل المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، ويسائل الصمت الرسمي إزاء توالي استعمال الحياة الخاصة ضد عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وحتى الصحافيين، ويسائل الجسم الإعلامي وقوانينه وأخلاقياته، بعد تعاقب أحداث التشهير التي تستهدف بعناية الأصوات التي لا يروق رأيها أو مواقفها بعض الماسكين بزمام السلطة، في سردية لا تنتهي تدور غالبا حول موضوعي الجنس والمال، وفق ما قالته كبريات المنظمات الحقوقية المغربية والدولية عن تكرار الأسلوب نفسه في التشويه والاغتيال الرمزي وإدانة البعض، حتى قبل أن تقول العدالة كلمتها في القضايا المعروضة على القضاء. وعن قضية المحامي زيان «الذي تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته»، حسب بيان العصبة، استغربت هذه المنظمة الحقوقية ما سمته «الحياد السلبي لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية حول ظروف وملابسات تصوير الأشرطة أو اختلاقها، وتسريبها إلى مواقع صحافية بعينها»، منددة كذلك بالتشهير و«الهجمة التي يتعرض لها الدكتور والمؤرخ المعطي منجب، الذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من لدن صحافة التشهير، في انتهاك صريح لقرينة البراءة، وإجماع غير مفهوم على استهداف شخصه من لدن مواقع متخصصة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان»، وفق منطوق البيان. ووجهت العصبة دعوة إلى المجلس الوطني للصحافة من أجل استعمال الصلاحيات التي يخوله القانون إياها في مجال التأديب، وتطهير الجسم الصحافي من الشوائب التي أضحت تسيء إلى مهنة الصحافة بالمغرب، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الإلكترونية والجرائد المتخصصة في التشهير»، مطالبة في الوقت نفسه مؤسسة النيابة العامة ب«الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، وسحب الدورية رقم 33 لسنة 2019، والتي دعت قضاة النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك المتابعات بناء على شكايات عادية». وقالت العصبة إن الجسم الحقوقي يتعرض للتضييق في ما يخص الحق في التنظيم، حيث شهدت الأسابيع الماضية، وفق البيان، تدخل ومنع سلطات الرباط العديد من الوقفات الاحتجاجية التي عددتها العصبة، بدءا من وقفة أعلنت تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر المنصرم أمام مقر ولاية الرباط، بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي، وهي الوقفة التي تقول العصبة إن نشطاء حقوق الإنسان تعرضوا خلالها ل«التنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر»، وهو ما آلت إليه أيضا وقفة احتجاجية دعت إليها ناشطات في التنسيق الحقوقي للإحياء المشترك لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يوم 25 نونبر أمام البرلمان. كما تطرقت العصبة إلى حرمان عدد لا يستهان به من الجمعيات، وخصوصا الحقوقية منها، من وصولات الإيداع، في مظهر آخر من مظاهر التضييق الذي قالت العصبة إن سلطات الرباط تمارسه ضد نشطاء حقوق الإنسان، في «خرق سافر لمقتضيات الفصل 29 والفصل 33 من الدستور، وكذا الفصل الخامس من ظهير 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات».