المصالح المرسلة يعد مبحث المصالح المرسلة من أهم المباحث الأصولية التي وقع فيها نقاش بين العلماء، وقد نال حظا كبيرا من الدراسة والبحث، ولعل أهم بحث في هذا الإطار يعود لفضيلة الشيخ المرحوم سعيد رمضان البوطي، وذلك أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم فهو أصل أصيل وركن متين. ويعتبر هذا الأصل من أهم الأصول التي اعتمد عليها مالك في منهج البحث الفقهي وتقرير الأحكام بناء على نتائجه وفقا للضوابط، وسنحاول التعريف بهذا الأصل وذكر حجيته وأنواعه ونماذج من فقه مالك المبني على مراعاة مصالح الناس. تعريف المصالح المرسلة: المصالح في اللغة جمع مصلحة وهي المنفعة المطلقة، وهي ضد المفسدة، أما في الاصطلاح الأصولي، فقد عرفها الشاطبي: "فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإن لم يشهد باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودا باتفاق المسلمين"[1]. يفهم من خلال هذا التعريف أن المصالح لابد أن تعرض على نظر الشرع ومقاصده، وقد نبه الشاطبي على أمر هام وهو أن حكم العقل وحده برد المصالح إلى المقاصد الشرعية ليس كافيا في الكشف عن المصالح الشرعية، بل لابد من اعتبار الشارع لهذه المصالح، أو إلغائها، وإن حكم العقل بصلاحها وهو ما يسمى بالمصالح الملغاة. حجية المصالح المرسلة اختلف العلماء في حجية المصالح المرسلة، فذهب فريق وهم الشافعية والشيعة والظاهرية إلى منع الأخذ بها، وذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى الأخذ بها والاعتماد عليها. أستدل المانعون بمجموعة من الأدلة يمكن أن نوجزها فيما يلي وهو أن الشريعة جاءت بأحكام واضحة وبينة وفق قواعد وضوابط محددة ولا يمكن بأي حال أن يزاد فيها أو يقال فيها بالتشهي وإتباع الأهواء باسم مصالح الناس، ثم إذا قيل بالأخذ بمصالح الناس فذلك سيحدث فوضى في الأحكام وتمييع الشريعة التي هي بناء متكامل ووحدة ثابتة؛ لأن المصالح تختلف من جيل إلى جيل بل ومن مجتمع إلى مجتمع. واستدل القائلون بها بمجموعة من الأدلة وهي: * أن من خصائص الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان، بناءا على تجدد الحياة وتغير مناحي حاجيات الناس ومصالحهم، وذلك يقتضي أن تشرع للناس أحكام تناسب حاجياتهم ومصالحهم، وإلا وقع الناس في عنت ومشقة؛ * إن فلسفة الشريعة مبنية على رعاية مصالح الناس وإسعادهم في الدنيا والآخرة، والرحمة بهم، مصداقا لقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" [الاَنبياء، 107]. ولعل أقوى الأدلة التي اعتمدها العلماء في بيان حجية المصالح هي اجتهادات الصاحبة الكرام والتابعين المبنية على رعاية المصالح، من ذلك جمع القرآن في مصحف واحد على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على الرغم من عدم وجود نص شرعي في ذلك، وقتال مانعي الزكاة، وإبقاء الأراضي المفتوحة بيد أهلها لمصلحة المسلمين، في عهد عمر رضي الله عنه وعدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة؛ لأن الله أعز الإسلام، وعدم إقامة حد السرقة أيام المجاعة للمصلحة العامة، ودوَّن الدواوين ولم تكن معروفة آنذاك وإنما أخذ ذلك من الروم لتسهيل وتنظيم شؤون الدولة، وأمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجرا عن كثرة استعماله، كما أن في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كتب المصحف على حرف واحد ووزعه على الأمصار وأحرق ما عداه، وزاد الأذان الأول لصلاة الجمعة، وحكم بتوريث المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا في مرض موته فرارا من إرثها، وفي عهد سيدنا علي كرم الله وجهه حرّق غلاة الشيعة الذين ألهوه، وحكم بتضمين الصناع ما يتلف من أيديهم من أموال الناس حتى لا يضيعوا أموال الناس. فهذه أدلة كلها تشير إلى حجية المصالح، وأما ما تمسك به المانعون من أن هذا فتح لباب أخذ الأحكام بالتشهي والهوى فيندفع لأن الجمهور يعمل بالمصالح وفق ضوابط وشروط وإلا كان تشهيا وأخذا بالهوى. ——————————————– 1. الاعتصام، 2/352.