اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرار متابعة المستشار البرلماني للحزب عبد العالي حامي الدين من أجل “المساهمة في القتل العمد”، يشكل” مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”. وفيما أعلنت الأمانة العامة، في بيان صادر عقب اجتماعها الاستثنائي مساء أمس الإثنين، عن تضامنها المطلق مع حامي الدين، معتبرة أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، كان لافتا، قرار إخوان سعد الدين العثماني تشكيل لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين. قيادة البيجيدي” عبرت عن “اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”. وفي الوقت الذي عبرت فيه الأمانة العامة عن “اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان”، اعتبرت قرار متابعة حامي الدين، الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، داعية إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي. وأبرزت أمانة” المصباح”، في بيانها، أن الحزب تلقى باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين. كما أشارت ، إلى أن نفس النيابة العامة سبق أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع” وأنه “سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق”، معتبرة أن فتح المتابعة من جديد “يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.