بعد نضال مستميت وإضرابات مشروعة رغم ما خلفته من تأثير على السير العادي للعمل بمجموع محاكم المملكة تم أخيرا نشر المرسوم رقم 473 - 11 - 2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك بالعدد 5981 من الجريدة الرسمية نص هذا المرسوم عن أن: »تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل... واعتبر الموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والتي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المادة 2). ويمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط تحت سلطة رئيس الإدارة المهام التي تدخل في مجال اختصاصاهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. القضاد على أداء رسالته، ويمكن بالاضافة إلى المهام المذكورة أعلاه تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار يؤدي موظفوا كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها: »أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه« ويجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر (المادة 4). تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية: إطار المنتدبين القضائيين. إطار المحررين القضائيين. إطار كتاب الضبط. وقد تم تحديد درجات كل فئة من هذه الأطر والأرقام الاستدلالية الخاصة بها على حدة وطرق التوظيف والترقية في كل واحدة منها وسنوات الترقية حسب كل نسق (سريع، متوسط، بطيء) وتضمن المرسوم مقتضيات عامة تخص مباريات الالتحاق بالهيئة وطريق التمرين وحدته والترسيم والاستثناءات. الباب الرابع خصص لنظام التعويضات: عن التدرج الإداري، وعن التوثيق وعن التأطير. ونصت المادة 44 المتعلقة بالمقتضيات الختامية على أنه: »مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه المرسوم رقم 71 - 8 - 2 الصادر في يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط«. وتجدر الاشارة إلى أنه نشر بنفس العدد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 474 - 11 - 2 المتعلق بالاعانات (المالية) الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل،