كشفت بيانات صادرة عن المديرية العامة للضرائب تمكن مصالحها من استخلاص 95 في المائة من مجموع المبلغ المقرر في إطار ضريبة التضامن، التي أقرها قانون مالية سنة 2019. وحسب المصدر ذاته، فإلى حدود نهاية مارس الماضي، جرى استخلاص ما مجموعه 1.89 مليار درهم، من أصل 2 مليار درهم المقررة برسم هذه السنة على الشركات التي تفوق أرباحها السنوية 40 مليار درهم. وينص قانون المالية على فرض رسم مساهمة التضامن بنسبة تصل إلى 2.5 في المائة، وهي المساهمة التي ستوجه إلى تمويل برنامج «تيسير» الخاص بدعم تمدرس الأطفال. وأسهمت هذه المبالغ، التي جرى استخلاصها من الشركات المعنية، في رفع الحصيلة الإجمالية للضريبة على الشركات التي نمت بنسبة 13 في المائة مقارنة بمارس من سنة 2018، بزيادة في القيمة قدرها 2.03 مليار درهم، لتستقر في مجموعها في 17.6 مليار درهم إلى نهاية مارس الماضي. كما ارتفعت الحصيلة الصافية التي تمكنت مصالح المديرية العامة للضرائب من استخلاصها لتصل إلى 43.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.9 في المائة عن السنة التي سبقت، أي ما يمثل زيادة قدرها 2 مليار درهم من حيث القيمة. وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أكد، أثناء المناقشات البرلمانية التي واكبت إدراج رسم مساهمة التضامن ضمن قانون مالية هذه السنة، أن عدد الشركات المعنية بذلك لا يتجاوز 300 شركة، مضيفا أن هذا هو عدد الشركات التي يفوق حجم أرباحها 40 مليون درهم في السنة. وينص مشروع قانون المالية على أداء هذه الشركات 2.5 في المائة من أرباحها السنوية لمدة عامين (1019و2020) للخزينة العامة للمملكة، إسهاما منها في تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن التدابير الاجتماعية التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال العامين المقبلين تفاعلا مع تنامي المطالب الاجتماعية للمغاربة. وجاء فرض هذه الضريبة الجديدة بناء على اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال المشاورات التي أجراها مع الحكومة في سياق إعداد قانون المالية. وأحدثت هذه الضريبة في القسم الثالث من مشروع قانون المالية 2019 تحت اسم «المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح»، واستثنى القانون من نطاق تطبيقها الشركات التي تزاول نشاطها داخل المناطق الحرة للتصدير، وشركات الخدمات المكتسبة صفة القطب المالي للدار البيضاء، والشركات المعفاة بصفة دائمة من الضريبة على الأرباح طبقا للقانون. وتحتسب الضريبة الجديدة على أساس مبلغ الربح الصافي نفسه الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات، غير أنها لا تطبق إلا على الشركات التي يساوي ربحها الصافي الخاضع للضريبة أو يفوق 40 مليون درهم. ويلزم القانون الشركات المعنية بهذه الضريبة بالإدلاء بإقرار بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الربح الصافي الخاضع للضريبة، ومبلغ المساهمة المطبقة عليه، وذلك قبل نهاية مارس 2019. كما يلزم الشركات المعنية بأن تدفع تلقائيا مبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع الإقرار المشار إليه. وأشار القانون إلى أن هذه الضريبة تخضع للأحكام المتعلقة بالضريبة على الشركات في ما يتعلق بالتحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في مدونة الضرائب.