إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030    ريما حسن في قلب العاصفة.. اتهامات بالولاء للجزائر وخسارة للمصداقية في المشهد السياسي الفرنسي    الملك يعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط    ترامب يطلق أكبر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين    توقيع عقد مع شركة ألمانية لدراسة مشروع النفق القاري بين طنجة وطريفة    كرسي الآداب والفنون الإفريقية يحتفي بسرديات "إفا" في أكاديمية المملكة    الذكاء الاصطناعي.. (ميتا) تعتزم استثمار 65 مليار دولار خلال 2025    على خلفية مساعي ترامب لزيادة حجم الإنتاج...تراجع أسعار النفط    الدرك الملكي يحجز طن من الحشيش نواحي اقليم الحسيمة    "حماس" تنشر أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن السبت    دوامة    معرض فني جماعي «متحدون في تنوعنا» بالدار البيضاء    الفنانة المغربية زهراء درير تستعد لإطلاق أغنية « جاني خبر »    رواية "المغاربة".. نفسانيات مُركبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    ترامب يرفع السرية عن ملفات اغتيالات كينيدي ولوثر كينغ    مجلس الشيوخ التشيلي يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء    مهدي بنسعيد يشيد بحصيلة الحكومة ويدعو لتعزيز التواصل لإبراز المنجزات    محاكمة بعيوي في قضية "إسكوبار" تكشف جوانب مثيرة من الصراع الأسري لرئيس جهة الشرق السابق    الصيد البحري : تسليم 415 محركا لقوارب تقليدية لتحسين الإنتاجية والسلامة البحرية    وزارة الشباب تكشف عن "برنامج التخييم 2025" وتستهدف 197 ألف مستفيد    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: خطوة أولى نحو السلام أم محطة مؤقتة في طريق الصراع؟    الكعبي يتجاوز مواطنه العرابي … ويدخل التاريخ كأفضل هداف اولمبياكوس في المباريات الاوروبية    إضراب عام يشل حركة جماعات الناظور ليوم كامل احتجاجا على تغييب الحوار    تركيا..طفلان يتناولان حبوب منع الحمل بالخطأ وهذا ما حدث!    السلطات البلجيكية تحبط محاولة استهداف مسجد في مولنبيك خلال صلاة الجمعة    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    العطلة المدرسية تبدأ مع طقس مستقر    تراجع التلقيح ضد "بوحمرون" إلى 60%.. وزارة الصحة في مرمى الانتقادات    "الطرق السيارة" تنبه السائقين مع بدء العطلة المدرسية    عمدة المدينة: جماعة طنجة لن تدخر أي جهد لجعل المدينة في مستوى التظاهرات الدولية وتطلعات المواطنين    اعتقال وحش آدمي تسبب في وفاة ابنة زوجته ذات الثلاث سنوات    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    تداولات الإفتتاح ببورصة البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض من يخاطب القضاة؟
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 04 - 2020

بين الفينة والأخرى وكلما ارتأى نظر السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هناك مسألة تستدعي إثارة الانتباه، أو أن هناك نوع من التوجيه يجب القيام به، إلا ويلجأ إلى توجيه كتاب إلى السادة المسؤولين القضائيين مثيرا انتباههم إلى مسألة ما، وكما هو معلوم فالسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يجمع بين صفتين صفة أولى والمتمثلة في كونه على رأس الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، وصفة ثانية وهي صفته كرئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هاتان الصفتان ترتبطان ارتباطا غير قابل للتجزئة، وعدم القابلية للتجزئة يتجلى في أنه وبنص الدستور فالرئيس الأول لمحكمة النقض هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة الفصل 115 منه والذي جاء فيه: ” يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: – الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا. – …”
وهذا الارتباط غير القابل للتجزئة كما أشير غير قابل للتجزئة من حيث الشخص، قابل للتجزئة من حيث المهام و الاختصاصات إذ لكل من تلك الاختصاصات والمهام فلكها الخاص الذي تجري فيه . ولئن كانت المناسبة شرطا، فإن مناسبة هذا الكتاب المسطور هو الكتاب الذي يصدره بين الفينة والأخرى، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجها إياه إلى السادة المسؤولين القضائيين.
وعلى سبيل المثال أصدر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكتاب المرقم 1/12 موجها إياه إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، موضوعه حول معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. الكتاب 151/1 الموجه إلى السيدات والسادة الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، موضوعه تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا.
المذكرة المرقمة 113/3 الموجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، موضوعها قضايا المعتقلين. الكتاب المرقم 119/3 الموجه إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، والسيدين الرئيسين لمحكمتي الاستئناف الإدارية، موضوعه تهيئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
ولئن كانت هذه الكتابات تختلف من حيث المسؤولين الموجهة إليهم حسب المصلحة والغاية من وراء الكتاب إلا أنها كلها لها خصائص مشتركة. إن الخصائص المشتركة تتجلى في كون الكتاب وحسبما هو ثابت من رأسيته صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بينما التوقيع في بعض من الكتابات المذكورة يكون بصفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السلطة القضائية لوحدها، كما هو الشأن في الكتاب 12/1 والكتاب 151/1 والمذكرة 113/3، وثارة أخرة يكون بالتوقيع بالصفتين مجتمعتين صفة الرئيس الأول لمحكمة النقض، وصفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي اعتقادي ليس الخلاف أو ليست المناسبة هي لماذا في كتاب اجتمعت الصفتان معا بينما حضرت صفة وتخلفت أخرى في كتاب آخر، بل أتساءل عن أي الصفتين أكثر صلاحا لأن يخاطب بها السادة القضاة. بالرجوع إلى فصول الدستور فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
وهو ما سارت على هديه القوانين الناظمة لعمل للمؤسسة، أو ذات الصلة بها كالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100.13 والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 106.13 والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي ومادام مضمون المذكرات والكتابات وفحواها بعيدا عن الحياة المهنية، والوضعية الفردية للسادة القضاة، اعتقد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس من صلاحيته مخاطبة السادة القضاة بعيدا عما تضمنته فصول الدستور والقوانين الناظمة للموضوع المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. والأكثر من هذا فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجلس يهم القضاة ككل لا فرق بين قضاة الرئاسة وقضاة النيابة، بينما الكتابات المشار إليها موجهة فقط إلى المسؤولين القضائيين في قضاء الرئاسة.
ولئن ثبت ما سبق وانتهينا إلى عدم صلاحية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في توجيه تلكم الكتابات حق لنا أن نتساءل هل مؤسسة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض مخول لها ذلك، وإذا كان الجواب نعم، هل السند هو مادام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس من صلاحيته بالتالي فالصلاحية تنعقد للرئاسة الأولى لمحكمة النقض في شخص السيد الرئيس الأول ؟ أم أن هناك سندا يمكن الاستناد عليه في مخاطبة السادة القضاة أو المسؤولين القضائيين؟ بالرجوع إلى قانون التنظيم القضائي للمملكة لاسيما في فصله 15 خاصة الفقرة الثانية منه فإن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض له سلطة الإشراف حيث جاء في الفصل المذكور: ” يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض. ويشرف على المستشارين بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.”
فسلطة الإشراف مخولة قانونا للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ويمارسها تجاه الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالمملكة. ولئن كان قانون التنظيم القضائي للمملكة لا يعطي صراحة سلطة الإشراف للرئيس الأول لمحكمة النقض على رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الإدارية ولئن أناط القانون تلك الصلاحية بشكل صريح بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف حسب الفصل 17 من قانون التنظيم القضائي، وحسب الفصل 19 من ذات القانون، فإن سلطة الإشراف تلك تستمد من كون مادام الرئيس الأول لمحكمة النقض يشرف على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومادام الأخيرون يشرفون على المستشارين العاملين بالمحكمة التي يرأسونها و يشرفون على جميع قضاة الرئاسة بالدائرة القضائية، فإن للرئيس الأول لمحكمة النقض ما للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و ما لرئيس المحكمة الابتدائية ما لهما من سلطة الإشراف له – الرئيس الأول لمحكمة النقض – له تلك السلطة وزيادة.
بل وبعيدا عن انعدام النص الصريح في الإشراف على المذكورين سلفا فالرئيس الأول لمحكمة النقض باستطاعته ممارسة الإشراف على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وسلطة الإشراف المخولة يتم عكسها على من يشرفون عنهما بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحكمة النقض. وعليه أعتقد أن الأقرب للصلاح أن صلاحية مخاطبة القضاة في غير ما يتعلق بحياتهم المهنية لا تنعقد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب وإنما تنعقد للرئاسة الأولى لمحكمة النقض في شخص السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.