فريق "الأحرار" يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات    الغرفة الثانية تقر مدونة الأدوية    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمناكر والتشهير وتحتاج لإصلاح ديني وأخلاقي    بنك المغرب: الأصول الاحتياطية الرسمية تبلغ ما مقداره 369,8 مليار درهم    المغرب ينضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي    رام الله: فلسطين تثمن جهود الملك محمد السادس من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل    الأستاذ البعمري يكتب: "تهجير الفلسطينيين للمغرب.. الكذبة الكبيرة!"    بعد إدانته بالإعدام ابتدائيا.. تأجيل المحاكمة الاستئنافية لقاتل "بدر"    الأمن يشن حملة على مروجي الأخبار الزائفة عبر منصات التواصل    شاطئ الحسيمة يلفظ جثة حوت ضخم نافق    المستشفى الحسني يفرض الكمامة على المواطنين    أوزين عن التصويت لصالح قانون الإضراب :"نشرع للوطن وليس لموقع في الوطن"    محامي فؤاد عبد المومني يطالب بتطبيق قانون الصحافة في قضية تدوينة موكله حول زيارة ماكرون    فلسطين تشكر جلالة الملك على حل أزمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل    الفنان عبد الحفيظ الدوزي يصدر أغنيته الجديدة "اش هدا"    المغرب يشارك في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء بالرياض    طقس بارد وصقيع وضباب وأمطار متفرقة ورياح قوية غداً الثلاثاء    نهضة بركان ينفرد بصدارة البطولة ويواصل الزحف نحو اللقب هذا الموسم    وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد في ظروف مأساوية    الندوة الدولية الثالثة حول مصطفى الأزموري (إستيبانيكو) في نيويورك تكرس الروابط الأطلسية بين المغرب وأمريكا    أرقام قياسيها تحققها الصناعة السينمائية المغربية خلال سنة 2024    من كازابلانكا إلى فاس.. أوركسترا مزيكا تُطلق جولتها الموسيقية في المغرب    ترتيب البطولة الاحترافية المغربية للقسم الأول "الدورة 20"    حقيقة إستعانة المغرب بممرضات مصريات    خبراء يحذرون من التأثيرات الخطيرة لسوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    المغرب يصدر أزيد من 5 آلاف طن من البصل إلى الإمارات    علماء أمريكيون يطورون كاميرا فائقة السرعة تعالج الصور فور التقاطها    تهجير الفلسطينيين مخالف للقانون الدولي ومهدد للسلم والامن الدوليين    الذهب قرب ذروة مع تزايد الطلب على الملاذ آمن بعد خطط رسوم جمركية جديدة    أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بأوروبا    البرتغالي "ألكسندر دوس سانتوس" مدربا جديدا للجيش الملكي    إقصاء مبكر.. ليفربول يتجرع خسارة مُذلة على يد فريق في أسفل الترتيب    تصفيات كأس إفريقيا للريكبي…المنتخب المغربي يبلغ النهائيات بفوزه على نظيره التونسي    كونسينتريكس تدعم التنمية بجهة فاس    فيلم "دوغ مان" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية    ترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية    علاكوش يترأس المؤتمر الإقليمي لمسيري المصالح المادية والمالية بتطوان    المغرب يقترب من التأهل التاريخي إلى مونديال 2026 بعد إقصاء هذا المنتخب    زريدة خارج أسوار الرجاء صوب الاتحاد الليبي    ترامب: أمريكا قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار في غزة بعد الحالة المتردية لرهائن إسرائيليين    حركة استقلال القبائل تفتح قنوات الاتصال مع إدارة ترامب ووزير خارجية وتطلب فرض عقوبات على النظام الجزائري    السعودية تطيح ب 3 شبكات إجرامية لتهريب المخدرات    بولعجول يرد على "الفحص التقني"    غابة الحوزية: الرئة الخضراء تحت تهديد الانقراض    ترامب مٌصرّ على تهجير الفلسطينيين: ملتزم بشراء غزة وسأعطي أجزاء من القطاع لدول أخرى في المنطقة    بكراوي يهدي "إستوريل" هدفين    تدخل ناجح للوقاية المدنية لإنقاذ مسن بعد سقوطه بسطح منزله في طنجة (فيديو)    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني    أستاذ بكلية الآداب بتطوان يفوز بالمرتبة الأولى لجائزة الدوحة للكتاب العربي    تطوان شهدت 43 حالة انتحار و10 جرائم قتل خلال سنة 2024    الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مسحوق حشرات في الأغذية    وداعا للشراهة في تناول الطعام.. دراسة تكشف عن نتائج غير متوقعة    سفيان الشاط يحصل على الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع بوعشرين يطعن دستوريا في الامتياز القضائي للوكيل العام للملك
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 06 - 2018

في خطوة جديدة تسلط مزيدا من الضوء على الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، تقدم النقيب محمد زيان بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لكونها تحول دون متابعة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء.
الخطوة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وجاءت بسبب تناقض المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور وخاصة الفصلين 118 و133.
وقال النقيب زيان ل"أخبار اليوم" إن المادة 265 بالصيغة الحالية، تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وهو ما فعلناه بتاريخ 12 مارس الماضي، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة. وأضاف زيان أن دفاع بوعشرين أعاد توجيه نفس الشكاية بالاعتقال التحكمي لموكله إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس الماضي، لكن هذا الأخير قرر حفظها "لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض". وبالتالي "فقد أغلقوا الباب في وجه بوعشرين وحقه في الوصول إلى محكمة تنظر في اعتقاله التحكمي".
دفاع بوعشرين عادة مرة أخرى إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، وأوضح النقيب زيان "قلنا لها إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رفض إحالة الملف عليكم، فكان جوابها أنه من حقه أن يفعل ذلك، ولا سلطة لي عليه". ومضى قائلا: "قلنا بما أن هذه المادة (265) تمنعنا من الوصول إلى القضاء، فهي مادة غير دستورية، ولذا قرّرنا الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية". مؤكدا أن "الولوج إلى القضاء ينبغي أن يكون مفتوحا أمام كل المواطنين، وضد كل المسؤولين، ولا معنى لأي امتياز قضائي للقضاة بعدما أصبح الوزراء يحاكمون بشكل عادي أمام المحاكم بمقتضى الفصل 94 من الدستور".
العريضة التي تقدم بها النقيب زيان أمام المحكمة الدستورية فصّلت في الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، بسبب قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداعه السجن، إعمالا لمقتضيات استثنائية، تتطلب شرطا أساسيا وهو حالة التلبس بجناية كما نصت على ذلك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. وفي غياب ذلك الشرط، فقد أودع بوعشرين السجن مع أنه "لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال بوعشرين احتياطيا كما تنص على ذلك المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية"، لعدة أسباب منها أنه "لم يحظ بعرض قضيته على هيئة التحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالاعتقال الاحتياطي"، ولأنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين صادرا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور. كما أنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز 60 يوما" طبقا لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية.
و"لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون". وهي وضعية شاذة تخالف منطوق المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
ومنبع الضرر الجسيم الذي يلحق بالصحافي بوعشرين، أن "النيابة العامة وهي الخصم في هذه الحالة، نصبت نفسها حكما في الآن نفسه، وقررت حرمان توفيق بوعشرين من هذا الحق من خلال حفظ شكايته الموجهة ضد أشخاص يعملون تحت سلطتها، وهكذا لم يعد لتوفيق بوعشرين أية إمكانية أخرى للدفاع عن حقه أمام هيئة قضائية، وفقا لما يخوله له الدستور". وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، فضلا عن أن تطبيق المادة 265 بصيغتها الحالية، "يمس بالعديد من الحقوق والحريات" التي كفلها الدستور للصحافي بوعشرين، كونها خصّت فئة من المسؤولين بالامتياز القضائي في حال ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، في تناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور. ودعت العريضة إلى "القول والحكم بكون المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية غير مطابقة للدستور مع ترتيب كل الآثار القانونية الناتجة عن ذلك". 6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.