التمس دفاع الطرف المدني "المشتكيات"، في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، أمس الاربعاء، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، رفض جميع الدفوع الشكلية والطلبات المقدمة من هيئة الدفاع عنه. كما طالب الدفاع بعرض أشرطة الفيديو المحجوزة "في جلسة سرية"، واستدعاء بعض الشهود من بينهم صحفي، في حين قررت هيئة الحكم مواصلة الاستماع لمرافعات الطرف المدني اليوم الخميس. وطبع التوتر بين محاميي الدفاع فيما بينهم، جلسة المحاكمة رقم 9 لبوعشرين، بعد اعتراض دفاع بوعشرين على قرار المحكمة بمنح الكلمة لدفاع المشتكيات، على اعتبار التراتبية القضائية التي تمنح لدفاع المتهم الكلام ليعقب على مرافعة النيابة العامة، لكن المحكمة اصرت على قرارها. وألقى اعتراض دفاع بوعشرين وأيضا بلاغ صادر عن محامية فرنسية تنوب عنه، بظلاله على جلسة محاكمة أمس التي استمرت لساعة متأخرة من المساء " من الساعة 3 عصرا إلى 10 ليلا" ، حيث أكد دفاع المشتكيات أن المطالب بالحق للمدني طرف أصيل في الدعوى الجنائية، ومنحه المشرع الحق في الرد على أي طلب او دفع مثار خلال جميع مراحل المحاكمة. كما استعرض محامو دفاع الطرف المدني المراحل التي قطعها المغرب في مجال استقلال القضاء واحترام حقوق الانسان، ردا على بلاغ المحامية الفرنسية التي تنوب عن بوعشرين، مؤكدين على رفضه ووصفوه ب "المستفز". وقالت أمينة الطالبي، منسقة دفاع الطرف المدني ردا على بلاغ المحامية الفرنسية وتدعى، راشيل لوندون، التى أصدرت بلاغا أول امس الثلاثاء، بعنوان "هذه هي الخروقات الفاضحة في ملف بوعشرين"، (قالت) "طلعت علينا محامية لم تنبس ببنت شفة خلال جلسة وحيدة حضرتها لدقائق، وباستعلاء بدأت تعطينا دروسا في الشرعية الدولية". ومضت المحامية قائلة "نؤكد لها أن المتهم مغربي يحاكم وفق قانون مغربي في محكمة مغربية، والأولى هو الدفاع عن الضحايا.. إن من يستقوي علينا بجهات أجنبية ننبذه ولا يعنينا في شيء ولا ترهبنا المحاكم الدولية ولا يزايد علينا أحد في وطنيتنا". وأكد المحامي جواد التويمي، عن دفاع المشتكيات كلام زميلته الطالبي، معتبرا ان الصيغة التي حرر بها بلاغ المحامية الفرنسية، يكشف أن محرره محام او ملاحظ، قائلا إن البلاغ الذي املي "مملى" على المحامية يتضمن معطيات مغلوطة، ومن يعطي معلومات مغلوطة وتقارير غير صحيحة عن وضعية القضاء في بلاده لجهات أجنبية يخون وطنه وهي وصمة عار في جبينه". وأضاف المحامي قائلا "قضاؤنا قطع أشواطا في الاستقلالية ومازلنا نراقبه، وهذا لا يعني التنقيص منه، ولن نقبل بأي استعطاف دولي بل تطبيق القانون". أما المحامي عبد الفتاح زهراش عن دفاع المشتكيات، في مرافعته التي جمعت بين ماهو حقوقي وقانوني، رفضا لبلاغ المحامية الفرنسية، فصرح أنه رفع شكاية ضدها عن طريق هيئة الرباط، موقعة من طرف محامين ومحاميات يدافعن عن المشتكيات، على خلفية تصريحاتها في البلاغ الموقع باسمها، وهددت فيه قائلة "إذا لم تلتزم العدالة المغربية باحترام الحقوق الأساسية في محاكمة بوعشرين سيكون على المجتمع الدولي أن يفرض عليها ذلك الاحترام لكي يتم إيقاف هذه المحاكمة التي تذكرنا بعهود غابرة". واكد المحامي زهراش أنه سيتوجه إلى باريس لمتابعة تداعيات هذه الشكاية أمام هيئة المحامين بالعاصمة الفرنسية التي تنتمي لها المحامية الفرنسية. والتمس المحامي رفض جميع دفوع وطلبات دفاع بوعشرين، كما التمس استدعاء الصحفي بالقناة الثانية "المحجوب فريات"، والأيوبي وهو إداري بيومية "اخبار اليوم" كشاهدين في الملف، ملتمسا استجابة المحكمة، وكاشفا ان طلب استدعائهما كان بطلب شخصي من بعض المشتكيات اللواتي ينوب عنهن. كما التمس عرض أشرطة الفيديو المحجوزة في جلسة سرية حتى تطلع المحكمة على الحقيقة، وتظهر مخالفة دفع دفاع المتهم بهذا الخصوص للقانون. أما المحامي محمد الهيني، عن دفاع الضحايا، فالتمس في مرافعته رد جميع دفوعات الشكل والطلبات الاولية لدفاع بوعشرين "لعدم انبنائها على أساس صحيح سواء من الواقع او القانون". وتطرق الهيني عن دفاع المشتكيات "خلود جابري ونعيمة لحروري وسارة المرس وخلود جابري" في مرافعة قانونية معززة بعدد من المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، إلى 10 دفوع شكلية تقدم بها دفاع بوعشرين، مثنيا في تعقيبه عليها بما جاء في مرافعة النيابة العامة التعقيبية على هذه الدفوع والطلبات. وأبرز ما أشار إليه المحامي الهيني هو الدفع بانعدام حالة التلبس، حيث استند في التماسه برفض هذا الدفع على المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا ان التلبس في قضية بوعشرين متوفر في الحالتين الاولى والثالثة الواردة في المادة للمذكورة "اذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة او على اثر ارتكابها...اذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة او أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الاجرامي، او وجد عليه أثر او علامات تثبت هذه المشاركة"، موضحا أن وجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه على "اثر ارتكابها" لان المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إاى حين كشف الجريمة مالم تتقادم، مشيرا إلى أن حالة التلبس مادية فقط وتكتشف بالمشاهدة العادية "التلبس العادي" وهي أيضا حالة الكترونية "التلبس الالكتروني"، باعتبارها تعكس واقعة الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي إلى الالكتروني.