منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحزب والفريق: ما يقوله الدستور!
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 04 - 2014

ظل النظام الدستوري المغربي، لا يتصور أي علاقة عضوية بين الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية
إذ أن جميع الأنظمة الداخلية للبرلمان منذ الستينيات، لم يسبق لها أن ربطت بين تكوين فريق برلماني والانتماء إلى حزب سياسي معين. ذلك أن المشرّع الدستوري المغربي لم يعتبر يوماً أن هناك تطابقاً بين الانتماء إلى الحزب والانتماء إلى الفريق البرلماني.
إن الأحزاب السياسية لا تتوفر على الصفة القانونية لتنصب نفسها طرفا في كل ما له علاقة بالمنازعات الانتخابية، لقد سبق للراحل علال الفاسي، كرئيس لحزب الاستقلال، أن قدم سنة 1963 طعنا لدى اللجنة الدستورية المؤقتة، يدعو فيه إلى إبطال انتخاب مجموعة من نواب»الفديك»، لكن جواب اللجنة كان حاسماً إذ رفض الطلب انطلاقاً من غياب الصفة، ومن ثم سيصبح اجتهادا مُؤسّساً لغياب العلاقة الدستورية بين الأحزاب السياسية وبين المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري، وهو ما سيكرسه المجلس الدستوري في العديد من قراراته، عندما سيرفض مثلا طعنا تقدمت به منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، لجنة طانطان، في تشريعيات 1993.
أكثر من ذلك، لقد اعتبر المجلس الدستوري بمناسبة فحصه للنظام الداخلي لمجلس النواب، في يناير 2005، أن ما تضمنته إحدى المواد من أن للنواب «أن يُكونوا فرقاً داخل مجلس النواب انطلاقاً من الأحزاب الممثلة فيه» غير مطابق للدستور الذي يقتضي الفصل 36 منه، أن النواب من حيث كونهم يستمدون نيابتهم من الأمة، يتمتعون بكامل الاستقلال وحرية الاختيار، ويشمل ذلك حق تكوين فرق فيما بينهم سواء أكانوا منتمين إلى أحزاب أم غير منتمين إليها.
إن استقلالية النواب هنا، عن ناخبيهم وأحزابهم، تفهم كمكون أساسي لنظرية السيادة الوطنية التي تنطلق منها قاعدة التمثيل السياسي للأمة، وهي القاعدة التي تم تكريسها في دستور 2011، الذي أكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأعاد التركيز على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة.
نعم، لقد أعاد الدستور المغربي الحالي، الاعتبار للأحزاب السياسية ولوظائفها في التأطير والتكوين والتدبير، كما حرص على أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابق للمبادئ الديمقراطية، كما أصبح في إطار تخليق العمل الحزبي والبرلماني، بالإمكان أن يتم تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من صفته البرلمانية.
لكن هذا لا يعنى بالقطع أننا أمام تحول في العلاقة بين الحزب السياسي والفريق البرلماني، فاستمرار غياب الربط بين الانتماء الحزبي وبين الانتماء إلى الفريق - خارج حالة التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي- هو ما جعل من الممكن دستورياً، تشكيل فريق نيابي من أعضاء يتحدرون من أحزاب سياسية مختلفة، مثل حالة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية.
وحتى في حالة التجريد هذه، فإن الحزب السياسي ليس لديه الصفة لأن يكون جزءاً من المسطرة، فعندما قدم ميلود الشعبي كرئيس للمجموعة النيابية المستقل، عريضة أمام المجلس الدستوري، في فبراير 2012، يلتمس فيها تجريد أحد النواب من صفته البرلمانية بدعوى انتقاله من تلك المجموعة إلى فريق نيابي آخر، تطبيقاً لأحكام الفصل 61 من الدستور، اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن رئيس مجلس النواب وحده (وليس أي جهة أخرى) صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني.
إن الفرق النيابية جزء من هيئات مجلسي البرلمان ولذلك فهي تخضع، طبقاً للفصل 69 من الدستور، في قواعد تأليفها وتسييرها والانتساب إليها، لمقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين، حيث تنص مثلاً المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية. كما أن المجلس الدستوري في جوابه عن عريضة الأستاذ عبد اللطيف وهبي التي تطعن في شرعية فريق التقدم الديمقراطي (14 فبراير2012)، اعتبر أن البت في المنازعات المتعلقة بتأسيس الفرق والمجموعات ليس جزءا من اختصاصاته.
إذا كان هذا ما يمكن إيجازه عن العلاقة الدستورية بين الأحزاب والفرق، فإنه يبقى الشيء الكثير لقوله في مستوى العلاقة السياسية وهذا ما يمكن العودة إليه في مناسبة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.