بعد تأجيل خمس جلسات متتالية بسبب جائحة "كورونا"، من المقرّر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتاريخ الخميس 10 شتنبر المقبل، الجلسة السابعة من المحاكمة الاستئنافية للرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكشآسفي، "ع.ع"، المتابع في حالة اعتقال، بجناية "الارتشاء"، على خلفية توقيفه في كمين أمني، صباح الخميس 12 دجنبر المنصرم، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية. وقد رفضت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، الموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم، الذي شغل المنصب المذكور طيلة 29 سنة متواصلة ،خلال الجلسة الأولى من محاكمته الاستئنافية، التي التأمت، بتاريخ 19 مارس الفارط، أي بعد مرور أقل من شهرين على صدور الحكم الابتدائي، الذي قضى ضده بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتوالى إدراج خمس جلسات أخرى، بتواريخ 9 أبريل الماضي و23 من الشهر نفسه، و21 ماي الفائت، و25 يونيو و16 يوليوز المنصرمين، والتي تقرر فيها "التأخير على الحالة" لدواعٍ صحية متعلقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كوفيد-19′′، مع استدعاء دفاع المتهم والطرفين المدنيين. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، عقدت أربع جلسات، استغرقت بالكاد ثلاثين يوما ونيّف، ليصدر الحكم الابتدائي، عصر الأربعاء 22 يناير الماضي، قاضيا بإرجاع مبلغ الرشوة إلى المشتكي، وهو مساهم صغير في رأسمال الشركة المستغلة لمسبح وحانة، ضواحي المدينة، والذي قُضي لفائدته بتعويض قدره 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، فيما قضت المحكمة بدرهم رمزي للطرف المدني الثاني في الملف، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب". أما المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، "خ.و"، فبعد مرور أكثر من ستة أشهر على إدانته بجناية "الارتشاء" والحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم (100 مليون سنتيم)، من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتاريخ الخميس 17 شتنبر المقبل، الجلسة الثانية من محاكمته الاستئنافية، بعدما كانت الجلسة الأولى التأمت،صباح الخميس 23 يوليوز المنصرم، رفضت خلالها منحه السراح المؤقت، وقررت الاستمرار في وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن، الذي يقبع فيه منذ تاريخ الأحد 7 يوليوز من السنة المنصرمة، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم. وقد جرى إحضار المتهم من سجن "الأوداية"، ضواحي مراكش، للجلسة الأولى من المحاكمة الاستئنافية، التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها دفاعه، ممثلا في المحامي عبدالله نادي، من هيئة مراكش، بملتمس من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت، قبل أن تحجز الغرفة المتلمس للمداولة في آخر الجلسة، لتعود وتنطق برفض الموافقة عليه، مساء اليوم نفسه. كما حضرت الجلسة الأولى زوجة المتهم الرئيس، "ص.ب"، الموضوعة تحت المراقبة القضائية، بمقتضى الحكم الابتدائي الذي قضى ضدها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، لإدانتها بجناية "المشاركة في الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 129 و248 من القانون الجنائي. وتغيب عن أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية المتهم الثالث في الملف، ويتعلق الأمر بالرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط، "س. م. ل"، الموضوع بدوره تحت المراقبة القضائية، بناءً على الحكم الابتدائي، الذي قضى ضده بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، بعدما أدين بجناية "المشاركة في الارتشاء"، وقد كلفت المحكمة دفاعه، المحامي حسن السملالي، من هيئة القنيطرة، بإحضاره للجلسة الثانية. كما قررت الغرفة استدعاء باقي فريق دفاع المتهم الرئيس وزوجته، ممثلا في النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبداللطيف احتيتش، ومحمد كرّوط، من هيئة الرباط، لحضور الجلسة الثانية، بالإضافة إلى المحامي أحمد أبادرين، من هيئة مراكش، الذي ينوب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، وقُضي ابتدائيا لفائدتها بتعويض قدره درهم واحد رمزي يؤديه المتهمون الثلاثة تضامنا بينهم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش نطقت، حوالي العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء الخميس/ 5 6 فبراير المنصرم، بالحكم الابتدائي، بعد محاكمة استغرقت سبع جلسات،و استمرت شهرين ونصف الشهر، إذ انعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 21 نونبر الماضي، وقضت برفض ملتمس للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضد زوجة المتهم الرئيس وصديقه المهندس المعماري، والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم، مستعيضة عن ذلك بالاستمرار في وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، رافضة ملتمسا لدفاعهما بإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا آخر برفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المتهم الأول. هذا عن الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول المقال الذي كان تقدم به دفاع زوجة المدير لإدخال المشتكي في الدعوى، متهمة إياه فيه ب"الادعاء الكيدي"، ومطالبة بتعويض ضده لفائدتها قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، وهو "مقال الإدخال" الذي رفضته المحكمة وقضت بإبقاء صائره على رافعته. وقد رفضت المحكمة، ابتدائيا، المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة "زمان بروموسيون"، التي تعود ملكيتها للمشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بأنه ابتزه وطلب منه رشوة بمليار و300 مليون سنتيم، مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، فيما حكمت على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركة أخرى،تُدعى DR PROMOTION، يعتبر المشتكي مسؤولا قانونيا عنها.