المغرب يعزز جهوده لإغاثة فالينسيا عبر إرسال دفعة جديدة من الشاحنات ومعدات الشفط    حجز أزيد من 155 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    النيابة العامة بإنزكان تحقق في أحداث شغب تورط فيها 150 شخصاً من أصول إفريقية    منظمات مغربية تدين تحيّز الإعلام الهولندي للاسرائيليين في أحداث أمستردام    عمر حجيرة: لا ترضيات في التعديل الحكومي    تعهدات في مؤتمر وزاري في جدة بمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    من أصول مغربية.. وزيرة هولندية تهدد بالاستقالة بعد أحداث أمستردام    بعثة المنتخب الوطني تحل بمدينة وجدة تأهبا لمباراة ليسوتو    التجار يكشفون أسباب حريق جوطية "الجمعة القديمة" بالناظور    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025.. المنتخب الوطني قدم عرضا جيدا وهناك مجال للتطور أكثر (وليد الركراكي)    قبل مواجهة الديربي.. الرجاء الرياضي دون مباريات ودية    المحامون يتوصلون إلى توافقات مع وزارة العدل    إنعقاد المؤتمر الدولي بالداخلة حول "المبادرة المغربية للحكم الذاتي:نموذج للحكامة الترابية بإفريقيا الأطلسية".    جائزة المغرب للشباب تحتفي بالتميز    رؤية الرئيس الصيني.. التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مشترك    زوجة المعارض المصري عبد الباسط الإمام تناشد السلطات المغربية إطلاق سراحه وعدم تسليمه إلى نظام السيسي    نقابي يكشف أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الثاني من شهر نونبر    أكبر منتج لزيت الزيتون يتوقع انخفاض الأسعار إلى النصف مع تحسن الإنتاج    السكوري يكشف تشكيل لجنة حكومية تدرس منح دعم للكسابة في العالم القروي لمواجهة فقدان الشغل    دعوة في طنجة لتبني إعلام جهوي يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية    ‪أمن دبي يقبض على محتال برازيلي    الفلبين تأمر بإجلاء 250 ألف شخص    المرتجي: التراث اللامادي بين المغرب وهولندا أفق جديد للتعاون الثقافي        تقلبات أسعار المحروقات في المغرب .. البنزين يتراجع والغازوال يستقر    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    أنفوغرافيك | ⁨لأول مرة.. جامعة الحسن الثاني تدخل تصنيف "شنغهاي" الأكاديمي العالمي 2024⁩    ارتطام وأغدية متطايرة.. حالة من الرعب عاشها ركاب طائرة    اتهام فنزويلا بارتكاب "أفعال دنيئة" أمام البرازيل    وزارة الداخلية تكشف عن إجراءات حاسمة لإنهاء الفوضى بقطاع "التاكسيات"    أنفوغرافيك | أرقام مخيفة.. 69% من المغاربة يفكرون في تغيير وظائفهم    منع جمع وتسويق "المحارة الصغيرة" بالناظور بسبب سموم بحرية    صانع المحتوى "بول جايك" يهزم أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" في نزال أسطوري        فريق الجيش الملكي يبلغ المربع الذهبي لعصبة الأبطال الإفريقية للسيدات    السوق البريطاني يعزز الموسم السياحي لاكادير في عام 2024    "طاشرون" أوصى به قائد يفر بأموال المتضررين من زلزال الحوز    كيوسك السبت | 800 مليار سنتيم سنويا خسائر الكوارث الطبيعية بالمغرب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    الأمم المتحدة.. تعيين عمر هلال رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار    حملات تستهدف ظواهر سلبية بسطات    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمين التكافلي في المغرب.. فوائض تعود إلى المشترك واستثمارات توافق الشريعة
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 07 - 2019

بعد أربع سنوات من المشاورات، بين وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمجلس العلمي الأعلى، صاحبتها سلسلة من التوصيات، التي أصدرها الأخير، من أجل مراجعة الإطار القانوي الأول، للتأمين التكافلي، حتى يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. يُنتّظر أن يدخل مشروع القانون 87.18، الذي يعدل القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، حيز التطبيق، في المغرب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعدما تمت المصادقة عليه، في التاسع من يوليوز الجاري، داخل البرلمان من قبل مجلس المستشارين.
ويرتكز هذا التأمين، الذي من المتوقع أن يكون بديلا عن التأمين التقليدي، بشكل عام، على التعاون والحماية، والمساعدة المتبادلة بين الزبناء المشتركين فيه، على شكل التزام بالتبرع، حيث يقوم على تبادل التعويضات، وتقاسم الأرباح والخسائر، وعدد من المبادئ المرتبطة بتعاليم الشريعة الإسلامية من قبيل، منع الربا، ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة من الناحية الشرعية، كما يُعتَبر أهم منتج داخل المنظومة المالية التشاركية، من خلال ارتباطه بجميع المنتجات، واختلافه في عدد من المظاهر والمبادئ والشروط، عن التأمين التقليدي.
ومن أجل التفصيل في هذا الموضوع، وتوضيح جملة التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بمدونة التأمينات، في اتجاه إعداد مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان المغربي بغرفتيه، نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الأربعاء الأخير، عرضا لفائدة ثلة من الصحافيين، في إطار فعاليات “ماستر كلاس”، بحضور عدد من خبراء المجال المالي الإسلامي.
سوق التأمين التكافلي عبر العالم
بحسب العرض المذكور، فإن أولى شركات التأمين التكافلي، رأت النور في السودان، عام 1979، استنادا على نموذج تشاركي، قريب من نموذج التأمين التقليدي، قبل ظهور نماذج تجارية كثيرة، في عدد من البلدان، من قبيل ماليزيا التي وضعت الإطار التنظيمي الخاص بالتكافل، عام 1984، لتنطلق أول شركة للتأمين التكافلي في البلاد، في العام الموالي، تحت اسم “ماليزيا برهاد”، ثم في المملكة العربية السعودية، وانجلترا من خلال الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عام 2009، ليصل عدد مقاولات هذا التأمين في 2015، إلى أكثر من 200 مقاولة.
وكان تقرير أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هيئة دولية يقع مقرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حول استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2018، أظهر عبر حصة المساهمات حسب الدول، أن كلا من المملكة العربية السعودية وإيران، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، تحتل المراتب الأربعة الأولى، حيث تمثل 85.6 في المائة من مجموع المساهمات الدولية، بنسب مساهمات تصل، على التوالي، إلى 38 و34.4، و6.9، و6.3 في المائة.
ويسجل سوق التأمين التكافلي، بحسب التقرير ذاته، منحى مستمرا في التزايد سنة بعد سنة، إذ حققت المشاركات المالية الدولية سنة 2016 إجماليا يناهز 26 مليار دولار، تستحوذ منها دول مجلس التعاون الخليجي على حصة 12.6 مليار دولار من المشاركات المالية، تليها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (خارج مجلس التعاون)، ب9.5 مليارات دولار، ثم آسيا ب3.3 مليارات دولار، وإفريقيا جنوب الصحراء ب 0.7 مليار دولار.
ورغم الارتفاع الملحوظ الذي يعرفه هذا السوق، إلا أنه يعاني من تحديات عديدة، من بينها كون الشركات المشتغلة في ميدان التأمين التكافلي ما تزال من المقاولات الصغيرة، إضافة إلى ضعف الاستثمارات في هذا المجال.
بداية نظام التأمين التكافلي بالمغرب
في غشت 2016، وضع أول إطار قانوني للتأمين التكافلي، بموجب القانون 59.13، المغير والمتمم لمدونة التأمينات، قبل انطلاق المشاورات حول النصوص التطبيقية، في 2017، مع المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بدوره في أبريل 2018، توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني، حتى يتلاءم مع مبادئ التكافل، وفق الشريعة الإسلامية.
وهمت هذه التوصيات، الفصل التام بين صناديق التأمين التكافلي ومقاولة التأمين، وإعادة التأمين التكافلي، وجعل المشتركين هم أصحاب صناديق التأمين التكافلي، بالإضافة إلى تبني “الوكالة بأجر”، باعتبارها قاعدة شرعية وقانونية، من أجل تدبير عمليات التأمين، وإعادته، ومسك حسابات صناديق التأمين، مع التمييز بين الانخراط في نظام التأمين التكافلي، والاكتتاب في العقود المرتبطة به، فضلا عن الاستثمار بصفة حصرية، في القيم المتطابقة مع الشريعة.
نموذج التأمين التكافلي بالمغرب مع القانون الجديد
استنادا على توصيات المجلس العلمي الأعلى، تم إعداد مشروع القانون الجديد رقم 87.18، الذي يتمم ويغير مدونة التأمينات، مع إدراج العديد من المستجدات على القانون رقم 59.13، والتي شملت إدخال مفاهيم جديدة من قبيل صندوق التأمين التكافلي، وصندوق إعادة التأمين، والاستثمار التكافلي وغيرها، إلى جانب توقيع المشترِك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وإلزام المقاولة بتزويده بنسخة من هذا النظام.
وفي الخامس من فبراير العام الجاري، قامت الغرفة الأولى داخل البرلمان، المتمثلة في مجلس النواب، بالتصويت على المشروع المذكور، بعد إحالته على المؤسسة البرلمانية، مع باقي النصوص المرافقة لقانون المالية، ثم كانت المصادقة النهائية على مشروع القانون الجديد، في الغرفة الثانية، من قبل مجلس المستشارين.
وبحسب رسم بياني، تم عرضه خلال اللقاء التواصلي، فإن نموذج التدبير المغربي لنظام التأمين التكافلي، يتشكل من صندوقين، أما الأول فيتعلق بالزبناء المشتركين الذين يساهمون من أموالهم، عبر مجموع حسابات منفصلة، ومحدثة، وفقا للقواعد التي حددها نظام تدبير الصندوق، ومنه يتم إعادة التأمين التكافلي، وأداء التعويضات التي يستفيد منها المشتركون، فضلا عن صرف تعويض تدبير المقاولة، وتنظيم استثمارات ملائمة للشريعة، وفي حال ظهرت فوائض تقنية ومالية، يتم توزيعها مع الاحتياطات على المشتركين.
أما الصندوق الثاني المتعلق بالمساهمين، فيتم من خلاله ضخ التسبيق التكافلي في صندوق المشتركين، بعد مساهمة جهة تُسمى ب”فاعل التأمين التكافلي”، عبر رأس مال يتوجه إلى صندوق المساهمين، الذي يتم من خلاله أيضا تنظيم استثمارات ملائمة للشريعة الإسلامية، وهو ما ينتج عنه ربح أو خسارة، لتعود مداخيل تلك الاستثمارات إلى فاعل التأمين التكافلي.
وتتم عملية التأمين، وفق آراء المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين أو الاستثمار التكافلي، بواسطة صندوق التأمين الذي يتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلالية المالية، ويسير من قبل مقاولة للتأمين معتمدة من أجل مزاولة عمليات التأمين التكافلي، مقابل أجرة التسيير، التي يتم صرفها هي الأخرى من مداخيل صندوق المشتركين.
ويشترط في عقد التأمين التكافلي، أن يتم أداء مساهمة المشترك على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي، ويجب، بحسب خبراء هيئة مراقبة التأمينات، احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص التعاقب، التبرع أو الوصية، خلال تحديد مستفيد من عقود التأمين التكافلي، كما يتعين إخبار المشتركين بوجود فوائد تقنية ومالية، في آجال مناسبة، ليتم توزيعها استنادا على الأشكال التي يحددها نظام التدبير.
مقارنة بين التأمين التقليدي والتكافلي
بين التأمينين، برزت عدة مظاهر متباينة وسمات مختلفة، يتجلى أبرزها فيما يتعلق بمبدأ التنظيم والقوانين، حيث يرتبط التنظيم في التأمين التقليدي بتحويل الأخطار، وعودة الأرباح إلى المساهمين برأس المال، معتمدا على نصوص وضعية، بينما يتم في التأمين التكافلي، بحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الفصل التام بين المساهمين والمشتركين، الذين يقتسمون الأخطار في ما بينهم، مع الاستناد في القوانين على الشريعة.
أما فيما يتعلق بواجبات المؤمن لهم، والتزامات المؤمن، أو المشترك والفاعل بلغة التأمين التكافلي، فإن المشتركين في هذا الأخير يدفعون مساهمات على أساس تبرعات، ويتدخل فاعل التأمين التكافلي، باعتباره مدبرا لصندوق وأداء اشتراكات التأمين التكافلي، انطلاقا من الصندوق، وفي حال العجز، يجب على الفاعل اقتراح قرض بدون فائدة للصندوق، من أجل تغطية ذلك العجز. بينما المؤمَّن لهم في التأمين التقليدي، يدفعون أقساطا إلى المؤمِّن، ويجب على الأخير أداء التعويضات وفقا للعقد، باستعمال صندوق الاكتتاب وصناديق المساهمين، في حالة العجز.
وبالنسبة لنوع العقد، يكون على شكل عقد ثنائي (بيع وشراء) بين المؤمن له (صاحب العقد)، والمؤمن الذي يكون الشركة المدبرة عند التأمين التقليدر، في حين يتم الدمج بين عقد التبرع، مع توزيع الفوائض المرتقبة التي تعود إلى المشتركين، مع الأخذ بعين الاعتبار العجز المحتملط في حال التأمين التكافلي، عكس التأمين التقليدي الذي يذهب بالفائض إلى حسابات المساهمين برأس المال.
يتباين الاختلاف أيضا بين التأمينين، فيما يتعلق باستثمارات الصناديق، حيث لا توجد قيود مع التأمين التقليدي، باستثناء ما يتخذ لأسباب احترازية، عكس التأمين التكافلي الذي يتم خلاله استثمار أصول صندوق التأمين التكافلي طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.