شكل القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مصطفى فارس ووزير العدل محمد أوجار، محور اجتماع عاجل عقدته النقابة الوطنية للعدل، أول أمس الأحد، معتبرة أنه جانب الصواب فيما يخص الحفاظ على التوازن ما بين المؤسسات التي أطرها دستور 2011 والتكافؤ الوارد في المادة 54 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي جاء بمفهوم الإدارة القضائية ومرفق العدالة. وتطرق المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الطارئ بالرباط، لاستمرار الاحتقان الاجتماعي بمختلف تمظهراته، منددا بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب “بالتشاور”، والذي اعتبره المكتب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، واصفا مشروع التنظيم القضائي باللادستوري، والذي مازال يراوح مكانه، إضافة إلى مناقشة تداعيات صدور القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل. واعتبرت النقابة أن القرار المشترك رقم 712.18، الصادر في 17 يونيو 2019، تنتفي فيه الضمانات المطلوبة لاستقلال وزارة العدل عن السلطة القضائية، واصفة إياه بالمعيب شكلا من حيث عدم تحديد المرجعية الدستورية بديباجة القرار، لكونه ينظم العلاقة التنظيمية بين سلطتين دستوريتين، ومن حيث تأليف عدد أعضاء الهيئة المشتركة لعدم توازي عدد أعضاء السلطة القضائية مع عدد أعضاء وزارة العدل، إضافة إلى تراتبيتهم من حيث الصفة في المادة الرابعة مع افتقاد القرار المشترك لآلية حسم اتخاذ القرار، ويتساءل المكتب الوطني عن الغاية من إضافة المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المادة الرابعة من القرار المشترك، وهو مؤسسة عمومية لا تربطها أي صلة تنظيمية بالهيكل التنظيمي لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل، كما أنه مخالف لمقتضيات المادة 2 من القرار المشترك. وأوضح محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار المشترك بين مصطفى فارس ومحمد أوجار يكبل وزارة العدل، موضحا أن أي قانون رغبت الوزارة في إصداره يجب عليها أن ترجع للهيئة المشتركة التي تسيطر عليها السلطة القضائية. وأضاف لطفي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن القرار المشترك لا يتضمن تراتبية، وتناسب بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة العدل ممثلة فقط بستة أعضاء مقابل 8 من السلطة القضائية، وهو ما يعني أن آليات حسم القرارات ستكون في يد السلطة القضائية، مضيفا أن وزارة العدل إذا رغبت في إحداث مديريات وأقسام اختصاصية، فلا بد لها من استشارة الهيئة المشتركة، وبالتالي، فالغرض من اللجنة المشتركة على المدى البعيد، هو مسح وزارة العدل من خريطة الهندسة الحكومية للسلطة التنفيذية، وهو أمر خطير. وشدد المتحدث على أنه لخلق بعض التوازن، ينبغي تعيين كل المديرين بالإدارة المركزية لوزارة العدل من المنتمين إلى هيئة كتابة الضبط، وفي جميع مراكز المسؤولية بالإدارة المركزية، لأن اللجنة المشتركة تتكون بالإضافة إلى وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لوزارة العدل، والمفتش العام للشؤون القضائية، ثم عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يعينه الرئيس المنتدب، ورئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما تتمثل وزارة العدل فقط بمدير الشؤون المدنية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث. كما اعتبر المتحدث أن كل أعضاء اللجنة المنتمون إلى وزارة العدل قضاة، ولا ينتمون إلى هيئة كتابة الضبط، مشددا على ضرورة تعيين المناصب الثلاثة من ممثلي وزارة العدل في اللجنة المشتركة من هيئة كتابة الضبط.