صادق مجلس النواب أمس، الأربعاء 22 يناير، بالإجماع على تعديل في القانون الجنائي الذي كان يُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، وذلك بإلغاء فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلقة ب«زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها». ويُشير نص المقترح المصادق عليه أمس على أنه «من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يُعاقَبُ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم». وتم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان". وكانت حكومة عبد الإله بن كيران قد أيدت هذا التعديل، وتم التصويت عليه بأغلبية في مجلس المستشارين شهر مارس من العام الماضي، قبل أن يتم إقراره بإجماع النواب البرلمانيين أيضا، في جلسة عمومية الأربعاء. وتشير إحصائيات رسمية، قدمتها بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن و الأسرة، إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة بالمغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.