وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق للقاء القيادة الجديدة    مدرب الرجاء: مواجهة ماميلودي صن داونز حاسمة في مشوار التأهل    "اعتراف صادم" يكشف كيف خطط بعيوي للسطو على أملاك زوجته السابقة    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    هذه هي الوضعية الصحية العامة داخل سجن طنجة    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    تتجاوز مليون ساعة تحليق .. المغرب يتسلم طائرات مسيّرة "بيرقدار TB2"    مروحية البحرية المغربية تنقذ مريضا على متن سفينة أجنبية    توقيف شخص بأكادير يشتبه تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع بمقابل مادي    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    إحداث أزيد من 78 ألف مقاولة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الوداد لمداواة الجراح أمام "الماط" وقمة ملتهبة بين تواركة و"الماص"    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    وزير العدل يقاضي صحافي    "الوسيط" يتلقى أزيد من 7 آلاف شكاية وتظلم .. والفئات الهشة تتصدر    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز…نداء عاجل لإنقاذ شركة سامير    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    وثيقة فرنسية مسربة تكشف المستور بخصوص تندوف والمناطق المجاورة    سليمان الريسوني.. رعديد في الفايسبوك    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    الودائع البنكية تتجاوز 1.225 مليار..    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    الصين: مطارا شانغهاي يسجلان أكثر من 124 مليون رحلة ركاب في 2024    إطلاق مسابقة لتصميم محطات القطار الفائق السرعة والقطار الإقليمي    كيوسك الجمعة | الحكومة تكشف أسرار المفتشية العامة للمالية بعد 65 سنة من تأسيسها    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    تعليق محاولة توقيف رئيس كوريا الجنوبية    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    أعلى حصيلة منذ حرب 1973.. جيش الاحتلال ينشر عدد قتلاه خلال عدوان غزة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مجازر إسرائيل مستمرة في غزة... 25 شهيدا بينهم قائد الشرطة في القطاع    رأس السنة الأمازيغية الجديدة.. "ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط" يوم 15 يناير الجاري بالرباط    الجيش الملكي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة مانيما    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    الفيفا تعتبر إبراهيم دياز نقطة تحول في مسار المنتخب الوطني سنة 4202    هولندا.. العثور على جثة مهاجر ينحدر من الريف بعد 11 يوما من اختفائه    قطب الريسوني ورشيدة الشانك ومحمد العناز يفتتحون سنة 2025 في دار الشعر بتطوان    إختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للسينما و التراث    كلشي بالمكتاب .. الدوزي يختتم 2024 بإصدار جديد    الطهي يتجاوز الفواكه والخضروات باستخدام أجزاء الأشجار    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحزب والفريق: ما يقوله الدستور!
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 04 - 2014

ظل النظام الدستوري المغربي، لا يتصور أي علاقة عضوية بين الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية
إذ أن جميع الأنظمة الداخلية للبرلمان منذ الستينيات، لم يسبق لها أن ربطت بين تكوين فريق برلماني والانتماء إلى حزب سياسي معين. ذلك أن المشرّع الدستوري المغربي لم يعتبر يوماً أن هناك تطابقاً بين الانتماء إلى الحزب والانتماء إلى الفريق البرلماني.
إن الأحزاب السياسية لا تتوفر على الصفة القانونية لتنصب نفسها طرفا في كل ما له علاقة بالمنازعات الانتخابية، لقد سبق للراحل علال الفاسي، كرئيس لحزب الاستقلال، أن قدم سنة 1963 طعنا لدى اللجنة الدستورية المؤقتة، يدعو فيه إلى إبطال انتخاب مجموعة من نواب»الفديك»، لكن جواب اللجنة كان حاسماً إذ رفض الطلب انطلاقاً من غياب الصفة، ومن ثم سيصبح اجتهادا مُؤسّساً لغياب العلاقة الدستورية بين الأحزاب السياسية وبين المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري، وهو ما سيكرسه المجلس الدستوري في العديد من قراراته، عندما سيرفض مثلا طعنا تقدمت به منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، لجنة طانطان، في تشريعيات 1993.
أكثر من ذلك، لقد اعتبر المجلس الدستوري بمناسبة فحصه للنظام الداخلي لمجلس النواب، في يناير 2005، أن ما تضمنته إحدى المواد من أن للنواب «أن يُكونوا فرقاً داخل مجلس النواب انطلاقاً من الأحزاب الممثلة فيه» غير مطابق للدستور الذي يقتضي الفصل 36 منه، أن النواب من حيث كونهم يستمدون نيابتهم من الأمة، يتمتعون بكامل الاستقلال وحرية الاختيار، ويشمل ذلك حق تكوين فرق فيما بينهم سواء أكانوا منتمين إلى أحزاب أم غير منتمين إليها.
إن استقلالية النواب هنا، عن ناخبيهم وأحزابهم، تفهم كمكون أساسي لنظرية السيادة الوطنية التي تنطلق منها قاعدة التمثيل السياسي للأمة، وهي القاعدة التي تم تكريسها في دستور 2011، الذي أكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأعاد التركيز على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة.
نعم، لقد أعاد الدستور المغربي الحالي، الاعتبار للأحزاب السياسية ولوظائفها في التأطير والتكوين والتدبير، كما حرص على أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابق للمبادئ الديمقراطية، كما أصبح في إطار تخليق العمل الحزبي والبرلماني، بالإمكان أن يتم تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من صفته البرلمانية.
لكن هذا لا يعنى بالقطع أننا أمام تحول في العلاقة بين الحزب السياسي والفريق البرلماني، فاستمرار غياب الربط بين الانتماء الحزبي وبين الانتماء إلى الفريق - خارج حالة التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي- هو ما جعل من الممكن دستورياً، تشكيل فريق نيابي من أعضاء يتحدرون من أحزاب سياسية مختلفة، مثل حالة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية.
وحتى في حالة التجريد هذه، فإن الحزب السياسي ليس لديه الصفة لأن يكون جزءاً من المسطرة، فعندما قدم ميلود الشعبي كرئيس للمجموعة النيابية المستقل، عريضة أمام المجلس الدستوري، في فبراير 2012، يلتمس فيها تجريد أحد النواب من صفته البرلمانية بدعوى انتقاله من تلك المجموعة إلى فريق نيابي آخر، تطبيقاً لأحكام الفصل 61 من الدستور، اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن رئيس مجلس النواب وحده (وليس أي جهة أخرى) صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني.
إن الفرق النيابية جزء من هيئات مجلسي البرلمان ولذلك فهي تخضع، طبقاً للفصل 69 من الدستور، في قواعد تأليفها وتسييرها والانتساب إليها، لمقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين، حيث تنص مثلاً المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية. كما أن المجلس الدستوري في جوابه عن عريضة الأستاذ عبد اللطيف وهبي التي تطعن في شرعية فريق التقدم الديمقراطي (14 فبراير2012)، اعتبر أن البت في المنازعات المتعلقة بتأسيس الفرق والمجموعات ليس جزءا من اختصاصاته.
إذا كان هذا ما يمكن إيجازه عن العلاقة الدستورية بين الأحزاب والفرق، فإنه يبقى الشيء الكثير لقوله في مستوى العلاقة السياسية وهذا ما يمكن العودة إليه في مناسبة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.