«لا لتعطيل الأحكام» القضائية... خلف هذا الشعار المدون على لافتة طويلة وقف المحامون المشكلون لأعضاء مكتب «جمعية هيئات المحامين بالمغرب»، في تظاهرة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام المؤسسة التشريعية بالرباط، رافضين مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. فرغم موجة البرد القارس التي عمت العاصمة الرباط صباح اليوم الثلاثاء، لم يتردد أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يضم في صفوفه نقباء سابقين وحاليين، يتقدمهم رئيس الجمعية النقيب عمر ودرا، في تلبية الدعوة من أجل الاحتجاج في الوقت الذي حالت فيه ظروف بعض النقباء الآخرين دون مشاركتهم في أول خروج لأصحاب البذلة السوداء، دفاعا عن تنفيذ «الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية». رئيس جمعية هيئات المحامين يتقدم الوقفة وتأتي الوقفة الاحتجاجية للمحامين من أجل الاحتجاج على مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ. وفي هذا السباق أكد النقيب «عمر ودرا»، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن «المادة 9 تعد منكرا وجب تغييره باللسان، لما تشكله من إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين». لا لتعطيل الأحكام كان شعار الوقفة وقد أكد النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن جمعية هيئات المحامين سبق لها أن راسلت رؤساء الفرق النيابية، من أجل التنبيه لخطورة المصادقة على مادة غير دستورية»، حيث أضاف أن «المفاجأة كانت هي التصويت لصالح المادة»، معتبرا أن خروج الجمعية للاحتجاج وتنظيم وقفة أمام البرلمان، يأتي من أجل «دفع برلمانيي الغرفة الثانية لرفض هاته المادة، أو مراجعتها إحقاقا للحق، وسن قوانين تعزز سيادة القانون، عوض التصويت على قوانين تفرغ الأحكام القضائية من مضمونها». كما صرح الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب «حسن وهبي»، أن الوقفة الاحتجاجية ليومه الثلاثاء تبقى إنذارية، وتم الاقتصار فيها على أعضاء مكتب الجمعية، في انتظار خوض أشكال احتجاجية أكثر تعبيرا» وأكد النقيب حسن وهبي أن «خطورة المصادقة على المادة 9، تتمثل في الإضرار بصورة العدالة بالمغرب»، وأيضا «بقطاع الاستثمارات»، مضيفا أنه «لايعقل أن تصدر القرارات عن القضاء دون أن تجد طريقها للتنفيذ». وقد نصت المادة 9 من مشروع القانون المالي الحالي على أنه : «يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين على الامر بالصرف صرفه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية . المادة 9 من قانون المالية يعتبرها المحامون غير دستورية يتعين على الآمرين بالصرف ادراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائية فيي حدود الإمكانيات المتاحة بميزانيتهم . وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية ، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية ، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي .في ميزانية السنوات اللاحقة. غير انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز». وفِي ختام الوقفة الاحتجاجية توجه أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نحو مقر مجلس المستشارين حيث تم استقبالهم من قبل محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي، ونبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية، حيث استعرضوا مواقفهم من هذه المادة المثيرة للجدل.