وجه المجلس الدستوري صفعة قوية للمعارضة، خلال مراجعته لمشروع القانون الداخلي للبرلمان، حيث قضى بعدم مطابقة مقترح تخصيص ثلث الوقت لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص ثلث آخر للأغلبية وثلث للمعارضة. وعلل المجلس الدستوري في منشور على موقعه الرسمي، رفضه للمقترح المدرج في المادة 207 من مشروع القانون الداخلي للبرلمان، والمتعلقة بتقسيم الوقت خلال الجلسة الشهرية، بأنه يخالف الفصل 100 من الدستور المغربي، والذي يقر بأن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة يجب أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور. وأضاف، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدإ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما. وكانت المعارضة قد ألحت بقوة على تخصيص وقت أكبر لها خلال الجلسة الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة للإجابة عن أسئلة البرلمان حول السياسات العامة، وضغطت بقوة من أجل ذلك، إلى أن تم التراضي بينها وبين الحكومة على تخصيص ثلث لرئيس الحكومة وثلثين للبرلمان (أغلبية + معارضة) إلى حين إصدار القانون الداخلي للبرلمان. صفعات المجلس الدستوري للمعارضة لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادت برفضه للمادة 42 البند أ من مشروع القانون الداخلي للبرلمان، والتي تقضي بأن تحدد المعارضة المدة الزمنية الخاصة بها في مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من قِبلها، وقضى بعدم مطابقته للدستور بسبب حصر هذا الحق في فرق المعارضة دون سائر النواب. ومن ضمن 40 مادة أقر المجلس الدستوري عدم مطابقتها للدستور، مقترح انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أنَّه يخصص منصب واحد لا يرشح إليه إلا عضو تقترحه المعارضة، وأنَّ هذا المبدأ يراعى عند تجديد أعضاء المحكمة الدستورية، وأنَّه إذا لم يتجاوز عدد المترشحين عدد المناصب المحددة تقدم جميع الترشيحات ضمن لائحة موحدة. وعلل المجلس الدستوري عدم مطابقته للدستور، بأن المادة تحول دون إعمال ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور، من كون أعضاء المحكمة الدستورية يختارون من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، وهو ما يقتضي، حسب المجلس الدستوري، تقديم ملفات المرشحين من طرف مكتب المجلس، من خارج البرلمان أو من بين أعضائه، بكيفية فردية حتى يتمكن المجلس المعني بانتخابهم من تقييمها على ضوء هذه المعايير. الصفعة الرابعة التي تلقتها المعارضة من المجلس الدستوري في بلاغه الصادر يوم الخميس 22 غشت، همت المادة 104 من المشروع، والتي تعطى الحق للنواب في الجلسة المخصص للأسئلة وأجوبة الحكومة، الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، مع حصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم، وكذا عدم ضرورة إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر. الأمر الذي يتنافي حسب المجلس الدستوري مع الفصل 82 من الدستور الذي ينص على أن يتولى مكتب المجلس تحديد جدول أعمال الجلسة مسبقا، وأنها يجب أن ترصد أساسا وقبل أي شيء آخر لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، حسب الفصل 100 من دستور فاتح يوليوز. وأضاف المجلس الدستوري، أن المادة المذكورة تتعارض كذلك مع ما نص عليه الدستور من التساوي في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور، وكذا مع مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يُعدُّ بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة. وقضى المجلس الدستوري، أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور.