الخوف والتحفظ من الفتوى يقول الإمام مالك رحمه الله: ما من شيء أشد عليّ من أن أُسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت أشرف عليه. وقال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتضى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقول أنا أكره كذا وأرى كذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى "قل اَرايتُم ما أنزلَ اللهُ لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراماً وحلالاً، قل اللهُ أذنَ لكم أم على الله تفترون" [يونس، 59]؛ لأن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه[1]. وكان أهم سبب لهذا الخوف والتحفظ من الفتوى هو أنها تؤدي إلى الزج بالنصوص في معترك الاجتهاد والرأي؛ لأن أغلب المسائل التي يستفتى عنها هي مسائل غير منصوص عليها، أو كانت النصوص الواردة فيها نصوص ظنية، ومن ثم يلتجئ المفتي إلى إعمال رأيه في النصوص، وهذا يكون معرضا للخطأ الذي يتخوفون منه، لذلك كان العديد من السلف لا يحل ولا يحرم إلا بنص صريح، وإنما كان يقول: استحسن وأكره، كالإمام مالك. إن أول صورة منظرة للاجتهاد وصلتنا هي الصورة التي رسمها الإمام الشافعي الذي حصر مفهوم الاجتهاد في صور القياس، وكما قال الإمام أحمد بن حنبل: "لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي". وقال الجويني في شرح الرسالة: "لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها"[2]. وأما قبل الإمام الشافعي فليست هناك إلا قواعد تمارس من قبل المجتهدين كمبدأ الاستحسان لدى الإمام أبي حنيفة، ومبدأ المصلحة المرسلة لدى الإمام مالك. فقد نظر الشافعي للقياس على أنه عملية اجتهادية موازية للنصوص، وليست داخلة في دائرتها، حيث إن القياس أو الاجتهاد لا يكون إلا فيما لا نص فيه، وهذا التصور للاجتهاد الذي قدمه الإمام الشافعي لا يبعد كثيرا عما ساد عند أئمة المذاهب الأخرى، أبي حنيفة ومالك، وأحمد حيث إن العلماء، وهم يعدون مصادر فقه الأئمة يضع المصادر النصية بموازاة مع المصادر الاجتهادية، وإن كانوا يفرقون بينها في الرتبة. فالقرافي المالكي يُحصي في تنقيح الأُصول أُصول مذهب مالك ويعددها كالآتي: القرآن والسنة والإجماع، وإجماع أهل المدينة وقول الصحابي، والقياس، والمصالح، المرسلة، والعرف، والعادات، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب[3]. كما أن الشاطبي في الموافقات حاول أن يرد أدلة المذهب المالكي إلى أربعة؛ جامعاً فيها النص والاجتهاد معاً. فهو يرى أن هذه الأدلة عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والرأي، معتقداً أن مالكاً كان يرى أن السنة متضمنة لكلٍّ من عمل أهل المدينة وقول الصحابي، وأن لفظة الرأي تتضمن كلاً من المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والعادات[4]. ومع مرور الزمان أخذ مفهوم الاجتهاد يتوسع ليشمل دائرة المنصوص عليه، من حيث فهمها، والترجيح بين احتمالاتها.. ما قال الحسن البصري: "وأعلم أن الفقهاء يعدّون من مسائل الاجتهاد ما يستدل عليه بالكتاب كالنية في الوضوء والترتيب وأن (الواو) للترتيب أو للجمع"[5]. فقد أضحى مفهوم الاجتهاد عند المتأخرين يطلق على أي جهد يبذل من قبل العلماء المؤهلين من أجل استنباط الحكم الشرعي من النصوص، أو إيجاد حكم لوقائع غير المنصوص عليها، فقد ذهب البيضاوي والسبكي إلى أن الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية[6]. وعلى هذه الشاكلة صرح تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي وشارح كتابه جمع الجوامع شمس الدين المحلي بأن الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي[7]. كما عرّفه البعض بأنه "بذل الجهد وغاية الوسع إما في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، وإما في تطبيقها"[8]. وهكذا أصبحت دلالة الاجتهاد لدى المتأخرين تكتسي طابع الإطلاق والعموم لدائرة المنصوص عليها، وغير المنصوص عليها، ولم تعد مقتصرة على ما لا نص فيه كما هو الأمر عند المتقدمين، وكما رأينا عند الإمام الشافعي.. ———————————————————- 1. الموافقات، ج: 4، ص: 286. وأعلام الموقعين، ج: 1، ص: 39. 2. بدر الدين الزركشي، البحر المحيط، شبكة المشكاة الالكترونية، فقرة 3. 3. أبو زهرة مالك، دار الفكر العربي، ص: 276. 4. المصدر السابق، حاشية، ص: 276. 5. البصري، أبو الحسين، المعتمد في أُصول الفقه، تحقيق محمد حميد الله، طبعة دمشق، 1964م، ص: 766. 6. السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404ه، عن شبكة المشكاة الالكترونية، الكتاب السابع في الاجتهاد. 7. المحلي، محمد بن أحمد: شرح جمع الجوامع، عن شبكة المشكاة الالكترونية، الكتاب السابع في الاجتهاد. 8. أبو زهرة الغزالي الفقيه، بحث منشور في أبو حامد الغزالي، في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده، مهرجان الغزالي في دمشق، 1961م، ص: 561.