صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، عقدها مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون الذي يحدث التأمينات “الإسلامية”، من خلال تعديل مقتضيات مدونة التأمينات. المشروع، الذي بات قابلا للدخول حيّز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، ظلّ يستأثر باهتمام كل من الفاعلين الماليين والاقتصاديين، وزبناء البنوك التشاركية التي انطلق العمل بها في المغرب مستهل العام 2017. زبناء هذه البنوك اضطروا إلى إبرام عقود قروضهم دون أن ترافقها عقود تأمين، كما هو الحال في القروض التقليدية، حيث ظلّت البنوك التشاركية تؤجل هذه الخطوة إلى حين صدور القانون الذي يحدث التأمينات “الإسلامية”. ما يصطلح عليه ب”التكافل”، سيمكن البنوك التشاركية بتغطية قروضها التي أصدرتها حتى الآن، خاصة في مجالي العقار والسيارات، بتأمينات مطابقة لمقتضيات الشريعة الإسلامية في هذا المجال، كما ينتظر أن يخرج هذه البنوك، وهي خمس مؤسسات مالية إلى جانب ثلاث نوافذ تابعة لبنوك تقليدية، من رفع مستوى أدائها المالي الذي لم يتجاوز حتى الآن، عتبة 6 ملايير درهم. سعيد أمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، قال في تصريح لوكالة “رويترز” البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن هناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين الإسلامي، وحث مجلس القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات “التكافل”. وأوضح أمغدير، عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون الخاص بالتأمينات الإسلامية، أن المغرب في حاجة إلى سلطة عليا للخدمات المالية بهدف ضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية المختلفة، أي “بنك المغرب المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس القيم المنقولة لتسريع العمليات”. هذا المشروع، الذي قدّمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية بمجلس النواب أول مرة في دجنبر 2018، تطلّب استصدار رأي من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، والتي قالت بوجوب مراجعة التشريع المغربي، “وذلك لملاءمته مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي، المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، واعتماد بعض المعايير الجاري بها العمل بالنسبة إلى التأمين التكافلي، وذلك لتمكين هذا النوع من التأمين من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو الدولي”، يقول بنشعبون في تقديمه لهذا المشروع. الوزير أوضح أن إعداد مشروع القانون تطلّب سنة كاملة من الاشتغال، عبر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى. هذا الأخير صادق على المسودة الأولى للمشروع، قبل أن تتم إحالته على المجلس الحكومي، ثم البرلمان. النص القانوني الجديد يحمل تعريفا للمصطلحات الجديدة التي تم إدخالها على مدونة التأمينات، من قبيل “عقد الاستثمار التكافلي” و”صندوق التأمين التكافلي” و”صندوق إعادة التأمين التكافلي، وتدقيقا في أخرى من قبيل “حساب التأمين التكافلي” و”حساب إعادة التأمين التكافلي”. هذا القانون، وحرصا على احترام المرجعية الإسلامية، يعتبر المقاولات المعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجرد مقاولة للتسيير، ليس لها الحق في تملّك أموال المشتركين، أو اتخاذ صفة وكيل للتسيير بأجر. النص الجديد ينص، أيضا، على إعادة توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي، على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق. ويلزم هذا القانون مقاولات التأمين التكافلي بإخبار المشتركين بتحقيق أي فوائض تقنية ومالية، وأدائها لهم داخل أجل 6 أشهر من تاريخ اختتام الحسابات. القانون يشدد على أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع، باستثناء حالة عقود الاستثمار التكافلي. كما يشدد هذا القانون الجديد على احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين المستفيد أو المستفيدين من عقود التأمين التكافلي، وإحداث وظيفة داخل المقاولات التي سيتم تأسيسها في هذا المجال، تتولى ضمان التقييد بآراء المجلس العلمي الأعلى في هذا المجال.