صادق المجلس الحكومي بالرباط ، امس الخميس 17 ابريل الجاري، على مشروع قانون رقم 14-03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا المشروع ، حسب تصريح لمصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز 2013. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70% من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. ويخضع هذا التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل. كما ينص هذا المشروع على أن هذا الصندوق يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 0,38% والأجراء بنسبة 0,19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل لا سيما الفقرة الأخيرة من المادتين 53 و59، اللتان تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي وخاصة جولة أبريل 2011، التي تم الاتفاق خلالها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود. وسيساهم هذا المشروع في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012.