"TGV" القنيطرة – مراكش سيربط 59 % من الساكنة الوطنية وسيخلق آلاف مناصب الشغل    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الجزائر.. منظمة العفو الدولية تدين "تصعيد القمع" واعتقالات "تعسفية" وملاحقات "جائرة"    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    إنزكان… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أداة راضة    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    قبل 3 جولات من النهاية.. صراع محتدم بين عدة فرق لضمان البقاء وتجنب خوض مباراتي السد    عادل السايح: التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للفوتسال سيدات ليس وليد الصدفة    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    انهيار.. ثلاثة عناصر من "البوليساريو" يفرّون ويسلمون أنفسهم للقوات المسلحة الملكية    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الجمعة    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    من قبة البرلمان الجزائر: نائب برلماني يدعو إلى إعدام المخنثين    الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية    الشيخ بنكيران إلى ولاية رابعة على رأس "زاوية المصباح"    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2014

قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي بصفته رئيساً للفريق الاشتراكي لمكتب مجلس النواب يوم الثلاتاء الماضي،هي اللائحة القانونية والشرعية طبقاً لعدة معطيات منها ما يتعلق بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تُشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتُبلّغ الى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم.
وأشار طارق في حديث مع هسبريس، إلى أن فهم هذه المادة لا يمكن دون الرجوع الى ملاحظة المجلس الدستوري حول مضمونها، وذلك في قراره رقم 924/2014، عندما اعتبر الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية لا يقصد به، يقول طارق بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركو في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال.
وأوضح المتحدث أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية، "وهو ما قام به الفريق الاشتراكي خلال الأيام الماضية عندما اختار أعضاؤه بشكل ديمقراطي احمد الزايدي رئيسا لهم".
وأضاف طارق أن ما تضمنه القرار المتخذ من طرف مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم 10 أبريل، أكد هو الأخر على شرعية اللائحة التي قدمها الزايدي، وذلك من خلال استناده على كون رؤساء الفرق والمجموعات هم من يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، أي لا يمكن حسب المتحدث لأي مسؤول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهذه نفس حالة رسالة إقالة الزايدي التي سبق أن أرسلها ادريس لشكر لمكتب المجلس "والتي اعتبرها هذا الأخير غير قابلة للتداول وغير ذي موضوع".
وأشار النائب المذكور إلى أن قرار مكتب المجلس المشار إليه، عندما أعطى مهلة لتسوية لائحة الفريق الاشتراكي إنما كان يقصد إجراء سياسيا وليس قانونيا، على اعتبار أنه أكد على أنه سيعتمد اللائحة المقدمة طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لائحة الزايدي، مبرزا أنه لا يمكن بناءً على المبادئ القانونية الأولية أن يتم الإعتداد بالقوانين الداخلية والأساسية للأحزاب، عندما يتعلق الأمر بأمور يدبرها القانون، "وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون" يشرح طارق موضحا أن هذا ما يعني في هذه الحالة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي هو بمثابة قانون تنظيمي، فضلاً عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والذي ينص على قاعدة التدبير الديمقراطي، والمؤكد هنا يضيف المتحدث هو أن الأنظمة الداخلية للأحزاب كقواعد تعاقدية، تبقى ملزمة بالملائمة مع القانون العام أي النظام الداخلي، والقانون التنظيمي للاحزاب.
وحول التلويح بطرد كل من يُخالف قرارات ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وعلاقة ذلك بالتجريد من الصفة البرلمانية، أكد طارق أن الفصل 61 من الدستور يتحدث عن التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة لكل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أن جميع أعضاء لائحة الزايدي متشبتون بانتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسم، مسترسلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاريخ 22 غشت 2013، اعتبر أن تغيير الفريق في منتصف الولاية يقع تحت طائلة التجريد، وهذا يعني حسب طارق أن الموقعين على لائحة الزايدي غير معنيين بهذه الحالة لأنهم حافظوا على عضويتهم في نفس الفريق، "الفصل 61 من الدستور اعتبر أن المحكمة الدستورية هي من يعلن على التجريد بناء على إحالة من رئيس المجلس، وليس بناءً على طلب من رئيس الحزب أو مكتبه المسير أو هيئته التداولية"، يشرح النائب نفسه موضحا أيضا أن النظام الداخلي للمجلس نظم بدقة مسطرة مكتب المجلس لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية من خلال التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة النائب المعني لتأكيد موقفه أو نفيه داخل آجال محددة في أسبوعين من تاريخ التوصل بمراسلة المكتب، وفي حالة إثبات التخلي يصدر المكتب مقرراً يرفقه بطلب التجريد الذي يحيله على المحكمة الدستورية.
وتعليقا على قرار اللجنة الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد عضوية الزايدي ودومو، قال طارق إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهذا يعني حسب طارق أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتبر قانونياً ودستورياً تخلياً موجباً للتجريد من صفة برلماني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.