حدد مجلس المنافسة وسائل لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، تتمثل في التحسيس والمرافعة، عبر إخبار العموم والمؤسسات حول مهام ودور المجلس، ثم المرافعة من أجل تحسين المنافسة في المقاولات والسلطات العمومية من أجل حثهم على احترام قواعد المنافسة. كما تشمل وسائل محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، حسب عبد العالي بنعمور رئيس المجلس، في عقوبات إدارية، تهم مبلغا أقصى في حدود 10 في المائة من رقم المعاملات الدولي أو الوطني بالنسبة للمقاولات و4 ملايين درهم إذا لم يكن المخالف مقاولة. وأضاف بنعمور في اللقاء الصحفي الذي نظمه أول أمس الخميس بالرباط، للتعريف بمقتضيات ومضامين القانونين الجديدين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة، إصدار قرارات تقضي بوقف الممارسة مع نشر القرار، موضحا أن مبلغ الغرامة يمكن أن يكون مضاعفا في حالة تكرار ممارسة تتنافى مع المنافسة في الخمس سنوات بعد المخالفة الأولى. كما يمكن للمجلس، حسب بنعمور، أن يطبق عقوبات في حدود 5 في المائة من رقم المعاملات اليومي، على كل يوم تأخير، لكي يجبر المقاولات التي ترفض تنفيذ قرارات المجلس، مع إمكانية رفع دعوى لدى محكمة الاستئناف. وأبرز بنعمور أنه رغم وسائل المجلس الزجرية، هناك حالة السماح لمقاولة أو مقاولات عدة ارتأت التبليغ عن الممارسات المنافية للمنافسة التي تقوم بها، إما بسبب تأنيب الضمير أو الخوف من عقوبات المجلس، على أن تقدم جميع المعلومات والأدلة على وجود هذه الممارسة، في مقابل الحصانة أو تخفيض الغرامة. وأضاف بنعمور أن القانون المتعلق بمجلس المنافسة، يخول للمجلس القيام بالترافع دفاعا عن المنافسة لدى المقاولات والسلطات العمومية من أجل حثها على تفادي اللجوء إلى الممارسات المنافية للمنافسة، كما يمكنه، لاعتبارات مرتبطة بالتنمية الاقتصادية أو بممارسة صلاحيات السلطة العمومية، منح بعض الإعفاءات والسماح ببعض الممارسات للمقاولات، وهي الإعفاءات التي تظل مشروطة بضرورة تحقيق أهداف معينة وتبقى محدودة في الزمن. وبخصوص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قال بنعمور إن هذا النص يسري على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء كانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة. كما يطبق النص على جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون العام عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستهم لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام، وكذا على الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية. وأبرز رئيس مجلس المنافسة أن هذا القانون يحظر أيضا الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، كما ينص، من جهة أخرى، على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية والمادتين الثالثة والرابعة من القانون. وأكد بنعمور أن القانونين الجديدين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة المصادق عليهما من طرف البرلمان بمجلسيه، واللذين يندرجان في إطار إصلاح نظام المنافسة بالمغرب، يؤكدان على احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، موضحا أن النصين الجديدين يؤكدان على احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة بما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولة وتنافسية النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال وأخلاقيات ممارسي النشاط الاقتصادي. وقال بنعمور إن مجلس المنافسة أصبح اليوم هيئة دستورية ومستقلة تتمتع بحقوق التقرير والإحالة الذاتية والتحري والمرافعة، وذلك في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما أكد أن القانون الجديد المتعلق بمجلس المنافسة، ينص على أن الأخير يتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، موضحا أن الأمر يتعلق بالاتفاقيات المقاولاتية والتعسفات انطلاقا من مواقع مهيمنة، وهي التصرفات التي يمكن أن تصدر عن منشآت خاصة أو مقاولات عمومية ذات طبيعة تجارية. كما يتمتع المجلس، بموجب القانون ذاته، بسلطة تقريرية في مجال مراقبة التركيزات من خلال خضوع كل عملية تركيز تتجاوز عتبة معينة من رقم المعاملات أو من الحصص السوقية إلى ترخيص من طرف مجلس المنافسة والذي يقوم بدراسة آثارها الآنية والمستقبلية على المنافسة داخل الأسواق المعنية بهذه العملية.