‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    الصناعة التقليدية تحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم وتساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الحاجة إلى مجلس المنافسة..!
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 05 - 2018

تعيش بلادنا منذ أسابيع على وقع حملة مقاطعة شعبية واسعة لعدد من المنتجات الاستهلاكية، تهم علامات تجارية من قطاعات المحروقات والحليب والمياه المعدنية، وهي حملة تستهدف تخفيض الأسعار بصفة أساسية، لكنها في ذات الوقت تطرح أسئلة حول شبهات تتعلق بالاحتكار وباتفاقيات سرية بين المنتجين حول الأسعار، وهي ممارسات فضلا عن أنها تتناقض وقواعد اقتصاد السوق وأخلاقياته، فإنها وبصفة أساسية تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون، وكما هو معلوم فإن المشرع المغربي وضع إطارا قانونيا لتنظيم الأسعار والمنافسة وأناط مهمة حماية المستهلك وقواعد المنافسة لمؤسسة دستورية على قدر كبير من الأهمية وهي مجلس المنافسة، هذا المجلس تم تطوير وتعزيز إطاره التشريعي؛ فانتقل من مجرد مؤسسة استشارية كما كان نص على ذلك القانون 06.99 المتعلق بالأسعار والمنافسة، إلى مؤسسة دستورية تقريرية بإطار قانوني خاص، وذلك بموجب الدستور المغربي الذي تمت المصادقة عليه في فاتح يوليوز 2011، وبالضبط في المادة 166 من هذا الأخير التي نصت على أن "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار"، وذلك تجسيدا لمسار طويل من تراكمات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، والتي كانت في كثير من الأحيان تتكسر على صخرة الواقع.
إن الإطار القانوني الجديد لمجلس المنافسة المتمثل في القانون 20.13، يجعل من هذه المؤسسة الدستورية آلية جزرية قادرة على إجبار جميع المتدخلين واللوبيات المختلفة، على التحترام الكامل للقانون ولأخلاقيات المنافسة في سوق حرة، وعلى الحد من اقتصاد الريع ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، والتطبيق السليم لقانون الأسعار والمنافسة الذي يمنح للمجلس حق إبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة، وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا، حيث يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، وكذلك من حق المجلس أن يدلي برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة، بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية، أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية، أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها، وكل ذلك وفقا للمادة 5 من القانون 20. 13 المشار إليه سالفا، ذات القانون سمح للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما نص القانون أيضا على أن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، كما يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم، ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق، وألزم القانون الإدارة على إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته.
كما يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها، ليس ذلك فقط ما منحه القانون لمجلس المنافسة، بل جعل الحكومة ملزمة باستشارته وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
1- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2- إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
3- فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4- منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها..
إنن استعراض الإطار القانوني لمجلس المنافسة وما أناطه به المشرع من مهام واختصاصات ومسؤوليات يتوقف عليها الأمن الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، يدعونا للتساؤل كيف يمكن لهذه المؤسسة الدستورية أن تبقى معطلة في دولة المؤسسات وسيادة القانون؟ إن هذه الوضعية الشاذة تسيء لبلادنا وتجعلها محفوفة بمخاطر متعددة، وهو ما يجب أن يوضع له حد بصفة استعجالية صيانة للدستور وحماية للقانون ومقاصده الكبرى.
لقد قدم مبرر لوضعية العجز التي يوجد عليها مجلس المنافسة عن القيام بمهامه بسبب عدم تعيين أعضائه، هذا المبرر يستند على عدم تجديد أعضاء المجلس بعد المصادقة على القانون 20.13، وحيث إنه من غير المقبول ولا المنطقي أن يتم تعطيل مؤسسة دستورية بحجم وأهمية مؤسسة مجلس المنافسة، اعتمادا فقط على عدم تجديد أعضائه وفقا للقانون وعدم التنصيص على إمكانية استمرار الأعضاء الحاليين في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد، ما يجعل ذلك واقعيا وشماعة يعلق عليها غياب الرقابة على الأسعار والمنافسة وشبهات الاحتكار والاتفاقيات السرية حول الأسعار، مما يسيء للمنافسة الحرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويثقل كاهل الأسر المغربية بارتفاع الأسعار، فإن المشرع كان من واجبه تدارك الأمر وذلك لمعالجة هذه الوضعية التي تعتبر خلالا قانونيا وجب تصحيحه، اقتداء بالنصوص القانونية المؤطرة لمؤسسات دستورية أخرى مماثلة، مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي نصت المادة 32 من القانون 11.15 على ما يلي: "يستمر المجلس الأعلى والمدير العام، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون"، علما أن القانون 20.13 نفسه انتبه إلى طبيعة المرحلة الانتقالية لمجلس المنافسة، وحرصا على عدم تعطيل مهامه الكبرى، فإنه نص في المادة 25 على أنه "يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعمالا للفصل 178 من الدستور."
وهو ما يعني أن القانون 20.13 المنظم لمجلس المنافسة كان بحاجة فقط إلى مادة تنص على ما يلي: "يستمر رئيس وأعضاء مجلس المنافسة المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم كاملة إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون." وهو ما كان سيجنب بلادنا فراغا امتد لسنوات، وجاءت حملة المقاطعة الشعبية لتكشف خطورته على القدرة الشرائية وعلى الأمن الاقتصادي لبلادنا. فهل نتوقع إخراج المجلس إلى حيز الوجود الفعلي، 
أو على الأقل منحه "تخريجة" قانونيا 
تمنع تعطيله الدائم..!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.