قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي بصفته رئيساً للفريق الاشتراكي لمكتب مجلس النواب يوم الثلاتاء الماضي،هي اللائحة القانونية والشرعية طبقاً لعدة معطيات منها ما يتعلق بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تُشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتُبلّغ الى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم. وأشار طارق في حديث مع هسبريس، إلى أن فهم هذه المادة لا يمكن دون الرجوع الى ملاحظة المجلس الدستوري حول مضمونها، وذلك في قراره رقم 924/2014، عندما اعتبر الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية لا يقصد به، يقول طارق بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركو في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال. وأوضح المتحدث أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية، "وهو ما قام به الفريق الاشتراكي خلال الأيام الماضية عندما اختار أعضاؤه بشكل ديمقراطي احمد الزايدي رئيسا لهم". وأضاف طارق أن ما تضمنه القرار المتخذ من طرف مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم 10 أبريل، أكد هو الأخر على شرعية اللائحة التي قدمها الزايدي، وذلك من خلال استناده على كون رؤساء الفرق والمجموعات هم من يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، أي لا يمكن حسب المتحدث لأي مسؤول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهذه نفس حالة رسالة إقالة الزايدي التي سبق أن أرسلها ادريس لشكر لمكتب المجلس "والتي اعتبرها هذا الأخير غير قابلة للتداول وغير ذي موضوع". وأشار النائب المذكور إلى أن قرار مكتب المجلس المشار إليه، عندما أعطى مهلة لتسوية لائحة الفريق الاشتراكي إنما كان يقصد إجراء سياسيا وليس قانونيا، على اعتبار أنه أكد على أنه سيعتمد اللائحة المقدمة طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لائحة الزايدي، مبرزا أنه لا يمكن بناءً على المبادئ القانونية الأولية أن يتم الإعتداد بالقوانين الداخلية والأساسية للأحزاب، عندما يتعلق الأمر بأمور يدبرها القانون، "وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون" يشرح طارق موضحا أن هذا ما يعني في هذه الحالة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي هو بمثابة قانون تنظيمي، فضلاً عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والذي ينص على قاعدة التدبير الديمقراطي، والمؤكد هنا يضيف المتحدث هو أن الأنظمة الداخلية للأحزاب كقواعد تعاقدية، تبقى ملزمة بالملائمة مع القانون العام أي النظام الداخلي، والقانون التنظيمي للاحزاب. وحول التلويح بطرد كل من يُخالف قرارات ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وعلاقة ذلك بالتجريد من الصفة البرلمانية، أكد طارق أن الفصل 61 من الدستور يتحدث عن التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة لكل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أن جميع أعضاء لائحة الزايدي متشبتون بانتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسم، مسترسلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاريخ 22 غشت 2013، اعتبر أن تغيير الفريق في منتصف الولاية يقع تحت طائلة التجريد، وهذا يعني حسب طارق أن الموقعين على لائحة الزايدي غير معنيين بهذه الحالة لأنهم حافظوا على عضويتهم في نفس الفريق، "الفصل 61 من الدستور اعتبر أن المحكمة الدستورية هي من يعلن على التجريد بناء على إحالة من رئيس المجلس، وليس بناءً على طلب من رئيس الحزب أو مكتبه المسير أو هيئته التداولية"، يشرح النائب نفسه موضحا أيضا أن النظام الداخلي للمجلس نظم بدقة مسطرة مكتب المجلس لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية من خلال التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة النائب المعني لتأكيد موقفه أو نفيه داخل آجال محددة في أسبوعين من تاريخ التوصل بمراسلة المكتب، وفي حالة إثبات التخلي يصدر المكتب مقرراً يرفقه بطلب التجريد الذي يحيله على المحكمة الدستورية. وتعليقا على قرار اللجنة الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد عضوية الزايدي ودومو، قال طارق إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهذا يعني حسب طارق أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتبر قانونياً ودستورياً تخلياً موجباً للتجريد من صفة برلماني.