الأمانة العامة ل"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القبض على شخص استغل حريق سوق بني مكادة لسرقة بضائع التجار    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2014

قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي بصفته رئيساً للفريق الاشتراكي لمكتب مجلس النواب يوم الثلاتاء الماضي،هي اللائحة القانونية والشرعية طبقاً لعدة معطيات منها ما يتعلق بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تُشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتُبلّغ الى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم.
وأشار طارق في حديث مع هسبريس، إلى أن فهم هذه المادة لا يمكن دون الرجوع الى ملاحظة المجلس الدستوري حول مضمونها، وذلك في قراره رقم 924/2014، عندما اعتبر الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية لا يقصد به، يقول طارق بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركو في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال.
وأوضح المتحدث أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية، "وهو ما قام به الفريق الاشتراكي خلال الأيام الماضية عندما اختار أعضاؤه بشكل ديمقراطي احمد الزايدي رئيسا لهم".
وأضاف طارق أن ما تضمنه القرار المتخذ من طرف مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم 10 أبريل، أكد هو الأخر على شرعية اللائحة التي قدمها الزايدي، وذلك من خلال استناده على كون رؤساء الفرق والمجموعات هم من يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، أي لا يمكن حسب المتحدث لأي مسؤول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهذه نفس حالة رسالة إقالة الزايدي التي سبق أن أرسلها ادريس لشكر لمكتب المجلس "والتي اعتبرها هذا الأخير غير قابلة للتداول وغير ذي موضوع".
وأشار النائب المذكور إلى أن قرار مكتب المجلس المشار إليه، عندما أعطى مهلة لتسوية لائحة الفريق الاشتراكي إنما كان يقصد إجراء سياسيا وليس قانونيا، على اعتبار أنه أكد على أنه سيعتمد اللائحة المقدمة طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لائحة الزايدي، مبرزا أنه لا يمكن بناءً على المبادئ القانونية الأولية أن يتم الإعتداد بالقوانين الداخلية والأساسية للأحزاب، عندما يتعلق الأمر بأمور يدبرها القانون، "وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون" يشرح طارق موضحا أن هذا ما يعني في هذه الحالة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي هو بمثابة قانون تنظيمي، فضلاً عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والذي ينص على قاعدة التدبير الديمقراطي، والمؤكد هنا يضيف المتحدث هو أن الأنظمة الداخلية للأحزاب كقواعد تعاقدية، تبقى ملزمة بالملائمة مع القانون العام أي النظام الداخلي، والقانون التنظيمي للاحزاب.
وحول التلويح بطرد كل من يُخالف قرارات ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وعلاقة ذلك بالتجريد من الصفة البرلمانية، أكد طارق أن الفصل 61 من الدستور يتحدث عن التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة لكل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أن جميع أعضاء لائحة الزايدي متشبتون بانتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسم، مسترسلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاريخ 22 غشت 2013، اعتبر أن تغيير الفريق في منتصف الولاية يقع تحت طائلة التجريد، وهذا يعني حسب طارق أن الموقعين على لائحة الزايدي غير معنيين بهذه الحالة لأنهم حافظوا على عضويتهم في نفس الفريق، "الفصل 61 من الدستور اعتبر أن المحكمة الدستورية هي من يعلن على التجريد بناء على إحالة من رئيس المجلس، وليس بناءً على طلب من رئيس الحزب أو مكتبه المسير أو هيئته التداولية"، يشرح النائب نفسه موضحا أيضا أن النظام الداخلي للمجلس نظم بدقة مسطرة مكتب المجلس لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية من خلال التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة النائب المعني لتأكيد موقفه أو نفيه داخل آجال محددة في أسبوعين من تاريخ التوصل بمراسلة المكتب، وفي حالة إثبات التخلي يصدر المكتب مقرراً يرفقه بطلب التجريد الذي يحيله على المحكمة الدستورية.
وتعليقا على قرار اللجنة الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد عضوية الزايدي ودومو، قال طارق إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهذا يعني حسب طارق أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتبر قانونياً ودستورياً تخلياً موجباً للتجريد من صفة برلماني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.