رفضت هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين الاستماع لتعقيب دفاع المشتكيات في الملف، والذي تكلف به المحامي محمد الحسيني الكروط، معتبرة أن القانون لا يعطي الحق لدفاع الطرف المدني بالتعليق على الشق المتعلق بالدعوى العمومية. وقال محمد زيان، عضو هيأة دفاع بوعشرين، إن المحكمة أعطت دفاع الطرف المدني تعقيبا يخالف القانون، ويضرب ما جاءت به المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يؤكد في فقرته الأولى على أن المطالبين بالحق المدني لهم الحق بالتعقيب في المطالَب المدنية فقط، وليس في ملتمسات النيابة العامة، أي في الدعوتين المدنية والعمومية. من جهتها، فسرت إلهام بلفلاح، عضو هيأة دفاع بوعشرين أن “الفصل 427 من قانون المسطرة الجنائية واضح، ففي الفقرة الأولى سطر على أنه بعد انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه، ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها. أما فيما يخص التعقيب فقط، لم يورد المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة اسم المحامي، بالتأكيد على أنه “يسمح بالتعقيب للطرف المدني، والنيابة العامة، وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه”. وأشارت المتحدثة إلى أن الطرف المدني هو من له الحق في التعقيب وليس من يمثله إلا إذا كانت هناك وثائق جدية أو جديد بخصوص الدعوى المدنية.