ذكر بتنصيص القانون على أخذ رأي المجلس في حالة الإحالة الذاتية دعا رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، إلى توضيح علاقات التعاون المستقبلية بين المجلس والمقننين القطاعيين، خاصة عندما يحيلان على نفس القضية، في ضوء القانونين الجديدين المتعلقين بالمنافسة وبحرية الأسعار. وقال بنعمور، في تصريح على هامش لقاء تحسيسي حول مقتضيات القانونين الجديدين المتعلقين بالمنافسة وبحرية الأسعار، لفائدة المقننين والإدارات وهيئات الحكامة واللجن البرلمانية، إنه "يتعين على المجلس أن يوضح مع المقننين القطاعيين كيفية التعاون بين الطرفين في المستقبل". وأضاف أنه "في حالة إحالة ذاتية تتصل بمقنن قطاعي، فإن القانون ينص على أن يطلب المجلس رأي هذا الأخير. كما يتعين على الطرفين أن يتعاونا عندما يحيلان على نفس القضية". وأوضح أن اللقاء يروم تحسيس الرأي العام، بصفة عامة، والمقننين والإدارات وهيئات الحكامة واللجن البرلمانية، بصفة خاصة، حول مختلف المعطيات المتعلقة بهاذين النصين القانونيين، وكذا حول ظروف اشتغال مجلس المنافسة. وأوضح، في هذا الصدد، أن القانونين الجديدين المتعلقين بالمنافسة وبحرية الأسعار، اللذان يندرجان في إطار إصلاح نظام المنافسة، يشددان على أهمية احترام قواعد منافسة حرة ومشروعة، على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وأضاف أن احترام هذه القواعد سيكون له وقع إيجابي على المستهلكين والمقاولات والتنافسية الاقتصادية بصفة عامة، وسيمكن من ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية. وأشار إلى أن المجلس أصبح يتوفر على ترسانة قانونية "جد إيجابية" ويتمتع بحق الإحالة الذاتية، موضحا أن المجلس له اختصاص عام في مجال تقنين المنافسة والتي خولها له الدستور. وأوضح في هذا السياق أن المجلس، الذي يشتغل في إطار هذا الإصلاح لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، يمكن أن يحيل على ذاته بخصوص جميع الممارسات التي يمكن أن تلحق الضرر بقواعد المنافسة الحرة. وينص القانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة على أنه طبقا للفصل 166 من الدستور ، يعتبر المجلس هيأة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. أما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فينطبق على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة. كما ينطبق على جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام، وعلى الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.