كرواتيا تشيد بريادة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس    رئيس برلمان أمريكا الوسطى من العيون: المغرب شريك استراتيجي وداعم للتنمية والاستقرار    أوراق مؤتمر "بيجيدي" تتمسك بالمرجعية الإسلامية والصحراء وفلسطين    الركراكي: "الكان" يحدد مستقبلي    رصاصة تُحبط فرار سجين من مستشفى    الأرصاد: رياح قوية وزوابع رملية تجتاح مناطق واسعة من المغرب    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    ملاحظات أولية حول إحاطة ستيفان دي ميستورا.. بقلم // يونس التايب    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ينظم يومًا مفتوحًا لفائدة تلاميذ وطلبة جهة الشمال    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على أداء إيجابي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    هذه هي توقعات الذكاء الإصطناعي حول نتيجة مباراة بين أرسونال وريال مدريد    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    نبيل باها: تأهل أشبال الأطلس للنهائي "فخر كبير"    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب أستراليا    وقفات احتجاجية في مدن مغربية ضد التطبيع واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    مطالب متجددة بوقف استخدام موانئ المغرب لرسو "سفن الإبادة"    مغاربة عالقون في السعودية بدون غذاء أو دواء وسط تدهور صحي ونفسي خطير    الذهب يصل لذروة جديدة بفضل ضعف الدولار ومخاوف الحرب التجارية    "أورونج المغرب" تَعرض جهازاً مبتكراً    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    ابنتا الكاتب صنصال تلتمسان من الرئيس الفرنسي السعي لإطلاق سراح والدهما المسجون في الجزائر "فورا"    أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    مؤسسة الفقيه التطواني تنظم لقاء مواجهة بين الأغلبية والمعارضة حول قضايا الساعة    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع بوعشرين يطعن دستوريا في الامتياز القضائي للوكيل العام للملك
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 06 - 2018

في خطوة جديدة تسلط مزيدا من الضوء على الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، تقدم النقيب محمد زيان بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لكونها تحول دون متابعة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء.
الخطوة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وجاءت بسبب تناقض المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور وخاصة الفصلين 118 و133.
وقال النقيب زيان ل"أخبار اليوم" إن المادة 265 بالصيغة الحالية، تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وهو ما فعلناه بتاريخ 12 مارس الماضي، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة. وأضاف زيان أن دفاع بوعشرين أعاد توجيه نفس الشكاية بالاعتقال التحكمي لموكله إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس الماضي، لكن هذا الأخير قرر حفظها "لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض". وبالتالي "فقد أغلقوا الباب في وجه بوعشرين وحقه في الوصول إلى محكمة تنظر في اعتقاله التحكمي".
دفاع بوعشرين عادة مرة أخرى إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، وأوضح النقيب زيان "قلنا لها إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رفض إحالة الملف عليكم، فكان جوابها أنه من حقه أن يفعل ذلك، ولا سلطة لي عليه". ومضى قائلا: "قلنا بما أن هذه المادة (265) تمنعنا من الوصول إلى القضاء، فهي مادة غير دستورية، ولذا قرّرنا الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية". مؤكدا أن "الولوج إلى القضاء ينبغي أن يكون مفتوحا أمام كل المواطنين، وضد كل المسؤولين، ولا معنى لأي امتياز قضائي للقضاة بعدما أصبح الوزراء يحاكمون بشكل عادي أمام المحاكم بمقتضى الفصل 94 من الدستور".
العريضة التي تقدم بها النقيب زيان أمام المحكمة الدستورية فصّلت في الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، بسبب قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداعه السجن، إعمالا لمقتضيات استثنائية، تتطلب شرطا أساسيا وهو حالة التلبس بجناية كما نصت على ذلك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. وفي غياب ذلك الشرط، فقد أودع بوعشرين السجن مع أنه "لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال بوعشرين احتياطيا كما تنص على ذلك المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية"، لعدة أسباب منها أنه "لم يحظ بعرض قضيته على هيئة التحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالاعتقال الاحتياطي"، ولأنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين صادرا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور. كما أنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز 60 يوما" طبقا لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية.
و"لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون". وهي وضعية شاذة تخالف منطوق المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
ومنبع الضرر الجسيم الذي يلحق بالصحافي بوعشرين، أن "النيابة العامة وهي الخصم في هذه الحالة، نصبت نفسها حكما في الآن نفسه، وقررت حرمان توفيق بوعشرين من هذا الحق من خلال حفظ شكايته الموجهة ضد أشخاص يعملون تحت سلطتها، وهكذا لم يعد لتوفيق بوعشرين أية إمكانية أخرى للدفاع عن حقه أمام هيئة قضائية، وفقا لما يخوله له الدستور". وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، فضلا عن أن تطبيق المادة 265 بصيغتها الحالية، "يمس بالعديد من الحقوق والحريات" التي كفلها الدستور للصحافي بوعشرين، كونها خصّت فئة من المسؤولين بالامتياز القضائي في حال ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، في تناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور. ودعت العريضة إلى "القول والحكم بكون المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية غير مطابقة للدستور مع ترتيب كل الآثار القانونية الناتجة عن ذلك". 6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.