هناك ثلاث محاور أساسية لا يمكن أن ينجح أي مسار للإصلاح دون أن تصل رياحه إليها: السلطة، والثروة، والقيم. فإذا كان مهما أن تعيش السلطة تحولا على مستوى توزيعها والتأكيد على ارتباطها بالمحاسبة، والتنصيص على آليات لمراقبتها، هذا فضلا عن إحاطة عملية إنتاجها بشروط النزاهة والشفافية اللازمة، فإن الإشكالات المرتبطة بالثروة تحتاج أيضا إلى أن توضع لها كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حتى يتم ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين منتجي الثروة، وتحرر السوق من كافة أساليب الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والتي كانت تجد مرتعها وأرضها الخصبة لحظة العلاقة الملتبسة بين السلطة والثروة، والتي أنتجت جميع أشكال اقتصاد الريع والاحتكارات التي أضرت بالاقتصاد الوطني. ضمن هذا المحور المرتبط بالثروة، شكل إنشاء مجلس المنافسة خطوة مهمة في هذا الاتجاه، باعتبار الدور المنوط به دستوريا، والمتمثل في تنظيم المنافسة الحرة بتحديد قواعد حمايتها قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، كما أن استقلالية هذه المؤسسة الدستورية، والتحول في اختصاصاتها من الصفة الاستشارية إلى امتلاك صلاحيات تقريرية، مؤشرا دالا على أن رياح الديمقراطية لن تتوقف عند باب السلطة، وإنما هي في طريقها إلى كل الغرف، بما في ذلك غرفة الثروة الواسعة. بيد أن المؤشر الدال على الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا المجلس في تحقيق الدمقرطة على مستوى العلاقات التجارية، هو النص القانوني الذي يؤطر اختصاصاته وآليات اشتغاله والإمكانات التي يتوفر عليها للتدخل لحماية حرية المنافسة ومحاربة الاحتكارات المضرة بالاقتصاد الوطني. ففي مشروع القانون المعدل للقانون رقم 99-06 حول حرية الأسعار والمنافسة، يمكن التوقف على ثلاث عناصر مهمة تعكس التحول في وظيفة هذا المجلس والوعي بضرورة أن يواكب التحول السياسي بتحولات عميقة في المشهد الاقتصادي، تدعم مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص: 1 التأكيد على استقلالية المجلس واختصاصاته ذات الصفة التقريرية: ويظهر ذلك من خلال جملة من الصلاحيات التي تضمنها مشروع القانون والتي تصل إلى حد التدخل في الموافقة أو الرفض في مسألة التركيزات الاقتصادية، وأيضا اتخاذ قرارات معللة تشمل عقوبات على منشآت اقتصادية لحماية حرية المنافسة. 2 طبيعة المواد القانونية: والتي توجهت إلى عمق المشكلة، إذ نصت على حظر «الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة والضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها» كما توجهت إلى الحيل التي يتم اللجوء إليها لتبرير الاحتكار، أي إلى التركيز لاقتصادي، فنصت على جملة من المقتضيات القانونية التي تمنع تحول التركيز إلى آليات جديدة للاحتكار، فتم اشتراط إبلاغ المجلس بذلك وموافقته، كما نصت على ضرورة مراعاة ثلاث شروط أساسية فصلتها المادة 11 والتي سيج تطبيقها بإجراءات يفصلها نص تنظيمي. 3 الإحالة القانونية على المجلس: إذ تحول المجلس إلى جهة استشارية وتقريرية فيما يخص محاربة الممارسات المنافية للتنافسية ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، تحال عليها الطلبات من الحكومة أو اللجان البرلمانية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المؤسسات المنتخبة أو من الجهات المتضررة، يتلقى كل الطلبات المرتبطة بالممارسات التي من شأنها المس بحرية المنافسة، ويبدي رأيه حول كل مسألة تخص المنافسة، ويصدر توصيات للإدارة باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق. هذه العناصر الثلاثة التي ركز عليها مشروع القانون تعطي صورة عن التحول الذي ينبغي للمغرب أن ينخرط فيه حتى يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في العلاقات التجارية، لكنها وحدها لا تكفي، إذ لا بد أن تتحول مشاريع القوانين هذه في حالة المصادقة عليها إلى وسيلة فعالة للقضاء على إرث ثقيل لاقتصاد الريع واحتكار السوق من طرف مؤسسات اقتصادية وتجارية مهيمنة، لاسيما وأنها تستطيع اليوم أن تنتج جملة من الأشكال الحديثة للاحتكار والهيمنة للتحايل على القانون واستثمار بعض بياضاته.