صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس، الخميس 17 أبريل، على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهدف إلى إحداث تعويض لموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا عملهم بطريقة غير إرادية. وذكر البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذا المشروع يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز 2013. ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.