تراهن الحكومة المغربية على تعويض 27 ألف عامل من فاقدي الشغل خلال السنة الأولى من اعتماد القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بكلفة إحمالية تبلغ 230 مليون درهم، وذلك وفق ما صادقت عليه من فحوى مشروع قانون تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي. ويأتي المشروع الجديد لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز 2013، حيث يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70% من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. ويخضع التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل. ويشير المشروع على أن هذا الصندوق سيتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 0,38% والأجراء بنسبة 0,19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام قانون مدونة الشغل بأداء تعويض فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي وخاصة جولة أبريل 2011، التي تم الاتفاق خلالها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.