نظمت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بإلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق مؤسسات الدولة. الوقفة، التي شارك فيها 17 نقيبا عن مختلف هيآت المحامين في المغرب، أكد مسؤولو الجمعية، أنها ستكون خطوة أولى فقط في سبيل إسقاط هذه المادة، المثيرة للجدل، والتي اعتبروها مجحفة في حق المواطنين، ومضرة بصورة المملكة في الخارج، فيما ينتظر أن يلتقي مسؤولو الجمعية، في وقت لاحق اليوم، بممثلي الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، للتباحث في هذا الموضوع. وفي تصريحه ل”اليوم 24″ شدد عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، على خطورة المادة 9، التي أقرها مجلس النواب، مطالبا مجلس المستشارين بمراجعتها، ومؤكدا أن اعتمادها سيرفع عدد سنوات تنفيذ مسطرة الحجز إلى حوالي 10 سنوات، الأمر الذي اعتبره ظالما. وأكد ودرا، أن هذه المادة لا تمس المحامين في شيء، إلا باعتبارهم مواطنين، مضيفا أنها تسيء، أيضا، إلى صورة المغرب لدى المستثمرين الأجانب، “لأن الصحافة الدولية ستتحدث عن أن الدولة مفلسة، لأنها عاجزة عن تنفيذ الأحكام القضائية “. واستشهد ودرا بخطاب سابق للملك الراحل الحسن الثاني، حول تنفيذ الأحكام القضائية، الذي اعتبره الملك “من أكبر المسؤوليات، لأن عدم التنفيذ، أو التماطل فيه يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة”، حسب وصفه. واستغرب ودرا من لجوء الدولة متمثلة في إدارة الضرائب إلى الحجز على حسابات المواطنين في البنوك في قضايا، لم تصدر فيها أحكام نهائية، فيما تقوم هي برفض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وهي الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به. من جهته، اعتبر زيان الحسين، نقيب المحامين في هيأة وجدة، أن المادة المثيرة للجدل تخالف روح الدستور، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية لن تكون إلى خطوة أولى للنضال من أجل التراجع عنها، إذ وصف إقرارها بكونه ردة تشريعية، وقانونية. وكانت المادة المثيرة للجدل قد أغضبت، أيضا، هيأة القضاة، إذ قال "نادي قضاة المغرب"، في بيان سابق، إن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من منع لتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".