صادق مجلس الحكومة٬ المنعقد أول أمس الخميس٬ على مشروعي قانونين يتعلقان بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنافسة. ففيما يخص الوضع القانوني لمجلس المنافسة، تمت المصادقة على مشروع قانون 13-20 الذي يمنح المجلس سلطات حقيقية تندرج في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. ومن شأن الصلاحيات الجديدة أن تخطو بالمجلس لكي يتحول إلى «دركي» بسلطات واسعة، يتدخل بشكل تلقائي كلما رصد ممارسة تنافسية غير قانونية أو مضرة بالمستهلكين، كما يضع بصمته على جميع القوانين التنظيمية التي تعدها الحكومة ولها علاقة باختصاصات المجلس. ويمثل هذا المشروع، حسب مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة «على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية٬ من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق٬ ومراقبة الممارسات المنافية لها٬ والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يأتي المشروع٬ يقول الوزير٬ في إطار تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة. وبموازاة مع إصلاح الوضع القانوني للمجلس، تمت المصادقة أيضا على مشروع القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث أن نطاق تطبيق القانون يشمل كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين، يقول وزير الاتصال.. كما يستهدف المشروع رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تطال التنافس في السوق الداخلية، في ذات الوقت الذي يحدد بدقة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ويعرف عملية التركيز الاقتصادي ويحدد ويتعرض بدقة للمبادئ التي تتوخى إقرار الشفافية والصدق والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط أو فرض سعر أدنى للبيع. بالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع على مسالة ذات أهمية قصوى تتمثل في تمكين جمعيات حماية المستهلكين ذات المنفعة العامة من أن تنتصب طرفا مدنيا والحصول على تعويضات عند الضرر اللاحق بالمستهلكين من جراء ممارسات غير مشروعة. ويشكل هذا خطوة إيجابية ومهمة في مجال حماية المستهلك وتمكين هذا الأخير، عبر جمعيات المستهلكين، من الآلية القانونية للتدخل، عبر اللجوء إلى القضاء، في كل ما تراه مخلا لقواعد المنافسة والأسعار. غير أن عددا من الجمعيات التي تنشط في مجال حماية المستهلك مازالت تطالب بمنحها صفة المنفعة العامة حتى تتمكن من أن تنتصب كطرف مدني في القضايا المتعلقة بخرق قواعد الأسعار والمنافسة.