بعد تعميمها على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، أسقطت دورية المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أول مخالف لدوريته التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، حيث جرى مؤخرا بمدينة فاس توقيف شخص، اتهمه شرطي المرور بتصويره. واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “اليوم24” من مصدر قريب من الموضوع، فإن الشخص الموقوف، موظف بالمحافظة العقارية بمدينة صفرو، حل بمدينة فاس لقضاء غرض له بشارع محمد الخامس، حيث قام بركن سيارته بالساحة الخلفية لمحكمة الاستئناف والقريبة من مقر المنطقة الأمنية الثانية لدار الدبيبغ، قبل أن يفاجأ بحضور شرطي للمرور رفقة زميل له، أشعراه بأن سيارته توجد في وضعية مخالفة للقانون، بسبب ركنها في مكان يمنع فيه الوقوف، لوجوده بالقرب من الباب الخلفي لمحكمة الاستئناف، غير أن صاحب السيارة، يضيف ذات المصدر، لاحظ وجود سيارة بنفس المكان سمح الشرطيان لصاحبها بركنها، وهو ما أغضب موظف المحافظة العقارية والذي بادر إلى إخراج هاتفه، وشرع في تصوير المشهد في محاولة منه لإثبات وضعية سيارة أخرى سمح الشرطيان لصاحبها بركنها بنفس المكان الذي اعتبره شرطي المرور بأنه مخالف بالنسبة لسيارته، قبل أن يلتفت الشرطيان لعملية التصوير، حيث قاما على الفور بحجز هاتف صاحب السيارة واقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع محمد الخامس. بعد اطلاع رؤساء شرطيي المرور على الشريط الذي صوره صاحب السيارة الموقوف بواسطة هاتفه المحجوز، وثبت لهم ظهور الشرطي وهو يسجل مخالفته لعملية ركن سيارته بمكان ممنوع فيه التوقف، قاموا بإشعار النيابة العامة والتي أمرت بإحالته على وكيل الملك، والذي قرر متابعة موظف المحافظة العقارية في حالة سراح وبدون كفالة مالية، في انتظار مثوله أمام أول جلسة لمحاكمته تنطلق في ال14 من شهر نونبر الجاري، أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية (ملف تلبسي- سراح). وإلى ذلك علق رضوان اعبابو، محامي موظف المحافظة العقارية بصفرو والمتابع بتهمة الإخلال بدورية الحموشي والتي جرمت تصوير رجال الأمن (علق المحامي) في تصريح خص به “أخبار اليوم”، بأن جلسة محاكمة موكله، ستعرف نقاشا حادا مع وكيل الملك بخصوص تطبيق النيابة العامة لدورية الحموشي، خصوصا أن المغاربة يعتقدون بأن تشريعاتهم قطعت مع عهد الدوريات الصادرة عن الإدارات، والتي تسعى إلى تعديل القانون وفرض قاعدة قانونية جديدة خاصة في المجال الجنائي، مما يشكل بحسب ذات المحامي، تشويشا على الأشواط المهمة والمنجزات المتقدمة، والتي عرفتها عملية صياغة المشهد الحقوقي بالمغرب، وتهديدا للمكتسبات التي حققها المغاربة في مجال الحقوق والحريات. وبخصوص فصول المتابعة التي أقرها وكيل الملك في حق موظف المحافظة العقارية على خلفية تصويره لشرطي المرور كان بصدد إنجاز محضر مخالفة له، أوضح محاميه رضوان اعبابو، بأن “متابعة موكله بمقتضيات المادة 447 مكرر، والذي يخص تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بجرائم العنف ضد النساء، لا ينطبق لا من قريب أو بعيد على نازلة القضية التي يتابع فيها صاحب السيارة، ذلك أن تجريم الواقعة يحتاج إلى قانون خاص، يردف المحامي رضوان اعبابو، مشددا على أن دورية الحموشي الخاصة بمنع تصوير رجاله، تم إسقاطها على الفصلين الأول والثاني من المادة 447 مكرر من القانون الجنائي، والتي تخص النساء ضحايا العنف وليس تجريم تصوير رجال الأمن، يقول المحامي بهيئة فاس. يذكر أن دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، كانت حافزا بحسب المتتبعين للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لإصدار مذكرة داخلية عممها، منتصف شهر أكتوبر الماضي على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، حيث حث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية، كما طلب منهم عدم التساهل مع كل شخص يقوم بتصويرهم، وذلك عبر تحرير محاضر وتوقيف كل مخالف لدورية الحموشي، مع حجز هاتفه وتقديمه للمحاكمة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. غياب نص قانوني خاص، تعتمد عليه دورية الحموشي في محاسبة كل من يخالف تعليماته التي تجرم تصوير رجال الأمن، فتح وما يزال نقاشا عموميا بين الحقوقيين، خصوصا أن الدورية، بحسب ما كشفه للجريدة ناشط حقوقي، ركبت على تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بجرائم العنف ضد النساء، والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا بالبرلمان بمجلسيه، ويخص مقتضيات المادة 447 مكرر، والتي جاء في فصليها الأول والثاني، التنصيص على العقوبات التي تخص التدابير الوقائية الشخصية للنساء ضحايا العنف وليس رجال الأمن، حيث نص التعديل الطارئ للمادة 447 من القانون الجنائي الذي خرج لحيز التنفيذ في شتنبر الماضي، والهادف إلى حماية الخصوصية، على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته. إجراءات فرض حماية الخصوصية، والتي بنى عليها الحموشي دوريته التي عممها على رجاله لمنع تصويرهم، أثارت نقاشا ساخنا بين المغاربة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود أفعال المغاربة ما بين مؤيد ومعارض للإمكانية التي تجيزها هذه الدورية المغلفة بقانون حماية الخصوصية، وإعمال القانون لصيانة عناصر الشرطة من أي إخلال بواجب احترامهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية، حيث يرى الكثيرون في دورية الحموشي بأنها تسعى إلى فرض قاعدة قانونية تسعى إلى خنق حريات المغاربة وحقهم في إثبات خرق عناصره للقانون، فيما أثارت نفس الدورية جدلا بين الصحافيين، والذين يرون في حال شملتهم هم أيضا إجراءات تطبيق دورية الحموشي والتي تجرم تصوير رجال الأمن، فإنها ستحد من أداء مهمتهم الصحافية في تغطية ما يجري بالشارع العام، مما سيعرضهم هم أيضا في حال مخالفة دورية المديرية العامة للأمن الوطني للعقوبات والمساءلة القانونية.