تناقش حكومة سعد الدين العثماني، الخميس المقبل، وللمرة الثانية خلال هذا الشهر، مشروع قانون لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني، والعسكري، بهدف وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وبعدما تم إرجاء الحسم في مشروع القانون المذكور، بعد تسجيل ملاحظات حوله من طرف بعض القطاعات الحكومية، لم تتأخر برمجته من جديد، إذ يرتقب أن يصادق عليه في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس المقبل. وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن "المنتجات الصناعية، والكيميائية موجهة أساسا إلى القطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم، أيضا، في المجال العسكري، وتساهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل". وأوضحت المذكرة ذاتها أن قرار مجلس الأمن رقم 1540، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 28 أبريل 2004، ينص على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله إلى الأطراف غير الحكومية، التي تحاول استحداث، أو امتلاك، أو تصنيع، أو حيازة، أو نقل، أو تحويل، أو استخدام الأسلحة النووية، أو الكيميائية، أو البيولوجية، أو وسائل إيصالها". واعتبرت الوثيقة أن "الازدواجية المدنية العسكرية، هي الأساس، الذي يقوم عليه وضع معايير لتنظيم الصادرات من هذا النوع من السلع". وبموجب مشروع القانون الجديد "ستخضع السلع ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات، تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا، أو جزئيا إلى المساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل". ويحدث مشروع القانون لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج، "من أجل تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن، وكذلك بالقضايا الاقتصادية، القائمة على أساس تنمية الصادرات". ويحدد مشروع القانون التزامات مصدري السلع ذات الاستعمال المزدوج، ومقدمي الخدمات المتصلة بها، وكذلك المخالفات، والعقوبات، المنصوص عليها في حالة الإخلال بأحكام القانون، التي تتراوح ما بين 5000 درهم ونصف مليار سنتيم (5 ملايين درهم).