إيغامان يسجل من جديد مع "رينجرز"    HomePure Zayn من QNET يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي    مشروع طريق سريع بين الحسيمة والناظور عبر قاسيطة    تركيا.. عام 2024 كان الأشد حرارة في تاريخ البلاد    ضبط آلاف الأقراص المخدرة في سلا    المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم تشمل تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون    إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس    تزامنا مع شل المستشفيات.. مهنيو الصحة يحتجون بالرباط استنكارا للتماطل ويلوّحون بالتصعيد    ميناء طنجة : تراجع مفرغات الصيد البحري بنسبة 31 بالمائة خلال عام 2024    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم بالرباط لتعزيز التعاون في مجال القضاء    إشادة وزراء الثقافة العرب بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    ماريون مارشال: فرنسا ليست دار حضانة للجزائر    حماس تثمن اتفاق وقف إطلاق النار    حموشي يستقبل بالرباط المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا    تسجيل إصابات ب"بوحمرون" في 15 مدرسة يستنفر مديرية التعليم ويثير الخوف بين الأسر    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    في مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة فقط.. 7 ملايين و478 ألف مغربي أمي خلال سنة 2024    كأس إفريقيا للمحليين... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    العدوي: لم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص النجاعة الطاقية واقتصاد الطاقة لم يتجاوز 5,8 في المائة من أصل 20 المائة المطلوبة    خدعوا الشعوب بالكفاءات التكنوقراطية لاستبعاد الأحزاب،،لا أقل ولا أكثر: (؟!!! )    كلمة .. السراغنة: غوانتانامو للمرضى النفسيين    فرق الإطفاء تنجح في إخماد حريق بغابة "أغاندرو" في الحسيمة    موجة برد وتساقطات ثلجية تهم عدة مناطق بالمغرب من الأربعاء إلى السبت    قبيل شهر رمضان.. حماية المستهلك تدعو لتخفيض الأسعار ومواجهة الوسطاء    حاملاً رسالة إلى الملك.. مباحثات تجمع وزير خارجية غامبيا وبوريطة بالرباط    أنغام زورا تانيرت تعيد الحياة لذكريات شهداء زلزال أكادير    تسجيل إصابة 79 نزيلة ونزيلا بداء "بوحمرون".. وسجن طنجة في المقدمة    الرباط .. الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي في صلب أشغال الدورة ال24 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب    العدوي: يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي    مصرع امرأة في العرائش بعد اندلاع حريق داخل منزلها    حكيمي يؤكد لأول مرة حقيقة تسجيل أملاكه باسم والدته    انطلاق مهرجان آنيا تحت شعار "الناظور عاصمة الثقافة الامازيغية"    الرباط.. مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والأمن البحري على طول السواحل الإفريقية الأطلسية    تسجيل نمو ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في سنة 2024    العدوي تقدم عرضا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024    أخنوش يترأس حفل بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975    الفنان ياسين احجام يروج لشخصية المعتمد بن عباد    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول    غياب مدرب الجيش الملكي عن مواجهة صن داونز بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة    استثمارات خليجية تنقذ نادي برشلونة من أزمته المالية الكبرى    نادي مولنبيك البلجيكي يتعاقد مع بنجديدة على سبيل الإعارة    فاروق لايف: التغيير بدأ قبل حملة التنمر وسأجعله مصدر إلهام للآخرين    اليوبي: الوضعية الوبائية "عادية" وفيروسات الموسم مألوفة لدى المغاربة    تسجيل 25 إصابة بداء بوحمرون في السجن المحلي طنجة    إيض يناير 2975: الدار البيضاء تحتفي بالتقاليد والموسيقى الأمازيغيين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    للمرة الثانية.. تأجيل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار بسبب حرائق لوس أنجلس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أرسنال يفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي خيسوس بسبب الاصابة    الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد دعمه للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه    بلقصيري تحتفي بالكتاب الأمازيغي والغرباوي في "آيض يناير"    العيون تحتفل بحلول "إيض إيناير"    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين.. مرحلة التعقيب إشكالية الحق
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 11 - 2018

لقد سبق أن قلت في تدوينة سابقة (خواطر من محاكمة..) أن هذا الملف تناول دراسة قانون المسطرة الجنائية دراسة دقيقة وطويلة، كل من جهته، ولا أعتقد أن ملفا جنائيا قبله كان له حظ التدقيق في هذه المسطرة (باستثناء ملف بليرج) مثل ملف توفيق بوعشرين.
وأخيرا جاء الدور على المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، والسؤال المتداول الآن، هل يحق للمحامي الطرف المدني التعقيب، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به الأستاذ عبد الصمد الإدريسي لجريدة “اليوم 24″، وما تلى ذلك من هجوم وتهجم عليه من طرف أحد دفاع الطرف المدني، فأصبحت هذه النقطة مطروحة بإلحاح، هل يحق لمحامي الطرف المدني التعقيب على مرافعة دفاع المتهم؟
جاء في المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية “عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أومحاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها. يعرض المتهم أومحاميه وسائل الدفاع. يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللناية العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أومحاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشا “.
فعلا لقد جرى العمل القضائي على إفساح المجال لمحامي الطرف المدني للتعقيب، حتى أصبح عرفا محكما داخل المحاكم، ولكن هل يعد ذلك فهما صحيحا للنص وتطبيقا سليما له؟
أعتقد أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على هذه المادة، وتفسيرها وفق إرادة المشرع ورد الاعتبار لها وذلك بحسن تطبيقها، لذلك سأحاول بهذه المناسبة أن أقدم رأيي المتواضع في تفسيرها وكيفية تطبيقه.
وقبل ذلك لابد أن نتفق على أن قواعد المسطرة الجنائية هي قواعد ملزمة وآمرة، ولا يجوز التوسع فيها إلا في الشق الذي يكون في مصلحة المتهم لأنها جاءت لحمايته وحماية حقوقه بالدرجة الأول، لذلك أجاز الفقه والقضاء الجنائي ذلك في ما يحمي مصالح المتهم.
وكي نفهم النص جيدا لابد من تفكيك بنيته، وترتيبه في الزمن مع تسليط الضوء على مكانة ودور كل طرف وذلك وفق ما يلي:
عند انتهاء بحث القضية:
وهي المرحلة التي يتم فيها وضع الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرفين على المتهم والطرف المدني والشهود، وعرض وسائل الاقتناع من محجوزات ووثائق….مع تقديم ملاحظات في ذلك.
تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أومحاميه :
وهي المرحلة التي تعطي الحق للطرف المدني أوالصحية أن يتحدث – حصرا – في الشق المدني ( دون الدعوى العمومية ) مع بسط أوجه الضرر التي تعر لها جراء الجريمة مع تبيان العلاقة السببية بين الجريمة والضرر، والتقدم بمطالبه المدنية كتعويض عن جبر الضرر. وهذا الدور يمكن أن يقوم به الطرف المدني شخصيا أوينوب عنه محام ينتدبه لهذه المهمة.
تقدم النيابة العامة ملتمساتها:
وهي المرحلة التي ترافع فيها النيابة العامة، صاحبة الدعوى العمومية لتتحدث عن الجريمة وأدلتها وفصول المتابعة والنصوص التي تعاقب عليها يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة:
وهنا مربط الفرس، والسؤال القانوني والواجب طرحه، لماذا قال المشرع في النقطة 2؛ (تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أومحاميه)، في حين تحدث في النقطة 4 حصر التعقيب عن الطرف المدني دون محاميه وذلك على سبيل “السماح” أي بمعنى “يجوز”، وليس على سبيل الوجوب والإلزام.
إن إرادة المشرع اتجهت نحوحصر التعقيب على الطرف المدني دون محاميه، ولوكان المحامي معنيا بالتعقيب لقالتها صراحة على غرار النقطة 2، علما أن المحكمة غير ملزمة بصريح النص بإعطاء التعيب للطرف المدني،ويسمح بالتعيب للنيابة العامة كذلك جوازا وليس وجوبا.
وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم ومحاميه :
وهنا يجب أن نسطر أولا على وكلمة ” دائما “، فهذه الكلمة جمعت بين ثلاث كلمات ؛ الوجوب، الاستمرار، والثبات، تحت طائلة بطلان الحكم في حالة ما حرم المتهم من هذا الحق.
ويبقى السؤال اللغوي والقانوني لحرف العطف ” أو” الموجود بين كلمتي ” المتهم ” و” دفاعه “، فهل يعني أن تعطى الكلمة الأخيرة لأحدهما فقط، أم يمكن أن يتكللما هما معا؟
وللتعرف على معنى “أو” في اللغة العربية وأحوالها فيمكن الرجوع إلى المعاجم وكتب النحو، ليجد المهتم أنها تأتي بمعاني شتى، فهي تفيد الشك والتخيير، والتفصيل والاستثناء، وتفيد مطلق الجمع كالواو.
والتخيير يأتي على أحوال منها:
– أن تختار بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما منطقا وعقلا، مثل قول الرسول (ص) ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت “، فإما أن تختار قول الخير أوتختار الصمت، فلا يتصور يختار شخص الكلام والصمت في آن واحد لأنه لا يملك إلا فما واحدا، وهوتبع لاختياره، فإذا تكلم فلم يعد صامتا، وإذا صمت لن يتكلم.
وكذلك مثل قوله تعالى ” ومن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر “، فالإنسان يختار إما الإيمان أوالكفر، ولا يمكن عقلا الجمع بينهما.
– أن تختار بين أمرين لا يجتمعان شرعا وقانونا، كمن يريد أن يتزوج من أسرة لها بنتان، فخيروه بينهما، إما أن يختار زينب مثلا أوسعاد، وهنا الاختيار ملزم لاستحالة الجمع بين الاختين شرعا وقانونا. فإذا كانت زينب وسعاد لا تجمعهما علاقة الأخوة فله أن يختار إحداهما أويجمع بينهما حسب استطاعته ولا مانع شرعي أوقانوني في هذه الحالة.
– أن تختار بين أمرين لا يجتمعان بسبب عدم القدرة، مثلا عندك 100 درهم و، وهناك حقيبة مثلا وسروال كلاهما ب 100 درهم، فإذا اخترت الحقيقبة فليس بمقدورك شراء السروال، وإذا اشتريت السروال فلم يعد بمقدورك شراء الحقيقبة، ف” أو” هنا تفرض عليك أن تختار اختيار تفاضل واختيارا واحدا لا يمكنك من الجمع بحكم الواقع والقدرة.
– أن تختار بين أمرين يمكن فصلهما أوجمعهما حسب إرادتك، ولا القانون ولا المنطق يمنع ذلك، كما جاء في قوله تعالى : “… فك رقبة أوإطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أومسكينا ذا متربة..” فلا يوجد ما يمنع إطعام المسكين واليتيم في آن واحد تقربا إلى الله، ف” أو” هنا لا تفيد الاختيار الملزم بين أمرين، فإذا اخترت خيارا سقط حقك في الآخر، بل الجمع بين الأمرين مباح ومشجع عليه.
– وفي حالتنا، الكلمة الأخيرة للمتهم أودفاعه، أرى أنها تندرج في الحالة الأخيرة، أوفي الحالة التي يأتي معها حرف العطف ” أو” بمعنى مطلق الجمع كالواو، وذلك للأسباب التالية: أن قانون المسطرة الجنائية جاءت مجملها وروحها من أجل حماية المتهم، وأعطيت له الكلمة الأخيرة دائما ووجوبا من أجل تدارك ما يقد يكون قد أغفله من أجل إظهار براءته، سواء هوأودفاعه، وأن الكلمة الأخيرة هي كلمة تكامل بينهما، وليست كلمة تحاجج وتناقض، هي كلمة استدراك أحدهما للآخر، وليست كلمة تعارض أحدهما الآخر، وإذا أعطيت الكلمة الأخيرة لأحدهما أولكليهما فهذا ينسجم مع روح القانون وإرادة المشرع واستحضار أن البراءة هي الأصل وللمتهم أولدفاعه أن يظهرها ويجليها للمحكمة ولوفي الأنفاس الأخيرة من المحاكمة، فلا شيء يحول بين المتهم وبراءته إلا الظلم والتعسف في تطبيق القانون.
عبد المولي الماروري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.